قَالَ : أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : ائْتِ بِهِمَا ۱ ، فَجَاءَ بِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنْ يَكُ ابْنَ هذَا ، فَيَخْرُجُ ۲
قَطَطاً ۳ كَذَا وَكَذَا ، فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ ۴ عَلى قَوْمِ أُمِّهِ ۵ ، وَمِيرَاثَهُ لَهُمْ ؛ وَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، يُجْلَدُ ۶ الْحَدَّ ۷ » . ۸
133 ـ بَابٌ
۱۰۱۰۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ۹:عَنْ يُونُسَ فِي الْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ أَ نَّهُ لَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ ، وَلَا تُصَدَّقُ أَ نَّهُ قَدِمَ ، فَأَحْبَلَهَا إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ ۱۰ مَعْرُوفَةً ۱۱ . ۱۲
1.في الوسائل : - «قال : ائت بهما» .
2.في «بخ» والوافي والوسائل والتهذيب : «فسيخرج» .
3.القَطَطُ : الشديدة الجعودة ، قال ابن الأثير : «وقيل : الحسن الجعودة ، والأوّل أكثر» . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۵۴ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۸۱ (جعد) .
4.المعقلة : الدية ، والجمع : المعاقل ، وفي الوافي : «المعقلة : دية جناية الخطأ» . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۷۷۰ (عقل) .
5.في حاشية «بن ، جت» : «أبيه» .
6.في «بن ، جت» والوافي والوسائل : «لجلد» .
7.في الوافي : «ينبغي تخصيص هذا الخبر بمورده ، ولذا عدّه في الكافي نادرا» . في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۵ : «أقول : ولا يمكن الاستدلال به على مذهب الصدوق وجماعة أنّ ميراث ولد الزنى كولد الملاعنة ، كما هو ظاهر إخباره بالعلامة ، مع أنّه لم يثبت الزنى هاهنا ، بل يحتمل أن يكون بشبهة ، وإنّما ينتفي من الرجل لعدم احتمال كونه منه ، ولذا حكم عليه السلام بأنّ من قذف اُمّه يجلد ، وأمّا إخباره صلى الله عليه و آله إمّا لمحض بيان الواقع من غير أن يترتّب عليه حكم ، أو كان الحكم في خصوص الواقعة كذلك بوحي خاصّ به» .
8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸۲ ، ح ۶۳۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۱۶ ، ح ۲۳۵۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۹۷ ، ح ۲۸۶۸۷ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۱۴۴ ، ح ۱۳۴ .
9.في «م ، جد» والوسائل : - «وغيره» .
10.في «جد» : «غيبة» .
11.في «ن : - «بالرجل ولا تصدّق ـ إلى ـ غيبته معروفة» . وفي «بح ، جت» والوافي والتهذيب : «بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ، ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها» بدلها .
12.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۷ ، ح ۵۷۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۱۲ ، ح ۲۳۵۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۹۷ ، ح ۲۷۶۸۶ .