109
الكافي ج11

السُّنَنِ ۱ » . ۲

۱۰۰۸۸.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنَّ بَرِيرَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ» . ۳

۱۰۰۸۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ : رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ ۴
، فَلَيْسَ

1.في الوافي : «السنّة الاُولى : تخيير المعتقة في فسخ نكاحها ، والثانية : أنّ الولاء لمن أعتق وإن اشترط البائع لنفسه ، والثالثة : حلّ الصدقة لبني هاشم إذا أهداها لهم المتصدّق عليه ؛ لأنّها ليست لهم بصدقة» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۸۷ : «يدلّ على أحكام : الأوّل : أنّ الأمة إذا كانت تحت عبد فاُعتقت تخيّرت في فسخ عقد نفسها ، بل يدلّ قصّة بريرة على الأعمّ ، لكن سيأتي أنّ زوجها كان عبدا ، قال السيّد رحمه الله في شرح النافع : أجمع العلماء كافّة على أنّ الأمة المزوّجة بعبد إذا اُعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح . واختلف الأخبار في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرّا ، فذهب الأكثر إلى ثبوته ... . الثاني : أنّ شرط الولاء لغير المولى فاسد ، كما ذكره الأصحاب . الثالث : أنّ الصدقة التي أخذها غير بني هاشم إذا أهدى إلى بني هاشم تحلّ لهم ، وعليه الفتوى» . وراجع : نهاية المرام ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ـ ۲۸۶ .

2.الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ۱۱۲۳۱ ؛ و كتاب المواريث ، باب أنّ الولاء لمن أعتق ، ح ۱۳۶۳۳ . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۹ ، ح ۹۰۵ ، معلّقا عن الكليني ، وفي كلّها تمام الرواية هكذا : «الولاء لمن أعتق» . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۳۹۶ ، معلّقا عن الكليني . الخصال ، ص ۱۹۰ ، باب الثلاثة ، ح ۲۶۲ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳۴۹۷ ، معلّقا عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيهما من قوله : «وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها» مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۳۹۴ ؛ و ص ۳۴۳ ، ح ۱۴۰۲ ، بسند آخر إلى قوله : «وإن شاءت نزعت نفسها منه» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۴ ، ح ۹۴۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۶۱ ، ح ۲۶۷۹۰ .

3.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۱۹ ، ح ۲۱۸۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۶۲ ، ح ۲۶۷۹۱ .

4.في «بخ» وحاشية «جت» : «و امرأة» .


الكافي ج11
108

127 ـ بَابُ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ ۱ أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً

۱۰۰۸۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ۲، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ ، فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ ؟
قَالَ : «أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، إِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ» .
۳ وَذَكَرَ ۴ : «أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ ، فَأَعْتَقَتْهَا ۵ ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَقَالَ : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَكَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا ۶ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَتُصُدِّقَ عَلى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ ، فَأَهْدَتْهُ إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَعَلَّقَتْهُ ۷ عَائِشَةُ ، وَقَالَتْ ۸ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَا يَأْكُلُ لَحْمَ ۹ الصَّدَقَةِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَاللَّحْمُ مُعَلَّقٌ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هذَا اللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، صُدِّقَ بِهِ عَلى بَرِيرَةَ ۱۰ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ، ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ ، فَجَاءَ ۱۱ فِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ

1.في «ن ، بح» : «فيعتق» .

2.في الكافي ، ح ۱۱۲۳۱ و ۱۳۶۳۳ : + «ومحمّد بن مسلم» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۸۶

4.في «بن» : «روي» . وفي حاشية «م» : «وروي» .

5.في «بن» والوسائل : «وأعتقتها» .

6.في الفقيه : «ولاءها على عائشة» بدل «على عائشة أنّ لهم ولاءها» .

7.في «بن» : «فعلّقتها» .

8.في «جد» وحاشية «م» : «فقالت» .

9.في «بخ» والفقيه والخصال : - «لحم» .

10.في الخصال : + «فأهدته لنا» .

11.في الفقيه والخصال : «فجرت» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249886
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي