163
الكافي ج11

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ ، لَمْ تُقْبَلْ ۱ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتّى يَرْضى عَنْهَا ؛ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ ۲ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا ، لَمْ تُقْبَلْ ۳ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا ۴ مِنْ جَنَابَتِهَا» . ۵

۱۰۱۶۷.عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ۶، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «ثَلَاثَةٌ لَا يُرْفَعُ لَهُمْ عَمَلٌ : عَبْدٌ آبِقٌ ، وَامْرَأَةٌ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ ۷ خُيَلَاءَ ۸ » . ۹

۱۰۱۶۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ، قَالَ : «جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ ۱۰ » . ۱۱

1.في «م ، ن ، بخ ، بف ، جد» والوسائل : «لم يتقبّل» . وفي «بن ، جت» بالتاء والياء . وفي الوافي : «لم تتقبّل» .

2.في «بف» : «المرأة» .

3.في «ن ، بح ، جت» : «لم يتقبّل» . وفي «جد» : «لم يقبل» . وفي «بن» بالتاء والياء معا وفي الوافي : «لم تتقبّل» . وفي الوسائل ، ح ۲۵۳۰۵ : «لم يقبل اللّه » .

4.في «ن ، بح» : «كما تغتسل» . وفي المرآة : «لعلّ التشبيه في أصل اللزوم ، أو في شموله للجسد» .

5.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۹ ، ح ۴۵۱۹ ، معلّقا عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد بن عمر الجلّاب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۵ ، ح ۲۲۱۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۳۹ ، ح ۳۸۱۲ ؛ و ج ۲۰ ، ص ۱۶۰ ، ح ۲۵۳۰۵ .

6.السند معلّق على سابقه . ويروي عن عليّ بن الحكم ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد .

7.الإسبال : الإرخاء والإرسال . وقال ابن الأثير : «المسبل إزاره : هو الذي يطوّل ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى ، وإنّما يفعل ذلك كبرا واختيالاً» . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۳۹ (سبل) .

8.الخُيلاء والخِيَلاء بالضمّ والكسر : الكبر والعجب . النهاية ، ج ۲ ، ص ۹۳ (خيل) .

9.راجع : المحاسن ، ص ۲۹۵ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ۴۶۱ ؛ وثواب الأعمال ، ص ۲۶۴ ، ح ۳ ؛ والخصال ، ص ۱۸۴ ، باب الثلاثة ، ح ۳ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۷۰ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۵ ، ح ۲۲۱۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۰ ، ح ۲۵۳۰۶ .

10.البَعْل والتبعّل : حسن العِشْرة من الزوجين ، وامرأة حسنة التبعّل ، إذا كانت مطاوعة لزوجها محبّة لها . راجع : لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۵۸ (بعل) .

11.الجعفريّات ، ص ۶۷ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع زيادة في أوّله . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۱۶ ، ضمن ح ۵۹۰۴ ، بسند آخر عن الصادق عليه السلام . الخصال ، ص ۶۲۰ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۰ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . وفي الكافي ، كتاب الجهاد ، باب جهاد الرجل والمرأة ، ذيل ح ۸۲۱۶ ؛ والفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۹ ، ح ۴۵۱۸ ، مرسلاً . تحف العقول ، ص ۶۰ ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله . وفيه ، ص ۱۱۰ ، عن عليّ عليه السلام هكذا : «حسن التبعّل جهاد المرأة» ؛ نهج البلاغة ، ص ۴۹۴ ، ذيل الحكمة ۱۳۶ ؛ خصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص ۱۰۳ ، ذيل الحديث الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۶ ، ح ۲۲۱۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۳ ، ح ۲۵۳۱۴ .


الكافي ج11
162

الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتّى تَرْجِعَ إِلى بَيْتِهَا .
فَقَالَتْ ۱ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ ۲ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ : وَالِدُهُ ۳
، قَالَتْ ۴ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَنْ ۵ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : زَوْجُهَا ، قَالَتْ : فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا ، مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ» .
قَالَ ۶ : «فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً ۷ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً» . ۸

۱۰۱۶۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَعْدٍ أَبِي عُمَرَ الْجَلَابِ۹، قَالَ :

1.في الوسائل ، ح ۲۵۳۰۰ : «قالت» .

2.في الوافي : - «الناس» .

3.في الفقيه : «والداه» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۲۵۳۰۰ . وفي المطبوع : «فقالت» .

5.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافي والوسائل ، ح ۲۵۳۰۰ : «فمن» بدل «يا رسول اللّه من» .

6.في «ن ، بف» والوافي : - «قال» .

7.في «بف» : - «نبيّا» .

8.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۸ ، ح ۴۵۱۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير . الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لايجوز له صيام التطوّع إلّا بإذن غيره ، ح ۶۶۰۲ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «ولاتصوم تطوّعا إلّا بإذنه» مع اختلاف . وراجع : الخصال ، ص ۵۸۵ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ح ۱۲ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۳ ، ح ۲۲۱۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۲۷ ، ح ۱۴۰۳۸ ، إلى قوله : «وإن كانت على ظهر قتب» ؛ وفيه ، ج ۲۰ ، ص ۱۵۷ ، ح ۲۵۳۰۰ ، إلى قوله : «ولا من كلّ مائة واحدة» .

9.هكذا في «م ، بف ، جت ، جد» وحاشية «بن» . وفي «ن ، بن» والوسائل : «سعد بن عمر الجلّاب» . وفي «بخ» : «سعد أبي عمر الحلّاف» . وفي «بح» والطبعة الحجريّة وحاشية «بف» : «سعد بن أبي عمر الجلّاب» . وفي حاشية «بخ» : «سعد بن عمر الحلّاف» . وفي المطبوع : «سعد بن أبي عمرو الجلّاب» . والمذكور في رجال الطوسي ، ص ۱۳۷ ، الرقم ۱۴۴۶ سعد بن أبي عمر الجلّاب ، لكن في بعض نسخه سعد بن أبي عمرو الجلّاب . وفي رجال الطوسي ، ص ۲۱۴ ، الرقم ۲۷۹۹ ورجال البرقي ، ص ۳۸ سعيد أبو عمرو الجلّاب . وقد تقدّم في الحديث الثاني من الباب السابق رواية محمّد بن الفضيل عن سعد الجلّاب ، كما يأتي في ح ۱۰۱۹۷ روايته عن سعد بن أبي عمرو الجلّاب ، لكنّ المذكور في بعض النسخ المعتبرة هناك أيضا : سعد أبي عمر الجلّاب .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250692
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي