161
الكافي ج11

فَاسْتَرْجَعَتْ ، وَقَالَتْ : أَحْتَسِبُهُ عِنْدَ اللّهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : قُتِلَ زَوْجُكِ ، فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلى رَأْسِهَا ، وَصَرَخَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَا يَعْدِلُ الزَّوْجَ عِنْدَ الْمَرْأَةِ شَيْءٌ» . ۱

148 ـ بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ۲

۱۰۱۶۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟
فَقَالَ لَهَا ۳ : أَنْ تُطِيعَهُ وَلَا تَعْصِيَهُ ، وَلَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَا بِإِذْنِهِ ، و لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلى ظَهْرِ قَتَبٍ ۴ ، وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَا بِإِذْنِهِ ، وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا ۵ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ۶ ، لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَمَلَائِكَةُ

1.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۲ ، ح ۲۲۱۳۳ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۰۷

3.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل ، ح ۱۴۰۳۸ : - «لها» .

4.قال الجوهري : «القتب بالتحريك : رَحْل صغير على قدر السنام» . وقال ابن الأثير : «وفي حديث عائشة : لا تمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كان على ظهر قتب ، القتب للجمل كالإكاف لغيره ، ومعناه الحثّ لهنّ على مطاوعة أزواجهنّ وأنّه لا يسعهنّ الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها . وقيل : إنّ نساء العرب كنّ إذا أردن الولادة جلسن على قتب ويقلن : إنّه أسلس لخروج الولد ، فأرادت تلك الحالة . قال أبو عبيد : كنّا نرى أنّ المعنى : وهي تسير على ظهر البعير ، فجاء التفسير بغير ذلك» . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۹۸ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۱ (قتب) . وفي الوافي : «القتب : ما يوضع على سنام البعير ويركب عليه» .

5.في «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل ، ح ۲۵۳۰۰ : - «من بيتها» .

6.في «ن» : + «من بيته» .


الكافي ج11
160

امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا فَعَلَ فُلَانٌ ؟ قَالَ ۱ : وَمَا هُوَ مِنْكِ ؟ قَالَتْ : أَبِي ، قَالَ : احْمَدِي اللّهَ ، وَاسْتَرْجِعِي ، فَقَدِ اسْتُشْهِدَ ، فَفَعَلَتْ ذلِكَ ، ثُمَّ قَالَتْ ۲ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا فَعَلَ فُلَانٌ ؟ فَقَالَ ۳ : وَمَا هُوَ مِنْكِ ؟ فَقَالَتْ ۴ : أَخِي ، فَقَالَ ۵ : احْمَدِي اللّهَ ، وَاسْتَرْجِعِي ، فَقَدِ اسْتُشْهِدَ ، فَفَعَلَتْ ذلِكَ ، ثُمَّ قَالَتْ ۶ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا فَعَلَ فُلَانٌ ؟ فَقَالَ ۷ : وَمَا هُوَ مِنْكِ ؟ فَقَالَتْ ۸ : زَوْجِي ، قَالَ ۹ : احْمَدِي اللّهَ ، وَاسْتَرْجِعِي ، فَقَدِ اسْتُشْهِدَ ، فَقَالَتْ : وَا وَيْلِي ۱۰ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَجِدُ ۱۱ بِزَوْجِهَا هذَا كُلَّهُ حَتّى رَأَيْتُ هذِهِ الْمَرْأَةَ» . ۱۲

۱۰۱۶۴.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱۳، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَادٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَقُولُ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِابْنَةِ جَحْشٍ : قُتِلَ خَالُكِ حَمْزَةُ » قَالَ : «فَاسْتَرْجَعَتْ ، وَقَالَتْ : أَحْتَسِبُهُ ۱۴ عِنْدَ اللّهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا ۱۵ : قُتِلَ أَخُوكِ ۱۶ ،

1.في «جت ، جد» : «فقال» . وفي حاشية «م» : + «فقال» .

2.في «بح ، بن ، جد» وحاشية «م» : «فقالت» بدل «ثمّ قالت» .

3.في «بن» والفقيه : «قال» .

4.في «بن» : «قالت» .

5.في الوافي : «قال» .

6.في «جد» والفقيه : «فقالت» بدل «ثمّ قالت» .

7.في «بن ، جد» : «قال» .

8.في «م ، بن ، جد» : «قالت» .

9.في «بف» والوافي : «فقال» .

10.في الفقيه : «وا ذُلّاه» .

11.في الوافي : «تجد بزوجها ، من الوجد بمعنى تغيّر الحال» . وفي المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : تجد ، هو من الوجد بمعنى الحزن» . ويأتي بمعنى الحبّ أيضا . راجع : لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۴۴۶ (وجد) .

12.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۵۹ ، ح ۴۹۲۲ ، معلّقا عن معاوية بن وهب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۱ ، ح ۲۲۱۳۲ .

13.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

14.«أحتسبه» ، أي أحتسب الأجر بصبري على مصيبتي به ، ومعناه : أعتدّ مصيبتي به في جملة بلايا اللّه التي يُثاب على الصبر عليها ، فالاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات هو البِدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر ، أو باستعمال أنواع البرّ والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجوّ منها . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۸۲ ؛ لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۳۱۵ (حسب) .

15.في «جت» : - «لها» .

16.في «بن» : + «قال» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215255
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي