السُّنَنِ ۱ » . ۲
۱۰۰۸۸.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنَّ بَرِيرَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ» . ۳
۱۰۰۸۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ : رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ ۴
، فَلَيْسَ
1.في الوافي : «السنّة الاُولى : تخيير المعتقة في فسخ نكاحها ، والثانية : أنّ الولاء لمن أعتق وإن اشترط البائع لنفسه ، والثالثة : حلّ الصدقة لبني هاشم إذا أهداها لهم المتصدّق عليه ؛ لأنّها ليست لهم بصدقة» .
وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۸۷ : «يدلّ على أحكام : الأوّل : أنّ الأمة إذا كانت تحت عبد فاُعتقت تخيّرت في فسخ عقد نفسها ، بل يدلّ قصّة بريرة على الأعمّ ، لكن سيأتي أنّ زوجها كان عبدا ، قال السيّد رحمه الله في شرح النافع : أجمع العلماء كافّة على أنّ الأمة المزوّجة بعبد إذا اُعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح . واختلف الأخبار في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرّا ، فذهب الأكثر إلى ثبوته ... .
الثاني : أنّ شرط الولاء لغير المولى فاسد ، كما ذكره الأصحاب .
الثالث : أنّ الصدقة التي أخذها غير بني هاشم إذا أهدى إلى بني هاشم تحلّ لهم ، وعليه الفتوى» . وراجع : نهاية المرام ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ـ ۲۸۶ .
2.الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ۱۱۲۳۱ ؛ و كتاب المواريث ، باب أنّ الولاء لمن أعتق ، ح ۱۳۶۳۳ . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۹ ، ح ۹۰۵ ، معلّقا عن الكليني ، وفي كلّها تمام الرواية هكذا : «الولاء لمن أعتق» . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۳۹۶ ، معلّقا عن الكليني . الخصال ، ص ۱۹۰ ، باب الثلاثة ، ح ۲۶۲ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳۴۹۷ ، معلّقا عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيهما من قوله : «وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها» مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۳۹۴ ؛ و ص ۳۴۳ ، ح ۱۴۰۲ ، بسند آخر إلى قوله : «وإن شاءت نزعت نفسها منه» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۴ ، ح ۹۴۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۶۱ ، ح ۲۶۷۹۰ .
3.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۱۹ ، ح ۲۱۸۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۶۲ ، ح ۲۶۷۹۱ .
4.في «بخ» وحاشية «جت» : «و امرأة» .