134 ـ بَابُ الْجَارِيَةِ ۱ يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ۲
۱۰۱۰۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُشْرِكُ بِامْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَادَّعَوُا الْوَلَدَ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، فَكَانَ ۳ الْوَلَدُ لِلَّذِي يَخْرُجُ سَهْمُهُ ۴ » . ۵
۱۰۱۰۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۶
، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۷عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَلِيّاً عليه السلام إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ : حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ ۸ عَلَيْكَ ، قَالَ ۹ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَتَانِي قَوْمٌ
1.في «ن ، بح ، جت» : «المرأة» .
2.في «م ، بح ، بن ، جد» : - «واحد» .
3.في «بن» : «وكان» .
4.في التهذيب ، ج ۶ : «يقرع» بدل «يخرج سهمه» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۶ : «قال السيّد رحمه الله : الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها ، لكن لو وطئها بغير إذن الشريك لم يكن زانيا ، بل عاصيا يستحقّ التعزير ويلحق به الولد وتقوّم عليه الأمة والولد يوم سقط حيّا . وهذا كلّه لا إشكال فيه ، ولو فرض وط ء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرّما ولحق بهم الولد ، لكن لا يجوز إلحاقه بالجميع ، بل بواحد منهم بالقرعة ، فمن خرجت له القرعة اُلحق به و غرم حصص الباقين» . وراجع : نهاية المرام ، ج ۱ ، ص ۴۴۳ .
5.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۲۴۹ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ج ۶ ، ص ۲۴۰ ، ح ۵۹۵ ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۹۲ ، صدر ح ۳۳۹۲ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۹ ، صدر ح ۵۹۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۶۸ ، صدر ح ۱۳۱۸ ، بسند آخر . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۹ ، صدر ح ۵۹۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۳۱۹ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيهما هكذا : «قضى عليّ عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ...» وفي كلّ المصادر ـ إلّا التهذيب ، ج ۹ ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۱۹ ، ح ۲۳۵۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۱ ، ح ۲۶۸۱۸ .
6.في «م ، بن» والوسائل والتهذيب ، ج ۸ والاستبصار : - «بن إبراهيم» .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۹۱
8.في التهذيب ، ج ۸ والاستبصار : «مرّ» .
9.في التهذيب : «فقال» .