111
الكافي ج11

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً» . ۱

128 ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيُعْتَقُ

۱۰۰۹۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۲، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۳ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ۴ ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيُصِيبُ فَاحِشَةً ؟
قَالَ : فَقَالَ : «لَا يُرْجَمُ ۵ حَتّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ» .
قُلْتُ : فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ الْخِيَارُ ۶ إِذَا أُعْتِقَ ؟
قَالَ : «لَا ، قَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَهُوَ عَلى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ» . ۷

129 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحَامِلَ فَيَطَؤُهَا فَتَلِدُ عِنْدَهُ

۱۰۰۹۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۳۹۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۱۵ ، ح ۲۱۸۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۶۲ ، ح ۲۶۷۹۲ .

2.في الكافي ، ح ۱۳۶۷۸ : + «وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا» .

3.في «بف ، جت» والوافي والكافي ، ح ۱۳۶۷۸ : + «قال» .

4.في «بف» : «حرّة» .

5.في الكافي ، ح ۱۳۶۷۸ والفقيه والتهذيب ، ج ۱۰ : «لا رجم عليه» بدل «لا يرجم» .

6.في الوسائل : «الخيار عليه» . وفي الكافي ، ح ۱۳۶۷۸ والتهذيب ، ج ۱۰ : «خيار» بدل «الخيار» .

7.الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يحصن وما لا يحصن ... ، ح ۱۳۶۷۸ . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۶ ، ح ۴۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ج ۸ ، ص ۲۰۶ ، ح ۷۲۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۰ ، ح ۲۱۸۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۶۵ ، ح ۲۶۸۰۴ .


الكافي ج11
110

بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ» وَقَالَ : «إِنْ أَحْبَبْتَ ۱ أَنْ يَكُونَ زَوْجَهَا ۲ ، كَانَ ذلِكَ بِصَدَاقٍ ۳ » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ۴ : تُخَيَّرُ فِيهِ ، أَمْ لَا ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، تُخَيَّرُ فِيهِ إِذَا أُعْتِقَتْ» . ۵

۱۰۰۹۰.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ حِينَ أُعْتِقَتْ ۶ : فِي التَّخْيِيرِ ، وَفِي الصَّدَقَةِ ، وَفِي الْوَلَاءِ» . ۷

۱۰۰۹۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :۸ذَكَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ ـ مَوْلَاةَ عَائِشَةَ ـ كَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : «اخْتَارِي : إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا ۹ » . ۱۰

۱۰۰۹۲.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ۱۱، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

1.في حاشية «ن» والوافي والوسائل والتهذيب : «أحبّت» .

2.في التهذيب : «أن تكون مع زوجها» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۳ ، ح ۱۴۰۴ ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۱۳ ، ح ۲۱۸۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۶۵ ، ح ۲۶۸۰۳ .

4.في «بن» والوسائل : «يعتقها» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۳ ، ح ۱۴۰۳ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۱۳ ، ح ۲۱۸۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۶۱ ، ح ۲۶۷۸۹ .

6.في الوسائل : - «حين اُعتقت» .

7.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۱۴ ، ح ۲۱۸۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۶۳ ، ح ۲۶۷۹۳ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۸۷

9.في «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب ، ح ۱۳۹۷ : «لا» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۳۹۷ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۳۹۵ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلى قوله : «اختاري» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۱۳ ، ح ۲۱۸۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۶۳ ، ح ۲۶۷۹۴ .

11.في «بف» والوسائل : - «بن شاذان» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207518
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي