173
الكافي ج11

وَالنِّسَاءَ ـ وَإِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ ۱ » . ۲

152 ـ بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

۱۰۱۸۱.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۳، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلى زَوْجِهَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً ؟
۴ قَالَ : «يُشْبِعُهَا وَيَكْسُوهَا ، وَإِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا» وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «كَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِي عليه السلام تُؤْذِيهِ ، فَيَغْفِرُ لَهَا» . ۵

۱۰۱۸۴.عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :زَوَّجَنِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام جَارِيَةً كَانَتْ لِاءِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ ، فَقَالَ : «أَحْسِنْ إِلَيْهَا» .
فَقُلْتُ : و مَا الْاءِحْسَانُ إِلَيْهَا ؟
فَقَالَ ۶ : «أَشْبِعْ بَطْنَهَا ، وَاكْسُ جَنْبَهَا ۷ ، وَاغْفِرْ ذَنْبَهَا» ثُمَّ قَالَ : «اذْهَبِي وَسَّطَكِ ۸ اللّهُ مَا لَهُ ۹ » . ۱۰

1.قال الجوهري : «العَوْرة : سوءة الإنسان ، وكلّ مايستحيا منه ، والجمع : عَوْرات» . وقال ابن الأثير : «هي كلّ ما يستحيا منه إذا ظهر ... ومنه الحديث : المرأة عورة ، جعلها نفسها عورة ؛ لأنّها إذا ظهرت يستحيا منها ، كما يستحيا من العورة إذا ظهرت» . الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۵۹ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۱۹ (عور) . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : وإنّما هنّ عورة ، أي احفظوهنّ ، أراد أنّكم إن آذيتموهنّ يوجب كشف عورتكم وفضيحتكم» .

2.الخصال ، ص ۳۷ ، باب الاثنين ، ح ۱۳ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۹۲ ، ح ۴۳۷۹ ، معلّقا عن سماعة . قرب الإسناد ، ص ۹۲ ، ح ۳۰۶ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره ، وفي كلّها إلى قوله : «اليتيم والنساء» . الأمالي للطوسي ، ص ۳۷۰ ، المجلس ۱۳ ، ح ۴۵ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن محمّد بن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۸۶ ، ح ۲۲۱۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۰ ، ح ۲۵۳۳۱ .

3.في «م ، بن» والوسائل : - «بن يحيى» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۱۱

5.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۰ ، ح ۴۵۲۶ ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، إلى قوله : «وإن جهلت غفر لها» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۸۵ ، ح ۲۲۱۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۹ ، ح ۲۵۳۳۰ ؛ و ج ۲۱ ، ص ۵۱۱ ، ح ۲۷۷۱۸ .

6.في «بن ، جد» والوسائل ، ح ۲۵۳۳۲ : «قال» .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ۲۵۳۳۲ . وفي المطبوع : «جثّتها» . وفي الوافي : «جنبيها» .

8.في حاشية «ن» : «وسّعك» .

9.في الوافي : «أي جعلك في وسطه بأن تكوني أمينة على ماله ، فيعتمد عليك ويجعله في يدك» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : وسّطك اللّه ، قال الفيروزآبادي : وسّطه توسيطا : قطعه نصفين ، أو جعله في الوسط ، و«ماله» منصوب بنزع الخافض ، أي جعلك في وسط ماله ، والمعنى : اشكري اللّه ، حيث جعل لك حظّا عظيما في ماله ، أو لا تخوني في ماله ؛ فإنّ اللّه جعلك أمينة عليه ويمكنك من الخيانة مالا يمكن لغيرك» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۹۳۲ (وسط) . وفي هامش الكافي المطبوع : «أي جعلك ممّا له من الحقوق في الوسط ، ولعلّه دعاء لهما وكناية عن تسهيل أمرها في حقوق زوجها» .

10.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۸۵ ، ح ۲۲۱۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۰ ، ح ۲۵۳۳۲ ؛ وفيه ، ج ۲۱ ، ص ۵۱۱ ، ح ۲۷۷۲۱ ، إلى قوله : «واغفر ذنبها» .


الكافي ج11
172

عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ؛ وَ ۱ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۲ :
«فِي رِسَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِلَى الْحَسَنِ عليه السلام : لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا يُجَاوِزُ ۳ نَفْسَهَا ۴ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا ، وَأَرْخى لِبَالِهَا ، وَأَدْوَمُ لِجَمَالِهَا ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ ، وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ ۵ ، وَلَا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا ۶ نَفْسَهَا ، وَاغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِكَ ، وَاكْفُفْهَا بِحِجَابِكَ ، وَلَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا ، فَيَمِيلَ عَلَيْكَ ۷ مَنْ شَفَعَتْ ۸ لَهُ عَلَيْكَ مَعَهَا ، وَاسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً ؛ فَإِنَّ إِمْسَاكَكَ نَفْسَكَ ۹ عَنْهُنَّ ـ وَهُنَّ يَرَيْنَ أَنَّكَ ذُو اقْتِدَارٍ ـ خَيْرٌ مِنْ ۱۰ أَنْ يَرَيْنَ ۱۱ مِنْكَ حَالاً ۱۲ عَلَى انْكِسَارٍ ۱۳ » . ۱۴

