عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ؛ وَ ۱ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۲ :
«فِي رِسَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِلَى الْحَسَنِ عليه السلام : لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا يُجَاوِزُ ۳ نَفْسَهَا ۴ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا ، وَأَرْخى لِبَالِهَا ، وَأَدْوَمُ لِجَمَالِهَا ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ ، وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ ۵ ، وَلَا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا ۶ نَفْسَهَا ، وَاغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِكَ ، وَاكْفُفْهَا بِحِجَابِكَ ، وَلَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا ، فَيَمِيلَ عَلَيْكَ ۷ مَنْ شَفَعَتْ ۸ لَهُ عَلَيْكَ مَعَهَا ، وَاسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً ؛ فَإِنَّ إِمْسَاكَكَ نَفْسَكَ ۹ عَنْهُنَّ ـ وَهُنَّ يَرَيْنَ أَنَّكَ ذُو اقْتِدَارٍ ـ خَيْرٌ مِنْ ۱۰ أَنْ يَرَيْنَ ۱۱ مِنْكَ حَالاً ۱۲ عَلَى انْكِسَارٍ ۱۳ » . ۱۴
۱۰۱۸۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ۱۵:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَسَأَ لَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَخَبَّرَهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ ، وَيُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ ، وَإِنْ ۱۶ أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا . فَقَالَتْ : فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَتْ : لَا وَاللّهِ ، لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً ، ثُمَّ وَلَّتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ ، فَقَالَ : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ۱۷ ـ يَقُولُ : «وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ»۱۸ » . ۱۹
۱۰۱۸۳.عَنْهُ۲۰، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «اتَّقُوا ۲۱ اللّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ ـ يَعْنِي بِذلِكَ الْيَتِيمَ
1.في السند تحويل وللمصنّف إلى أمير المؤمنين عليه السلام طريقان مستقلّان .
2.في الوافي : «قالا» .
3.في «بخ» : «ما تجاوز» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
4.في المرآة : «قوله عليه السلام : ما يجاوز نفسها ، أي لا تكل إليها ولا تكلّفها سوى ما يتعلّق بتدبير نفسها» .
5.قال الخليل : «القهرمان : هو المسيطر الحفيظ على ما تحت يديه» . وقال ابن الأثير : «هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده ، والقائم باُمور الرجل بلغة الفرس» . ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۵۳۵ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۲۹ (قهرم) .
6.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۲۳ : «قوله عليه السلام : ولا تعد بكرامتها ، أي لا تجاوز بسبب كرامتها أن تفعل بها ما يتعلّق بنفسها ؛ لئلّا تمنعها عن الإحسان إلى أقاربه وغير ذلك من الخيرات ؛ لحسدها وضعف عقلها» .
وفي هامش الكافي المطبوع : «من التعدّي ، أي لا تجاوز نفسها بسبب كرامتها في الاُمور فيكون تأكيدا لقوله : لا تملك ، إلى آخره ، وكذا الحال إذا كان من عدا يعدو» .
7.في الوسائل : - «عليك» .
8.في «بح» : «شفعة» .
9.في الوافي والوسائل : - «نفسك» .
10.في «بخ» : - «من» .
11.في «بخ» : «أن ترى» . وفي «بن» : «أن يرينك» .
12.في «م ، جد» والوسائل : «حالك» بدل «منك حالاً» . وفي «بن» : «من حالك» .
13.في «جت» : «الانكسار» .
14.نهج البلاغة ، ص ۴۰۵ ، ضمن الرسالة ۳۱ ؛ و خصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص ۱۱۶ ، إلى قوله : «ولا تطمعها أن تشفع لغيرها» . تحف العقول ، ص ۸۵ ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۰۰ ، ح ۲۲۲۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۸ ، ح ۲۵۳۲۷ .
15.هكذا في «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل ، ح ۲۷۷۲۰ . وفي «ن ، بح ، جت» والمطبوع والوسائل ، ح ۲۵۳۲۰ : «العزرمي» . و ما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ۴۲۶۵ .
16.في «بخ ، بن ، جد» والوسائل : «وإذا» .
17.في الوافي : «يستفاد من آخر الحديث أنّ المراد بالاستعفاف في الآية التزويج ، وقد مرّ في بيان آيات هذه الأبواب أنّ المراد به ترك وضع الثياب ، كما يقتضيه صدر الآية ونظمها ، ولا تنافي بينهما ؛ لأنّ القرآن ذو وجوه وعموم» .
وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۲۴ : «قوله صلى الله عليه و آله : إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول ، اعلم أنّ هذه تتمّة آية هي قوله تعالى : «وَ الْقَوَ عِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّـتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتٍ بِزِينَةٍ وَ أَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ» [النور (۲۴) : ۶۰] وفسّر بأنّ استعفاف القواعد بلبس الجلابيب خير لهنّ من وضعها وإن سقط الجرح عنهنّ فيه ، وقال عليّ بن إبراهيم : أي لا يظهرن للرجال . أقول : يحتمل أن يكون المراد أنّ استعفافهنّ بترك الخروج والحضور في مجالس الرجال والتكلّم بأمثال تلك القبائح خير لهنّ . وأمّا تفسير الاستعفاف بالتزويج ، كما هو ظاهر الخبر فهو بعيد عن أوّل الآية ؛ لكون الكلام في اللاتي لا يرجون نكاحا ، واللّه يعلم» . وراجع : تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۱۰۷ ، ذيل الآية المذكورة .
18.النور (۲۴) : ۶۰ .
19.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۸۵ ، ح ۲۲۱۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۶ ، ح ۲۵۳۲۰ ؛ وفيه ، ح ۲۱ ، ص ۵۱۱ ، ح ۲۷۷۲۰ ، إلى قوله : «فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال : لا» .
20.الضمير في هذا السند و السندين بعده راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه المذكور في السند السابق .
21.في حاشية «م» : «اتّق» .