175
الكافي ج11

قَالَ ۱ : «وَالصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَيَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ : ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ ، وَثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ ؛ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْفِرَ ۲ بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : دُهْنِ الرَّأْسِ ، وَالْخَلِّ ، وَالزَّيْتِ ؛ وَيَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ ۳ ، فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي وَعِيَالِي ۴ ، وَلْيُقَدِّرْ لِكُلِّ ۵ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ ؛ وَلَا تَكُونُ ۶ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَا أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا ۷ ، وَلَا يَدَعْ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ يُسَنِّيَ لَهُمْ ۸ مِنْ ۹ ذلِكَ شَيْئاً لَا يُسَنِّي ۱۰ لَهُمْ ۱۱ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ» . ۱۲

10186.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ

1.في «بح ، بخ» : - «فالصبغ ، قال» . وفي «م ، ن ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل : - «قلت : فالصبغ ، قال» .

2.هكذا في «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والمرآة والوسائل . وفي «بح» والمطبوع : «أن يفقر» . وإقفار البيت ، بالقاف : إخلاؤه ، من أقفرت البلد : وجدته قفرا ، أي خاليا . راجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۶۴۷ (قفر) .

3.في «بخ» : «في المدّ» .

4.في «بح ، جد» والوسائل : - «وعيالي» .

5.في «بح ، بف» : «كلّ» .

6.في «بح ، بخ ، بف» والوافي : «ولا يكون» .

7.في «بن» : - «منها» .

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : - «لهم» . وفي الوافي والتهذيب : «أن ينيلهم» بدل «أن يسنّي لهم» .

9.في «بن» والوسائل : «في» .

10.في «بن» : «لم يسنّ» . وفي الوسائل : «ما لم يسنّاه» . وفي المرآة : «يقال : سنّاه تسنية : سهّله وفتحه ، وساناه : راضاه وداراه وأحسن معاشرته ، أي يزيد في العيدين طعاما خاصّا لا يطعمهم في سائر الأيّام ، كالحلاوات والطيور المسمّينة والفواكة اللذيذة» . وراجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۸۴ (سنا) .

11.في الوافي والتهذيب : «لا ينيلهم» بدل «لا يسنّي لهم» .

12.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۵۷ ، ح ۱۸۳۰ ، بسنده عن شهاب بن عبد ربّه ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۸۴ ، ح ۲۲۱۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۱۳ ، ح ۲۷۷۲۷ .


الكافي ج11
174

۱۰۱۸۵.عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلى زَوْجِهَا ؟
قَالَ : «يَسُدُّ جَوْعَتَهَا ۱ ، وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهَا ، وَلَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً ۲ ، فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ فَقَدْ ـ وَاللّهِ ـ أَدّى ۳ حَقَّهَا» .
قُلْتُ : فَالدُّهْنُ ؟
قَالَ : «غِبّاً يَوْمٌ ، وَيَوْمٌ لَا ۴ » .
قُلْتُ : فَاللَّحْمُ ؟
۵ قَالَ : «فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ ۶ ، فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، لَا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ» .
قُلْتُ : فَالصِّبْغُ ۷ ؟

1.في «ن» : «جوعها» .

2.في المرآة : «قوله عليه السلام : لا يقبّح لها وجها ، أي لا يقبّح وجهه لها ولا يبعث في وجهها ، أو لا يقول لها : قبّح اللّه وجهك . قال في النهاية : في حديث اُمّ زرع : فعنده أقول : فلا اُقبّح ، أي لا يردّ عليّ قولي ؛ لميله إليّ وكرامتي عليه ، يقال : قبّحت فلانا ، إذا قلت له : قبّحك اللّه ، من القبح ، وهو الإبعاد ، ومنه الحديث : لا تقبّحوا الوجه ، أي لا تقولوا : قبّح اللّه وجه فلان . وقيل : لا تنسبوه إلى القبح : ضدّ الحسن ؛ لأنّ اللّه صوّره وقد أحسن كلّ شيء خلقه» . وراجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۳ (قبح) .

3.في الوافي والوسائل : + «إليها» .

4.«غِبّا يومٌ ويومٌ لا» أي في يوم يكون وفي يوم لا يكون ؛ من الغِبّ من أوراد الإبل ، وهو أن ترد الإبل الماء يوما وتدعه يوما ، ثمّ تعود . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۹۰ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۳۶ (غبب) .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۱۲

6.في الوافي : + «أيّام مرّة» .

7.في الوافي : «الصبغ : اللون والإدام ، ولعلّ المراد أنّه ينبغي للزوج أن يشتري لأهله ما تصبغ به جسدها وشعرها وثوبها من الحنّاء والوسمة ونحوهما في كلّ ستّة أشهر . ويحتمل أن يكون المراد به أن يشتري لها من الإدام في كلّ ستّة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدّة لتطمئنّ نفسها ؛ فإنّ النفس إذا أحرزت معيشتها وكان عندها من القوت ما تعتمد عليه اطمأنّت . ثمّ بيّن عليه السلام جنس الصبغ بقوله : ولا ينبغي أن يقفر بيته . وإقفار البيت بتقديم القاف : إخلاؤه . والمعنى الأوّل أولى وأصوب ، ويؤيّده ما ذكره في باب أنّ المطلّقة أين تعتدّ ؟ من قوله عليه السلام : لها أن تدّهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فالصبغ ، قيل : المراد أنّه ينبغي للزوج أن يشتري من الصبغ لأهله في كلّ سنة ستّة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدّة ؛ لتطمئنّ نفسها ، ثمّ بيّن عليه السلام جنس الصبغ بقوله : ولا ينبغي أن يقفر بيته . وقيل : المراد بالصبغ الإدام يعطيها يوما فيوما لا ، فيكون في كلّ سنة ستّة أشهر ، وقال الوالد العلّامة رحمه الله : المراد بالصبغ الثياب المصبوغة ، أو الحنّاء والوسمة ، وفي بعض النسخ : والبضع ، أي الجماع ، ويمكن قراءتها بالضاد المعجمة والعين المهملة بينهما الباء بمعنى الجماع أيضا» . وراجع : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۴۳۷ (صبغ) .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207545
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي