167
الكافي ج11

لَهَا : لَعَلَّكِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ ۱ ؟
۲ قَالَتْ : وَمَا ۳ الْمُسَوِّفَاتُ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟
قَالَ : الْمَرْأَةُ ۴ الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتّى يَنْعُسَ ۵ زَوْجُهَا وَيَنَامَ ۶ ، فَتِلْكَ ۷ لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا» . ۸

150 ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ ۹ أَنْ تَتَبَتَّلَ ۱۰ النِّسَاءُ وَيُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ

۱۰۱۷۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «نَهى رَسُولُ اللّه صلى الله عليه و آله النِّسَاءَ ۱۱ أَنْ يَتَبَتَّلْنَ وَيُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ» . ۱۲

۱۰۱۷۶.ابْنُ مَحْبُوبٍ۱۳، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

1.التسويف : المطل والتأخير ، وهو قولك مرّة بعد مرّة : سوف أفعل . قال ابن الأثير : «فيه : لعن اللّه المسوّفة ، هي التي إذا أراد زوجها أن يأتيها لم تطاوعه وقالت : سوف أفعل» . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص۱۳۷۸ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۲۲ (سوف) .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۰۹

3.في «بف» : «ومن» .

4.في «جد» : «امرأة» .

5.النعاس : أوّل النوم ، وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم . المصباح المنير ، ص ۶۱۳ (نعس) .

6.في «ن ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوسائل والفقيه : «فينام» .

7.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «وتلك» .

8.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۲ ، ح ۴۵۳۶ ، معلّقا عن ضريس الكناسي الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۷ ، ح ۲۲۱۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۴ ، ح ۲۵۳۱۷ .

9.في «ن ، بح» وحاشية «جت» : «كراهة» .

10.في المرآة : «أن تبتّل» . والتبتّل : ترك النكاح والزهد فيه والانقطاع عنه . راجع : لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۴۳ (بتل) .

11.في «بخ» : - «النساء» .

12.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۰۴ ، ح ۲۱۹۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۵ ، ح ۲۵۳۱۸ .

13.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد .


الكافي ج11
166

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟
فَقَالَ ۱ : أَنْ تُجِيبَهُ إِلى حَاجَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ۲ قَتَبٍ ۳ ، وَلَا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلَا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ۴ وَلَهُ الْأَجْرُ ، وَلَا تَبِيتَ لَيْلَةً وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ .
قَالَتْ ۵ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَإِنْ كَانَ ظَالِماً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أَبَداً» . ۶

149 ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ تَمْنَعَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ

۱۰۱۷۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِلنِّسَاءِ : لَا تُطَوِّلْنَ صَلَاتَكُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ» . ۷

۱۰۱۷۴.عَنْهُ۸، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَقَالَ

1.في «بن» والوسائل : «قال» .

2.في الوافي : + «ظهر» .

3.قد تقدّم معنى القتب ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب .

4.«الوِزْر» : الحِمْل والثقل ، يقال : وَزِرَ يَزِرُ فهو وازِر ، إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب ، وجمعه : أوزار ، و أكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم . النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۷۹ (وزر) .

5.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «فقالت» .

6.راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۶۲ ، ح ۵۷۶۲ ؛ والخصال ، ص ۵۱۱ ، أبواب التسعة عشر ، ح ۲ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۴ ، ح ۲۲۱۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۵۳۰۲ ، إلى قوله : «وإن كان ظالما؟ قال : نعم» .

7.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۷ ، ح ۲۲۱۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۴ ، ح ۲۵۳۱۶ .

8.الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه المذكور في السند السابق .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249877
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي