عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟
فَقَالَ ۱ : أَنْ تُجِيبَهُ إِلى حَاجَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ۲ قَتَبٍ ۳ ، وَلَا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلَا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ۴ وَلَهُ الْأَجْرُ ، وَلَا تَبِيتَ لَيْلَةً وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ .
قَالَتْ ۵ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَإِنْ كَانَ ظَالِماً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أَبَداً» . ۶
149 ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ تَمْنَعَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ
۱۰۱۷۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِلنِّسَاءِ : لَا تُطَوِّلْنَ صَلَاتَكُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ» . ۷
۱۰۱۷۴.عَنْهُ۸، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَقَالَ
1.في «بن» والوسائل : «قال» .
2.في الوافي : + «ظهر» .
3.قد تقدّم معنى القتب ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب .
4.«الوِزْر» : الحِمْل والثقل ، يقال : وَزِرَ يَزِرُ فهو وازِر ، إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب ، وجمعه : أوزار ، و أكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم . النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۷۹ (وزر) .
5.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «فقالت» .
6.راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۶۲ ، ح ۵۷۶۲ ؛ والخصال ، ص ۵۱۱ ، أبواب التسعة عشر ، ح ۲ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۴ ، ح ۲۲۱۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۵۳۰۲ ، إلى قوله : «وإن كان ظالما؟ قال : نعم» .
7.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۷ ، ح ۲۲۱۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۴ ، ح ۲۵۳۱۶ .
8.الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه المذكور في السند السابق .