157
الكافي ج11

لِلرِّجَالِ ۱ أَرْبَعاً ، وَإِنَّ ۲ اللّهَ أَكْرَمُ ۳ أَنْ يَبْتَلِيَهُنَّ بِالْغَيْرَةِ ، وَيُحِلَّ لِلرِّجَالِ ۴ مَعَهَا ثَلَاثاً» . ۵

۱۰۱۵۸.عَنْهُ۶، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَعْدِ الْجَلَابِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ ، وَإِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ۷، فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا ، إِنَّمَا جَعَلَ اللّهُ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ ؛ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ۸أَرْبَعاً وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، وَلَمْ يَجْعَلْ۹لِلْمَرْأَةِ إِلَا زَوْجَهَا ، فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ ، كَانَتْ عِنْدَ اللّهِ زَانِيَةً» .
قَالَ۱۰: وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام إِلَا أَنَّهُ قَالَ :
عَنْهُ ۱۱ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَعْدِ الْجَلَابِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ ، وَإِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ ۱۲ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا ، إِنَّمَا جَعَلَ اللّهُ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ ؛ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ ۱۳ أَرْبَعاً وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، وَلَمْ يَجْعَلْ ۱۴ لِلْمَرْأَةِ إِلَا زَوْجَهَا ، فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ ، كَانَتْ عِنْدَ اللّهِ زَانِيَةً» .
قَالَ ۱۵ : وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام إِلَا أَنَّهُ قَالَ : «فَإِنْ ۱۶ بَغَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ» . ۱۷

۱۰۱۵۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

1.في «م» والوسائل ، ح ۲۶۲۳۷ : «للرجل» .

2.في «بح ، بخ ، بن ، جد» والوسائل : «فإنّ» .

3.في «بن» والوسائل : + «من» .

4.في «م ، بف ، جت» وحاشية «جت» والوسائل : «للرجل» .

5.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۶۷ ، ح ۲۲۱۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۵۲ ، ح ۲۵۲۸۲ ؛ وفيه ، ص ۵۱۷ ، ح ۲۶۲۳۷ ، من قوله : «الغيرة للرجال» .

6.الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق .

7.في «بن» والوسائل ، ح ۲۵۲۹۲ : - «منهنّ» .

8.في «بخ» : «للرجال» .

9.في الوسائل ، ح ۲۶۲۵۵ : «ولم يحلّ» .

10.الضمير المستتر في «قال» راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد ، فيكون السند معلّقا ، ويروي عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عدّة من أصحابنا . فعليه ما ورد في الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۵۶ ، ذيل ح ۲۵۲۹۲ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن أحمد عن القاسم بن يحيى إلخ ، سهو .

11.في الوافي : «وإن» .

12.علل الشرائع ، ص ۵۰۴ ، ح ۱ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضل . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۴ ، ح ۴۵۴۳ ، معلّقا عن محمّد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع زيادة في آخره ، وفيهما إلى قوله : «كانت عند اللّه زانية» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۶۷ ، ح ۲۲۱۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۵۵ ، ح ۲۵۲۹۲ ؛ وفيه ، ص ۵۲۵ ، ح ۲۶۲۵۵ ، من قوله : «إنّما جعل اللّه الغيرة للرجال» إلى قوله : «كانت عند اللّه زانية» .


الكافي ج11
156

قالُوا بَلى» 1 فَكُلُّ 2 شَيْءٍ أَخَذَ اللّهُ مِنْهُ الْمِيثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلى صَخْرَةٍ صَمَّاءَ 3 » . 4

146 ـ بَابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ ۵

۱۰۱۵۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا۶:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ الْغَيْرَةُ إِلَا لِلرِّجَالِ ، وَأَمَّا ۷ النِّسَاءُ ۸ فَإِنَّمَا ذلِكَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ ۹
، وَالْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ ، وَلِذلكَ حَرَّمَ اللّهُ ۱۰ عَلَى النِّسَاءِ ۱۱ إِلَا زَوْجَهَا ، وَأَحَلَّ

1.الأعراف (۷) : ۱۷۲ . وفي الوسائل : - «وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى» .

2.في «بف» : «وكلّ» .

3.الصخرة الصمّاء : الصلبة المتينة ؛ من الصَّمَم في الحجر ، وهو صلابة ، أو هي التي ليس فيها خرق ولا صدع . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۵۴ ؛ لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۳۴۳ (صمم) . وفي الوافي : «وذلك لأنّه ربّما يسبق الماء مع العزل إذا أراد اللّه » . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فكلّ شيء ، قال الفاضل الأستر آبادي : يعني النفوس الناطقة التي خلقها اللّه وأخذ منها الإقرار في يوم «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ» لا بدّ لها من تعلّقها ببدن حاصل من نطفتك في رحمها ، أو من نطفة غيرك . وقال الوالد العلّامة رحمه الله : أي إذا كان مقدّرا يحصل الولد مع العزل أيضا ، أو لا يقدر على العزل . أقول : ويؤيّد الأوّل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال : كنّا نعزل ، ثمّ سألنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن ذلك ، فقال لنا : وإنّكم لتفعلون ، وإنّكم لتفعلون ، وإنّكم لتفعلون ، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلّا وهي كائنة» . وراجع : صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۱۵۸ ، باب حكم العزل .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۱۷ ، ح ۱۶۷۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۵۴ ، ح ۲۲۰۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۴۹ ، ح ۲۵۲۷۴ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۰۵

6.هكذا في «م ، بح ، بف ، بن ، جد» وحاشية «بخ ، جت» والوسائل . وفي «ن ، بخ ، جت» والمطبوع: «بعض أصحابه» .

7.في «بخ ، بن» والوافي والوسائل ، ح ۲۵۲۸۲ : «فأمّا» .

8.في «ن» : «للنساء» .

9.في «ن» : «الحسد» .

10.في «م ، بن ، جد» والوسائل ، ح ۲۵۲۸۲ : - «اللّه » .

11.في الوسائل ، ح ۲۶۲۳۷ : «المرأة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249886
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي