121
الكافي ج11

قَدْ ۱ تَبَايَعُوا جَارِيَةً ، فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ غُلَاماً ، وَاحْتَجُّوا ۲ فِيهِ ۳ ، كُلُّهُمْ ۴ يَدَّعِيهِ ، فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ ۵ ، وَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ ، وَضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ .
فَقَالَ ۶ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : إِنَّهُ ۷ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ۸ ، ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَا خَرَجَ ۹ سَهْمُ الْمُحِقِّ ۱۰ » . ۱۱

135 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ ۱۲ لَهُ ۱۳ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا ۱۴ فَيَبِيعُهَا ثُمَّ تَلِدُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَالرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَيَظْهَرُ بِهَا حَبَلٌ ۱۵ بَعْدَ مَا مَسَّهَا الْاخَرُ

۱۰۱۰۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا ، فَيُعْتِقُهَا ،

1.في «بح» : - «قد» .

2.في الوافي : «واختلفوا» .

3.في الاستبصار : - «فيه» .

4.في الاستبصار : «فكلّهم» .

5.في الفقيه : + «ثلاثة» .

6.في التهذيب ، ج ۸ : + «له» .

7.في «م ، بن» : - «إنّه» .

8.في الفقيه : «تقارعوا» .

9.في «ن ، بف» : «أخرج» .

10.في «بخ» : «الحقّ» .

11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۰ ، ح ۵۹۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۳۲۰ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۳۸ ، ح ۵۸۵ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۹۴ ، ح ۳۳۹۹ ، معلّقا عن عاصم بن حميد . راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۹۳ ، ح ۳۳۹۰ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۳۸ ، ح ۵۸۴ ؛ و ج ۹ ، ص ۳۶۳ ، ح ۱۲۹۸ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۱۹ ، ح ۲۳۵۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۲۶۸۱۹ .

12.في «ن» بالتاء والياء معا . وفي المرآة : «تكون» .

13.هكذا في «بح ، بخ ، بن ، جت» والمرآة . وفي سائر النسخ والمطبوع : «لها» .

14.في «بن ، جت ، جد» : «فيطؤها» .

15.في «ن» : «الحبل» .


الكافي ج11
120

134 ـ بَابُ الْجَارِيَةِ ۱ يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ۲

۱۰۱۰۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُشْرِكُ بِامْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَادَّعَوُا الْوَلَدَ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، فَكَانَ ۳ الْوَلَدُ لِلَّذِي يَخْرُجُ سَهْمُهُ ۴ » . ۵

۱۰۱۰۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۶
، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۷
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَلِيّاً عليه السلام إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ : حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ ۸ عَلَيْكَ ، قَالَ ۹ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَتَانِي قَوْمٌ

1.في «ن ، بح ، جت» : «المرأة» .

2.في «م ، بح ، بن ، جد» : - «واحد» .

3.في «بن» : «وكان» .

4.في التهذيب ، ج ۶ : «يقرع» بدل «يخرج سهمه» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۶ : «قال السيّد رحمه الله : الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها ، لكن لو وطئها بغير إذن الشريك لم يكن زانيا ، بل عاصيا يستحقّ التعزير ويلحق به الولد وتقوّم عليه الأمة والولد يوم سقط حيّا . وهذا كلّه لا إشكال فيه ، ولو فرض وط ء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرّما ولحق بهم الولد ، لكن لا يجوز إلحاقه بالجميع ، بل بواحد منهم بالقرعة ، فمن خرجت له القرعة اُلحق به و غرم حصص الباقين» . وراجع : نهاية المرام ، ج ۱ ، ص ۴۴۳ .

5.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۲۴۹ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ج ۶ ، ص ۲۴۰ ، ح ۵۹۵ ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۹۲ ، صدر ح ۳۳۹۲ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۹ ، صدر ح ۵۹۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۶۸ ، صدر ح ۱۳۱۸ ، بسند آخر . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۹ ، صدر ح ۵۹۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۳۱۹ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيهما هكذا : «قضى عليّ عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ...» وفي كلّ المصادر ـ إلّا التهذيب ، ج ۹ ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۱۹ ، ح ۲۳۵۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۱ ، ح ۲۶۸۱۸ .

6.في «م ، بن» والوسائل والتهذيب ، ج ۸ والاستبصار : - «بن إبراهيم» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۹۱

8.في التهذيب ، ج ۸ والاستبصار : «مرّ» .

9.في التهذيب : «فقال» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207436
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي