عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ 1 : «إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّا رَأَيْنَا أُ نَاساً يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» . 2
۱۰۱۷۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ۳:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ ۴ : أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ ۵ ، فَقَالَتْ ۶ : فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ۷ ، فَقَالَ ۸ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَا بِإِذْنِهِ ـ يَعْنِي تَطَوُّعاً ـ وَلَا تَخْرُجَ ۹ مِنْ بَيْتِهَا إِلَا بِإِذْنِهِ ۱۰
، و عَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا ، وَتَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا ، وَتَزَيَّنَ ۱۱ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا ، وَتَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا» . ۱۲
۱۰۱۷۲.عَنْهُ۱۳، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و الوسائل . وفي المطبوع : - «قال» .
2.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۸ ، ح ۴۵۱۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفي بصائر الدرجات ، ص ۳۵۱ ، ضمن ح ۱۳ ؛ والاختصاص ، ص ۲۹۶ ، ضمن الحديث ، بسند آخر . تفسير فرات الكوفي ، ص ۳۸۸ ، ضمن ح ۵۱۴ ، بسند آخر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : «لو أمرت أحدا أن يسجد» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۷ ، ح ۲۲۱۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۲ ، ح ۲۵۳۱۳ .
3.هكذا في «م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي . وفي «ن ، بح» والمطبوع والوسائل : «العزرمي» .
وتقدّم غير مرّة أنّ الصواب في هذا اللقب هو العرزمي . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ۴۲۶۵ .
4.في «بف ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «فقال» . وفي الكافي ، ح ۶۶۰۲ : «فقال : هو» .
5.في الوافي : «فقال : أكثر من ذلك ، أي من أن يذكر ويحصى» .
6.في «م ، بن» والوافي والوسائل : «قالت» .
7.في الكافي ، ح ۶۶۰۲ : «أخبرني بشيء من ذلك» بدل «فخبّرني عن شيء منه» .
8.في «بن» والوسائل : «قال» .
9.في «جت» بالتاء والياء معا .
10.في «بن» و الوسائل : «بغير إذنه» . و في حاشية «بن» : «بغير الإذن» .
11.في «بن» : «وتتزيّن» .
12.الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلّا بإذن غيره ، ح ۶۶۰۲ ، عن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي . راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳ ، ح ۴۹۶۸ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۷۹ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۴۲۲ ، المجلس ۶۶ ، ح ۱ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۴ ، ح ۲۲۱۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۵۳۰۱ .
13.الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق .