لِلرِّجَالِ ۱ أَرْبَعاً ، وَإِنَّ ۲ اللّهَ أَكْرَمُ ۳ أَنْ يَبْتَلِيَهُنَّ بِالْغَيْرَةِ ، وَيُحِلَّ لِلرِّجَالِ ۴ مَعَهَا ثَلَاثاً» . ۵
۱۰۱۵۸.عَنْهُ۶، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَعْدِ الْجَلَابِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ ، وَإِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ۷، فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا ، إِنَّمَا جَعَلَ اللّهُ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ ؛ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ۸أَرْبَعاً وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، وَلَمْ يَجْعَلْ۹لِلْمَرْأَةِ إِلَا زَوْجَهَا ، فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ ، كَانَتْ عِنْدَ اللّهِ زَانِيَةً» .
قَالَ۱۰: وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام إِلَا أَنَّهُ قَالَ :عَنْهُ ۱۱ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَعْدِ الْجَلَابِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ ، وَإِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ ۱۲ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا ، إِنَّمَا جَعَلَ اللّهُ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ ؛ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ ۱۳ أَرْبَعاً وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، وَلَمْ يَجْعَلْ ۱۴ لِلْمَرْأَةِ إِلَا زَوْجَهَا ، فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ ، كَانَتْ عِنْدَ اللّهِ زَانِيَةً» .
قَالَ ۱۵ : وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام إِلَا أَنَّهُ قَالَ : «فَإِنْ ۱۶ بَغَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ» . ۱۷
۱۰۱۵۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ ، قَالَ :
1.في «م» والوسائل ، ح ۲۶۲۳۷ : «للرجل» .
2.في «بح ، بخ ، بن ، جد» والوسائل : «فإنّ» .
3.في «بن» والوسائل : + «من» .
4.في «م ، بف ، جت» وحاشية «جت» والوسائل : «للرجل» .
5.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۶۷ ، ح ۲۲۱۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۵۲ ، ح ۲۵۲۸۲ ؛ وفيه ، ص ۵۱۷ ، ح ۲۶۲۳۷ ، من قوله : «الغيرة للرجال» .
6.الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق .
7.في «بن» والوسائل ، ح ۲۵۲۹۲ : - «منهنّ» .
8.في «بخ» : «للرجال» .
9.في الوسائل ، ح ۲۶۲۵۵ : «ولم يحلّ» .
10.الضمير المستتر في «قال» راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد ، فيكون السند معلّقا ، ويروي عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عدّة من أصحابنا . فعليه ما ورد في الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۵۶ ، ذيل ح ۲۵۲۹۲ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن أحمد عن القاسم بن يحيى إلخ ، سهو .
11.في الوافي : «وإن» .
12.علل الشرائع ، ص ۵۰۴ ، ح ۱ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضل . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۴ ، ح ۴۵۴۳ ، معلّقا عن محمّد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع زيادة في آخره ، وفيهما إلى قوله : «كانت عند اللّه زانية» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۶۷ ، ح ۲۲۱۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۵۵ ، ح ۲۵۲۹۲ ؛ وفيه ، ص ۵۲۵ ، ح ۲۶۲۵۵ ، من قوله : «إنّما جعل اللّه الغيرة للرجال» إلى قوله : «كانت عند اللّه زانية» .