الشَّجَرِ ، فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ» . ۱
۱۰۱۲۵.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ أَتَيْنَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : إِنَّ زَوْجِي لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَقَالَتِ الْأُخْرى : إِنَّ زَوْجِي لَا يَشَمُّ الطِّيبَ ، وَقَالَتِ الْأُخْرى : إِنَّ زَوْجِي لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ .
فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أَصْحَابِي لَا يَأْكُلُونَ اللَّحْمَ ، وَلَا يَشَمُّونَ الطِّيبَ ، وَلَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ ؟ أَمَا إِنِّي آكُلُ اللَّحْمَ ، وَأَشَمُّ الطِّيبَ ، وَآتِي النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» . ۲
۱۰۱۲۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ۳:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلى فِطْرَتِي ، فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحَ» . ۴
1.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۰۵ ، ح ۲۱۹۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۰۸ ، ح ۲۵۱۶۱ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۱۲۴ ، ح ۹۳ .
2.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۰۴ ، ح ۲۱۹۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۰۷ ، ح ۲۵۱۵۸ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۱۲۴ ، ح ۹۴ .
3.في «م ، بن ، جد» والوسائل : - «أبي سيّار» .
4.الجعفريّات ، ص ۸۹ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهة العزبة ، ح ۹۴۵۹ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، وفيه هكذا : «تزوّجوا فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : من أحبّ ....» . الخصال ، ص ۶۱۴ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۰ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . تحف العقول ، ص ۱۰۵ ، عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۰۳ ، ح ۲۱۹۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۰۷ ، ح ۲۵۱۵۹ .