۱۰۱۸۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ۱۵:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَسَأَ لَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَخَبَّرَهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ ، وَيُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ ، وَإِنْ ۱۶ أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا . فَقَالَتْ : فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَتْ : لَا وَاللّهِ ، لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً ، ثُمَّ وَلَّتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ ، فَقَالَ : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ۱۷ ـ يَقُولُ : «وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ»۱۸ » . ۱۹

۱۰۱۸۳.عَنْهُ۲۰، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «اتَّقُوا ۲۱ اللّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ ـ يَعْنِي بِذلِكَ الْيَتِيمَ

1.في السند تحويل وللمصنّف إلى أمير المؤمنين عليه السلام طريقان مستقلّان .

2.في الوافي : «قالا» .

3.في «بخ» : «ما تجاوز» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

4.في المرآة : «قوله عليه السلام : ما يجاوز نفسها ، أي لا تكل إليها ولا تكلّفها سوى ما يتعلّق بتدبير نفسها» .

5.قال الخليل : «القهرمان : هو المسيطر الحفيظ على ما تحت يديه» . وقال ابن الأثير : «هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده ، والقائم باُمور الرجل بلغة الفرس» . ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۵۳۵ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۲۹ (قهرم) .

6.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۲۳ : «قوله عليه السلام : ولا تعد بكرامتها ، أي لا تجاوز بسبب كرامتها أن تفعل بها ما يتعلّق بنفسها ؛ لئلّا تمنعها عن الإحسان إلى أقاربه وغير ذلك من الخيرات ؛ لحسدها وضعف عقلها» . وفي هامش الكافي المطبوع : «من التعدّي ، أي لا تجاوز نفسها بسبب كرامتها في الاُمور فيكون تأكيدا لقوله : لا تملك ، إلى آخره ، وكذا الحال إذا كان من عدا يعدو» .

7.في الوسائل : - «عليك» .

8.في «بح» : «شفعة» .

9.في الوافي والوسائل : - «نفسك» .

10.في «بخ» : - «من» .

11.في «بخ» : «أن ترى» . وفي «بن» : «أن يرينك» .

12.في «م ، جد» والوسائل : «حالك» بدل «منك حالاً» . وفي «بن» : «من حالك» .

13.في «جت» : «الانكسار» .

14.نهج البلاغة ، ص ۴۰۵ ، ضمن الرسالة ۳۱ ؛ و خصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص ۱۱۶ ، إلى قوله : «ولا تطمعها أن تشفع لغيرها» . تحف العقول ، ص ۸۵ ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۰۰ ، ح ۲۲۲۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۸ ، ح ۲۵۳۲۷ .

15.هكذا في «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل ، ح ۲۷۷۲۰ . وفي «ن ، بح ، جت» والمطبوع والوسائل ، ح ۲۵۳۲۰ : «العزرمي» . و ما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ۴۲۶۵ .

16.في «بخ ، بن ، جد» والوسائل : «وإذا» .

17.في الوافي : «يستفاد من آخر الحديث أنّ المراد بالاستعفاف في الآية التزويج ، وقد مرّ في بيان آيات هذه الأبواب أنّ المراد به ترك وضع الثياب ، كما يقتضيه صدر الآية ونظمها ، ولا تنافي بينهما ؛ لأنّ القرآن ذو وجوه وعموم» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۲۴ : «قوله صلى الله عليه و آله : إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول ، اعلم أنّ هذه تتمّة آية هي قوله تعالى : «وَ الْقَوَ عِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّـتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتٍ بِزِينَةٍ وَ أَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ» [النور (۲۴) : ۶۰] وفسّر بأنّ استعفاف القواعد بلبس الجلابيب خير لهنّ من وضعها وإن سقط الجرح عنهنّ فيه ، وقال عليّ بن إبراهيم : أي لا يظهرن للرجال . أقول : يحتمل أن يكون المراد أنّ استعفافهنّ بترك الخروج والحضور في مجالس الرجال والتكلّم بأمثال تلك القبائح خير لهنّ . وأمّا تفسير الاستعفاف بالتزويج ، كما هو ظاهر الخبر فهو بعيد عن أوّل الآية ؛ لكون الكلام في اللاتي لا يرجون نكاحا ، واللّه يعلم» . وراجع : تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۱۰۷ ، ذيل الآية المذكورة .

18.النور (۲۴) : ۶۰ .

19.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۸۵ ، ح ۲۲۱۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۶ ، ح ۲۵۳۲۰ ؛ وفيه ، ح ۲۱ ، ص ۵۱۱ ، ح ۲۷۷۲۰ ، إلى قوله : «فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال : لا» .

20.الضمير في هذا السند و السندين بعده راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه المذكور في السند السابق .

21.في حاشية «م» : «اتّق» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250809
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي