165
الكافي ج11

عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ 1 : «إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّا رَأَيْنَا أُ نَاساً يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» . 2

۱۰۱۷۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ۳:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ ۴ : أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ ۵ ، فَقَالَتْ ۶ : فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ۷ ، فَقَالَ ۸ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَا بِإِذْنِهِ ـ يَعْنِي تَطَوُّعاً ـ وَلَا تَخْرُجَ ۹ مِنْ بَيْتِهَا إِلَا بِإِذْنِهِ ۱۰
، و عَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا ، وَتَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا ، وَتَزَيَّنَ ۱۱ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا ، وَتَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا» . ۱۲

۱۰۱۷۲.عَنْهُ۱۳، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و الوسائل . وفي المطبوع : - «قال» .

2.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۸ ، ح ۴۵۱۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفي بصائر الدرجات ، ص ۳۵۱ ، ضمن ح ۱۳ ؛ والاختصاص ، ص ۲۹۶ ، ضمن الحديث ، بسند آخر . تفسير فرات الكوفي ، ص ۳۸۸ ، ضمن ح ۵۱۴ ، بسند آخر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : «لو أمرت أحدا أن يسجد» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۷ ، ح ۲۲۱۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۲ ، ح ۲۵۳۱۳ .

3.هكذا في «م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي . وفي «ن ، بح» والمطبوع والوسائل : «العزرمي» . وتقدّم غير مرّة أنّ الصواب في هذا اللقب هو العرزمي . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ۴۲۶۵ .

4.في «بف ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «فقال» . وفي الكافي ، ح ۶۶۰۲ : «فقال : هو» .

5.في الوافي : «فقال : أكثر من ذلك ، أي من أن يذكر ويحصى» .

6.في «م ، بن» والوافي والوسائل : «قالت» .

7.في الكافي ، ح ۶۶۰۲ : «أخبرني بشيء من ذلك» بدل «فخبّرني عن شيء منه» .

8.في «بن» والوسائل : «قال» .

9.في «جت» بالتاء والياء معا .

10.في «بن» و الوسائل : «بغير إذنه» . و في حاشية «بن» : «بغير الإذن» .

11.في «بن» : «وتتزيّن» .

12.الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلّا بإذن غيره ، ح ۶۶۰۲ ، عن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي . راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳ ، ح ۴۹۶۸ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۷۹ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۴۲۲ ، المجلس ۶۶ ، ح ۱ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۴ ، ح ۲۲۱۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۵۳۰۱ .

13.الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق .


الكافي ج11
164

۱۰۱۶۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ ۱ لَهُمْ صَلَاةٌ ۲ : عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتّى ۳ يَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ ۴ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا ۵ عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» . ۶

10170.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ 7

1.في «بح ، جت» : «لا يقبل» .

2.في «جد» : «صلاتهم» .

3.في الأمالي للمفيد والأمالي للطوسي : + «يرجع إليهم» .

4.في الوافي : «وضع يده في أيديهم ، كناية عن الخدمة والإطاعة والعمل معهم» .

5.في «بح» : «زوجها» بدون الواو .

6.الأمالي للمفيد ، ص ۱۷۳ ، المجلس ۲۲ ، ح ۲ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ۱۹۳ ، المجلس ۷ ، ح ۲۹ ، بسند آخر . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۵۸ ، ضمن الحديث الطويل ۵۷۶۲ ؛ والمحاسن ، ص ۱۲ ، كتاب القرائن ، ضمن ح ۳۶ ؛ والخصال ، ص ۴۰۷ ، باب الثمانية ، ضمن ح ۳ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ۴۰۴ ، ضمن ح ۷۵ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليه السلام [في الفقيه : + «عن آبائه» ]عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، والرواية هكذا : «ثمانية لا يقبل اللّه لهم صلاة ...» . الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الإباق ، ح ۱۱۲۴۱ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «يضع يده في أيديهم» وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير . الخصال ، ص ۲۴۲ ، باب الأربعة ، ح ۹۴ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : «أربعة لا تقبل لهم صلاة ...» مع اختلاف . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۹ ، ضمن ح ۱۳۱ ، مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفيه هكذا : «ثمانية لا يقبل اللّه لهم صلاة ...» مع اختلاف يسير . الاختصاص ، ص ۱۴۲ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۵ ، ح ۲۲۱۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۰ ، ح ۲۵۳۰۷ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۰۸

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250652
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي