بَيْنَا ۱ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَاعِدٌ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ حَتّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّي فَجَرْتُ فَطَهِّرْنِي ، قَالَ : وَجَاءَ رَجُلٌ يَعْدُو فِي أَثَرِهَا ، وَأَلْقى ۲ عَلَيْهَا ثَوْباً ، فَقَالَ : «مَا هِيَ مِنْكَ ۳ ؟» قَالَ ۴ : صَاحِبَتِي يَا رَسُولَ اللّهِ ، خَلَوْتُ بِجَارِيَتِي ، فَصَنَعَتْ مَا تَرى ، فَقَالَ : «ضُمَّهَا إِلَيْكَ» ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الْغَيْرَاءَ لَا تُبْصِرُ ۵ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ» . ۶
۱۰۱۶۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «غَيْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ ، وَالْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْكُفْرِ ، إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ ، وَإِذَا غَضِبْنَ كَفَرْنَ ، إِلَا الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَّ ۷ » . ۸
۱۰۱۶۱.عَنْهُ۹، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ ، قَالَ :ذَكَرَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام امْرَأَتَهُ ۱۰ ، فَأَحْسَنَ عَلَيْهَا الثَّنَاءَ ۱۱ ، فَقَالَ لَهُ
1.في الوسائل : «بينما» .
2.في «بن» والوسائل : «فألقى» .
3.في «بن» : - «منك» .
4.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت» والوافي والوسائل والبحار . و في سائر النسخ و المطبوع : «فقال» .
5.في الوافي : «لا يبصر» .
6.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۶۸ ، ح ۲۲۱۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۵۶ ، ح ۲۵۲۹۳ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۱۴۵ ، ح ۱۳۵ .
7.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۱۷ : «قوله عليه السلام : إلّا المسلمات منهنّ ، أي المؤمنات الصالحات ؛ فإنّهنّ يضبطن أنفسهنّ عند الغضب . ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا ، أي ولكنّ المسلمات لا يغرن ولا يغضبن . ويمكن أن يقرأ : المسلّمات بتشديد اللام ، أي المنقادات لأوامر اللّه و نواهيه ، أو لأزواجهنّ» .
8.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۶۸ ، ح ۲۲۱۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۵۶ ، ح ۲۵۲۹۴ .
9.الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه المذكور في السند السابق .
10.في «بح» : «امرأة» .
11.في الوسائل : «الثناء عليها» .