الْحُرِّ مِنْهُمَا ۱ » . ۲
۱۰۱۱۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْمَكْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِيَّةِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ الطَّاقِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ ۳ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ : مَا حَالُ الْوَلَدِ ؟
1.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۹ : «يدلّ كالأخبار الآتية على ما هو المشهور من أنّ الولد تابع للحرّ من الأبوين مطلقا ، وخالف فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقّا تبعا للمملوك من أبويه إلّا مع اشتراط حرّيّته ، هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع شرط الحرّيّة فلا إشكال في تحقّقها ، وإذا شرطت الرقّيّة فالمشهور صحّة الشرط ، وقيل بعدم صحّته » .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۳۷۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۲ ، ح ۷۳۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۹۹ ، ح ۲۳۵۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۲۱ ، ح ۲۶۶۸۳ ؛ و ص ۴۶۰ ، ح ۲۷۵۷۸ .
3.في «م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» : «سأله» .