11
الكافي ج11

فَقَالَ : «عَنْ ۱ أَيَّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ ؟» .
قَالَ : سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، أَ حَقٌّ هِيَ ؟
۲ فَقَالَ ۳ : «سُبْحَانَ اللّهِ ، أَ مَا تَقْرَأُ ۴ كِتَابَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»۵ ؟» .
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَاللّهِ لَكَأَنَّهَا ۶
آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ . ۷

۹۹۲۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ ، فَكَرِهْتُهَا ، وَتَشَأَّمْتُ بِهَا ، فَأَعْطَيْتُ اللّهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَجَعَلْتُ عَلَيَّ فِي ۸ ذلِكَ نَذْراً وَصِيَاماً ۹ أَلَا أَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ ۱۰ : ثُمَّ إِنَّ ذلِكَ شَقَّ عَلَيَّ ، وَنَدِمْتُ عَلى يَمِينِي ، وَلَمْ يَكُنْ ۱۱ بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ ۱۲ فِي الْعَلَانِيَةِ ۱۳ .
قَالَ : فَقَالَ لِي : «عَاهَدْتَ اللّهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ ۱۴ ، وَاللّهِ لَئِنْ لَمْ

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : - «عن» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۵۰

3.في «بن» والوسائل : «قال» .

4.هكذا في «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل . وفي «بح» : «ما قرأت» بدون همزة الاستفهام . وفي سائر النسخ والمطبوع : «أما قرأت» .

5.النساء (۴) : ۲۴ .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «فكأنّها» .

7.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۳۸ ، ح ۲۱۳۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۷ ، ح ۲۶۳۶۱ .

8.في التهذيب ، ج ۷ : - «في» .

9.في الوسائل : «أو صياما» .

10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع والوافي : - «قال» .

11.في «ن» : «ولم تكن» . وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب ، ج ۷ والاستبصار : «و لكن» بدل «و لم يكن» .

12.في الوسائل والتهذيب ، ج ۸ والنوادر : + «به» .

13.في الوافي : «من القوّة ، أي الاقتدار من جهة المال . ما أتزوّج في العلانية ؛ يعني بالعقد الدائم ؛ فإنّه يحتاج إلى الإعلان والإشهاد وكثرة المال بالإضافة إلى المتعة» .

14.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «كلّ عهد وشرط ونذر وحلف يحرّم حلالاً في الجملة ، مثلاً إذا نذرت صوم يوم الخميس حرم عليك الإفطار ، فليس تحريم كلّ حلال بالعهد وأمثاله محظورا ، وإنّما يمنع إن منع ارتكاب الحلال مطلقا في العمر كارتكاب الحرام ، فإذا نذر صوم الدهر كان حراما ؛ لأنّه يصير الإفطار بالنسبة إليه كالحرام التكليفي ، وكذلك إن عهد أن لا يتزوّج يوما أو يومين لا يصير حراما ولا يصدق عليه أنّه تحريم حلال ، بخلاف ما إن عهد ترك التزوّج مطلقا ؛ لأنّ المتبادر من التحريم أن يصير كسائر المحرّمات الأصليّة لا يرتكب مدّة العمر أبدا» .


الكافي ج11
10

أُلَاعِنْكَ أَنَّ الْقَوْلَ ۱ مَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَأَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ» .
قَالَ : فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَيْرٍ ۲ ، فَقَالَ : يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَبَنَاتِكَ وَأَخَوَاتِكَ ۳ وَبَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ ۴ ؟ قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَبَنَاتِ عَمِّهِ . ۵

۹۹۲۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُتْعَةُ ۶ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ ، وَجَرَتْ بِهَا ۷ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ۸ » . ۹

۹۹۲۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ ؟

1.في «بن» : «الحقّ» .

2.في «بخ» : «عمر» .

3.في الوافي : «وإخوتك» .

4.في «بخ» : «تفعلن» . وفي «بح» : «يفعل» . وفي حاشية «بخ» والوافي : + «ذلك» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۰ ، ح ۱۰۸۱ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۸۶ ، ح ۱۹۴ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۳۷ ، ح ۲۱۳۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۶ ، ح ۲۶۳۵۹ .

6.في الكافي ، ح ۷۰۲۳ والفقيه والتهذيب ، ج ۵ والاستبصار ، ج ۲ : + «واللّه أفضل و» .

7.في «بح» : «به» .

8.في الكافي ، ح ۷۰۲۳ والفقيه والتهذيب ، ج ۵ والاستبصار ، ج ۲ : - «من رسول اللّه صلى الله عليه و آله » . وفي الفقيه : + «إلى يوم القيامة» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۱ ، ح ۱۰۸۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴۱ ، ح ۵۰۹ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أصناف الحجّ ، ح ۷۰۲۳ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۱۵ ، ح ۲۵۵۲ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۹ ، ح ۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۵۴ ، ح ۵۰۶ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۳۷ ، ح ۲۱۳۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۴۸ ، ح ۱۴۷۰۸ ؛ و ج ۲۱ ، ص ۶ ، ح ۲۶۳۶۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250600
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي