123
الكافي ج11

وَلِلْعَاهِرِ ۱ الْحَجَرُ ۲ » . ۳

۱۰۱۰۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَحُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً۴، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :۵ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ : لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ ؟
قَالَ : «لِلَّذِي عِنْدَهُ ۶ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» . ۷

1.العاهر : الزاني ؛ من العهر ، وهو الزنى ، وقال ابن الأثير : «وقد عهر يعهر عهرا وعهورا ، إذا أتى المرأة ليلاً للفجور بها ، ثمّ غلب على الزنى مطلقا ، والمعنى : لا حظّ للزاني في الولد ، وإنّما هو لصاحب الفراش ، أي لصاحب اُمّ الولد ، وهو زوجها أو مولاها ، وهو كقوله الآخر : له التراب ، أي لا شيء له» . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۶۲ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۲۶ (عهر) .

2.قال ابن الأثير : «فيه : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي الخيبة ؛ يعني أنّ الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيّد ، وللزاني الخيبة والحرمان ، كقولك : ما لك عندي شيء غير التراب ، وما بيدك غير الحجر ... وقد ذهب قوم إلى أنّه كنّى بالحجر عن الرجم . وليس كذلك ؛ لأنّه ليس كلّ زان يرجم» . وقال في الوافي : «وفيه تأمّل» . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ (حجر) .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۸ ، ح ۵۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۳۱۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۰ ، ح ۴۵۵۷ ، معلّقا عن أبان بن عثمان . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۹ ، ح ۵۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۳۱۶ ، بسندهما عن الحسن الصيقل . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۲ ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۸۰ ، ح ۵۸۱۲ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيه : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» . وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۱۰ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۰۷ ، ح ۲۳۵۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۲۶۸۲۲ .

4.في الاستبصار : - «وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۹۲

6.في التهذيب والاستبصار : + «الجارية» .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۹ ، ح ۵۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۳۱۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۰۷ ، ح ۲۳۵۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۴ ، ح ۲۶۸۲۴ .


الكافي ج11
122

فَاعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ ، فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا ۱ الَّذِي أَعْتَقَهَا ؛ وَإِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ ۲ لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ ۳ » . ۴

۱۰۱۰۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ ۵ ، وَسُئِلَ ۶ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ ۷ رَحِمَهَا ؟
قَالَ : «بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَلَا يَعُودُ ۸
» .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ ۹ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ ۱۰ ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ۱۱ ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱۲ : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ۱۳ ، .........

1.في الوسائل ، ح ۲۷۳۵۲ والتهذيب ، ح ۵۸۶ : «لمولاها» بدل «من مولاها» .

2.في التهذيب ، ح ۵۸۶ : «فهو» .

3.في «بن» : «الآخر» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۸ ، ح ۵۸۶ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۱۶۷ ، ح ۵۸۱ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۲۳ ، ح ۲۳۵۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۲۶۸۲۱ ؛ و ص ۳۸۰ ، ح ۲۷۳۵۲ .

5.في الفقيه ، ج ۳ والتهذيب ، ح ۵۸۷ والاستبصار ، ح ۱۳۱۵ : - «يقول» .

6.في التهذيب ، ح ۵۸۷ : «و يسئل» .

7.استبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل . راجع : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۳۳ (برأ) .

8.في التهذيب ، ح ۵۸۷ : «ولا يعد» .

9.في الاستبصار ، ح ۱۳۱۵ : «فإن» .

10.في الفقيه ، ج ۳ : + «فوقع عليها» .

11.في الوسائل : - «فوقع عليها» .

12.في التهذيب ، ح ۵۸۸ والاستبصار ، ح ۱۳۱۶ : + «الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .

13.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۸ : «قوله عليه السلام : الولد للفراش ، المراد بالفراش هنا فراش المشتري ، وقد صرّح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل ، رواه في التهذيب ، وفيه : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول اللّه صلى الله عليه و آله : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وسيأتي أيضا في خبر سعيد الأعرج» . وراجع : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۶۹ ، ح ۵۸۸ . وقال الجوهري : «الفراش : واحد الفرش ، وقد يكنّى به عن المرأة» . وقال ابن الأثير : «الافتراش : افتعال من الفرش والفراش ، ومنه الحديث : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي لمالك الفراش ، وهو الزوج والمولى . والمرأة تسمّى فراشا لأنّ الرجل يفترشها» . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۱۴ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۳۰ (فرش) .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250296
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي