13
الكافي ج11

فَيَكْتَسِبْنَ ۱ عَلَيْكَ ؟
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ ، وَسَهْمُكَ أَنْفَذُ .
ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، إِنَّ الْايَةَ الَّتِي فِي ۲«سَأَلَ سَائِلٌ»۳ تَنْطِقُ ۴ بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ ، وَالرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا .
فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ : يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، إِنَّ سُورَةَ «سَأَلَ سَائِلٌ» مَكِّيَّةٌ ، وَآيَةَ الْمُتْعَةِ مَدَنِيَّةٌ ، وَرِوَايَتَكَ شَاذَّةٌ رَدِيَّةٌ .
فَقَالَ لَهُ ۵ أَبُو حَنِيفَةَ : وَآيَةُ الْمِيرَاثِ أَيْضاً ۶ تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ .
فَقَالَ ۷ أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ .
قَالَ ۸ أَبُو حَنِيفَةَ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ ۹ ؟
فَقَالَ ۱۰ أَبُو جَعْفَرٍ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ۱۱ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا ، مَا تَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ : لَا تَرِثُ مِنْهُ ، قَالَ : فَقَدْ ۱۲ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ ۱۳ ، ثُمَّ افْتَرَقَا . ۱۴

1.في «بف ، بخ» : «يكتسبن» . وفي «م ، بح ، جت» والوافي والبحار : «فيكسبن» .

2.في الوافي : «الآية التي في «سَأَلَ سَائِلُ» هي قوله سبحانه : «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـفِظُونَ إِلَا عَلَى أَزْوَ جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُمْ»[المعارج (۷۰) : ۲۹ و ۳۰] ، وكأنّه لم يعرف أنّ المتمتّع بها من جملة الأزواج ، ولمّا تحدّس منه الطاقي أنّه لا يقبل منه هذا ، عدل إلى جواب آخر ، وهو تأخّر نزول آية الإباحة عن آية التحريم . والعائد في «بنسخها» راجع إلى المتعة لا الآية» .

3.هي سورة المعارج (۷۰) . ومراده الآية ۳۱ منها حيث قال : «فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذ لِكَ فَأُولَـائِكَ هُمُ الْعَادُونَ» .

4.في «بخ» : «ينطق» . وفي «بف» بالتاء والياء معا .

5.في «بخ ، بف» والوافي : - «له» .

6.في «م ، ن ، بح ، جد» : - «أيضا» .

7.في «بخ» والوافي : + «له» .

8.في «بخ ، بف» والوافي : «فقال» .

9.في «بخ ، بف» : «ذلك» .

10.في «بخ ، بف» : «قال» .

11.في الوافي : «بامرأة» .

12.في «بخ ، بف» والوافي : «فقال قد» .

13.في المرآة : «حاصل جوابه أنّ المتعة خارجة عن عموم آية الإرث بالنصوص ، كما أخرجتم الكتابيّة عنها بها» .

14.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۳۸ ، ح ۲۱۳۳۱ ؛ البحار ، ج ۴۷ ، ص ۴۱۱ ، ح ۱۷ .


الكافي ج11
12

تُطِعْهُ ۱ لَتَعْصِيَنَّهُ» . ۲

۹۹۲۸.عَلِيٌّ رَفَعَهُ ، قَالَ :سَأَلَ أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ ؟ أَ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ ۳ أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ أَنْ ۴ يُسْتَمْتَعْنَ وَيَكْتَسِبْنَ ۵ عَلَيْكَ ۶ ؟
فَقَالَ لَهُ ۷ أَبُو جَعْفَرٍ : لَيْسَ كُلُّ الصِّنَاعَاتِ يُرْغَبُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ حَلَالًا ۸ ، وَلِلنَّاسِ ۹ أَقْدَارٌ وَمَرَاتِبُ يَرْفَعُونَ ۱۰ أَقْدَارَهُمْ ، وَلكِنْ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، فِي النَّبِيذِ ؟ أَ تَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ ؟ فَقَالَ ۱۱ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَكَ فِي الْحَوَانِيتِ ۱۲ نَبَّاذَاتٍ ،

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : لئن لم تطعه ، أي معرضا عنه كارها له . ويحتمل أن يكون المراد بالعصيان الزنى» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۱ ، ح ۱۰۸۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴۲ ، ح ۵۱۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۱۵۸ ، بسنده عن عليّ السائي ؛ النوادر للأشعري ، ص ۳۸ ، ح ۵۲ ، عن عليّ السائي الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۴۰ ، ح ۲۱۳۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۶ ، ح ۲۶۴۰۳ .

3.في «بن» : «منعك» .

4.في «م ، ن ، بخ ، جد» : - «أن» .

5.في «بف» : «ويكسبن» .

6.في الوافي : «تعدية الكسب ب «على» لعلّه لتضمين معنى الإنفاق ونحوه» .

7.في «بح» : - «له» .

8.في «جت» : «حلال» .

9.في «بن ، جد» وحاشية «م» : «ولكن للناس» .

10.في «بخ» : «يرتفعون» .

11.في «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والبحار : «قال» .

12.«الحوانيت» : جمع الحانوت ، وهو دكّان البائع ، يذكّر ويؤنّث ، واختلف في وزنه . راجع : المصباح المنير ، ص ۱۵۸ (حون) .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250394
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي