149
الكافي ج11

سَرَحَ» . ۱

۱۰۱۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :۲سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ ۳ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، فَلْيَقُلْ : أَقْرَرْتُ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَ اللّهُ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ ۴ بِإِحْسَانٍ ۵ » . ۶

144 ـ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْبَاهِ ۷ وَمَا يَعْصِمُ مِنْ مُشَارَكَةِ الشَّيْطَانِ

10147.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

1.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۱۱ ، ح ۲۱۹۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۱۶ ، ح ۲۵۱۷۸ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۰۲

3.في «جت» : - «أن» .

4.التسريح : الإرسال ، يقال : سرّحت فلانا إلى موضع كذا ، أي أرسلته . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۷۴ (سرح) .

5.في الوافي : «فيه إشاره إلى قوله عزّ وجلّ : «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـنٍ» [البقرة (۲) : ۲۲۹] ؛ يعني لا بدّ له من أحد أمرين : إمّا أن يمسكها ويقضي حقوقها ، أو يطلّقها ، ويطلّقها من غير ضرار ولا أذى ، ولا يذرها كالمعلّقة محبوسة لا ذات زوج ولا بلا زوج . والغرض من هذا القول عند إرادة التزويج أن يتذكّر ذلك حتّى يلتزم على نفسه الوفاء بما أخذ اللّه عليه من الميثاق بذلك» .

6.تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ ، ح ۳۶۰ ، عن عبد الرحمن ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الجعفريّات ، ص ۹۲ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۷۹ ، ح ۲۱۴۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۱۶ ، ح ۲۵۱۷۹ .

7.الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : الباه مثل الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع» . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۲۸ ؛ لسان العرب ، ج ۲۳ ، ص ۴۸۰ (بوه) .


الكافي ج11
148

أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَ لَهُ ۱ : إِنِّي ۲ تَزَوَّجْتُ ، فَادْعُ اللّهَ لِي .
فَقَالَ : «قُلِ : اللّهُمَّ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا ، وَبِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا ، اللّهُمَّ اجْعَلْهَا وَلُوداً وَدُوداً لَا تَفْرَكُ ۳ ، تَأْكُلُ مِمَّا ۴ رَاحَ ۵ ، وَلَا تَسْأَلُ عَمَّا

1.في «بخ ، بف» والوافي : - «له» .

2.في الوسائل : + «قد» .

3.تقدّم معنى الفرك ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب .

4.في الوسائل : «ما» .

5.في الوافي : «كأنّ المراد أنّها تأكل ممّا جاء وحصل عندها بالعشيّ كائنا ما كان ، ولا تسأل عمّا ذهب وغاب عنها ، وهذا قريب من معنى رواح الماشية وسراحها ، كما قال عزّ وجلّ : «حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ» [النحل (۱۶) : ۶]» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : ممّا راح ، لعلّه كناية عن قناعتها بما يأتي به زوجها وعدم التفتيش عمّا أعطاه غيرها . ويمكن أن يكون المراد حقيقته ، أي ترضى بلبن الأنعام بعد الرجوع عن المرعى ولا تسأل عمّا كان في ضرعها عند السراح . ومنهم من قرأ : تُسأَلُ على بناء المجهول ، أي تكون أمينة غير مسرفة لا تُسأَل عمّا ذهب ، ولا يبعد أن يكون في الأصل : أراح بمعنى تغيّر ريحه . والأوّل أظهر . وقال الجوهري : سرحت الماشية بالغداة ، وراحت بالعشيّ ، أي رجعت» . وراجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۶۹ (روح) ، و ص ۳۷۴ (سرح) .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250192
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي