عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «رُبَّمَا خُلِقَ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَرُبَّمَا خُلِقَ مِنْهُمَا جَمِيعاً» . ۱
145 ـ بَابُ الْعَزْلِ ۲
۱۰۱۵۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْعَزْلِ ؟
فَقَالَ : «ذَاكَ ۳ إِلَى الرَّجُلِ ۴ » . ۵
۱۰۱۵۴.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَيْسَ ۶ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ» . ۷
۱۰۱۵۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ۸، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْعَزْلِ ؟
1.راجع : تفسير العيّاشي ، ج ۲۰ ، ص ۳۰۰ ، ح ۱۰۸ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۱۳ ، ح ۲۱۹۹۵ ؛ البحار ، ج ۶۳ ، ص ۲۰۷ ، ح ۴۲ .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۰۴
3.في «ن» : «ذلك» .
4.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۱۴ : «يدلّ على جواز العزل ، فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة ، واختلف الأصحاب في جواز العزل عن الأمة والمتمتّع بها والدائمة مع الإذن ، فذهب الأكثر إلى الكراهة ، ونقل عن ابن حمزة الحرمة ، وهو ظاهر اختيار المفيد رحمه الله والمعتمد . ثمّ لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنّه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شيء ، وقيل : تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير» .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۶۶۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۵۳ ، ح ۲۲۰۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۴۹ ، ح ۲۵۲۷۳ .
6.في «ن ، بف» : «وليس» . وفي التهذيب : «فليس» .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۱۷ ، ح ۱۶۶۸ ، معلّقا عن الكليني . وراجع : التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۱۷ ، ح ۱۶۷۱ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۵۳ ، ح ۲۲۰۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۵۰ ، ح ۲۵۲۷۵ .
8.في «ن ، بح ، جت» : + «بن رزين» .