فَاعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ ، فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا ۱ الَّذِي أَعْتَقَهَا ؛ وَإِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ ۲ لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ ۳ » . ۴
۱۰۱۰۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ ۵ ، وَسُئِلَ ۶ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ ۷ رَحِمَهَا ؟
قَالَ : «بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَلَا يَعُودُ ۸
» .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ ۹ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ ۱۰ ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ۱۱ ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱۲ : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ۱۳ ، .........
1.في الوسائل ، ح ۲۷۳۵۲ والتهذيب ، ح ۵۸۶ : «لمولاها» بدل «من مولاها» .
2.في التهذيب ، ح ۵۸۶ : «فهو» .
3.في «بن» : «الآخر» .
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۸ ، ح ۵۸۶ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۱۶۷ ، ح ۵۸۱ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۲۳ ، ح ۲۳۵۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۲۶۸۲۱ ؛ و ص ۳۸۰ ، ح ۲۷۳۵۲ .
5.في الفقيه ، ج ۳ والتهذيب ، ح ۵۸۷ والاستبصار ، ح ۱۳۱۵ : - «يقول» .
6.في التهذيب ، ح ۵۸۷ : «و يسئل» .
7.استبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل . راجع : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۳۳ (برأ) .
8.في التهذيب ، ح ۵۸۷ : «ولا يعد» .
9.في الاستبصار ، ح ۱۳۱۵ : «فإن» .
10.في الفقيه ، ج ۳ : + «فوقع عليها» .
11.في الوسائل : - «فوقع عليها» .
12.في التهذيب ، ح ۵۸۸ والاستبصار ، ح ۱۳۱۶ : + «الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .
13.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۸ : «قوله عليه السلام : الولد للفراش ، المراد بالفراش هنا فراش المشتري ، وقد صرّح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل ، رواه في التهذيب ، وفيه : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول اللّه صلى الله عليه و آله : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وسيأتي أيضا في خبر سعيد الأعرج» . وراجع : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۹ ، ح ۵۸۸ .
وقال الجوهري : «الفراش : واحد الفرش ، وقد يكنّى به عن المرأة» . وقال ابن الأثير : «الافتراش : افتعال من الفرش والفراش ، ومنه الحديث : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي لمالك الفراش ، وهو الزوج والمولى . والمرأة تسمّى فراشا لأنّ الرجل يفترشها» . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۱۴ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۳۰ (فرش) .