سَرَحَ» . ۱
۱۰۱۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :۲سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ ۳ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، فَلْيَقُلْ : أَقْرَرْتُ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَ اللّهُ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ ۴ بِإِحْسَانٍ ۵ » . ۶
144 ـ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْبَاهِ ۷ وَمَا يَعْصِمُ مِنْ مُشَارَكَةِ الشَّيْطَانِ
10147.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
1.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۱۱ ، ح ۲۱۹۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۱۶ ، ح ۲۵۱۷۸ .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۰۲
3.في «جت» : - «أن» .
4.التسريح : الإرسال ، يقال : سرّحت فلانا إلى موضع كذا ، أي أرسلته . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۷۴ (سرح) .
5.في الوافي : «فيه إشاره إلى قوله عزّ وجلّ : «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـنٍ» [البقرة (۲) : ۲۲۹] ؛ يعني لا بدّ له من أحد أمرين : إمّا أن يمسكها ويقضي حقوقها ، أو يطلّقها ، ويطلّقها من غير ضرار ولا أذى ، ولا يذرها كالمعلّقة محبوسة لا ذات زوج ولا بلا زوج . والغرض من هذا القول عند إرادة التزويج أن يتذكّر ذلك حتّى يلتزم على نفسه الوفاء بما أخذ اللّه عليه من الميثاق بذلك» .
6.تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ ، ح ۳۶۰ ، عن عبد الرحمن ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الجعفريّات ، ص ۹۲ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۷۹ ، ح ۲۱۴۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۱۶ ، ح ۲۵۱۷۹ .
7.الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : الباه مثل الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع» . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۲۸ ؛ لسان العرب ، ج ۲۳ ، ص ۴۸۰ (بوه) .