177
الكافي ج11

قَالَ : قَدْ رُوِيَ عَنْ ۱ عَنْبَسَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا ، وَيُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا ، أَقَامَتْ ۲ مَعَهُ ، وَإِلَا طَلَّقَهَا ۳ » . ۴

153 ـ بَابُ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ ۵

۱۰۱۸۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ ، إِنْ تَرَكْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ ، وَإِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ» .
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : «اسْتَمْتَعْتَ بِهِ» . ۶

۱۰۱۹۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام شَكَا إِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَا يَلْقى مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَةَ ، فَأَوْحَى اللّهُ تَعَالى إِلَيْهِ : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ ، إِنْ أَقَمْتَهُ

1.في «بح» والوسائل ، ح ۲۷۷۱۷ : - «عن» .

2.في حاشية «جت» : «قامت» . وفي حاشية اُخرى ل «جت» : «فقامت» .

3.في الوافي : «يعني لا يجبر على نفقة الزوجة خاصّة ، بل يخيّر بينها وبين الطلاق» .

4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۹۳ ، ح ۸۱۵ ؛ و ص ۳۴۷ ، ح ۹۷۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۴۳ ، ح ۱۴۵ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، [في التهذيب ، ص ۲۹۳ والاستبصار : + «عن عليّ،»] عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۹۳ ، ح ۸۱۲ ؛ والخصال ، ص ۲۴۷ ، باب الأربعة ، ح ۱۰۹ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «قلت : من الذي اُجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة» . وراجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۱ ، ح ۴۵۲۹ ؛ والخصال ، ص ۲۸۸ ، باب الخمسة ، ح ۴۵ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۸۷ ، ح ۲۲۱۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۱۰ ، ح ۲۷۷۱۷ ؛ و ص ۵۲۵ ، ح ۲۷۷۶۰ ، إلى قوله : «نفقة الأبوين والولد» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۱۳

6.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۰۵ و ۸۰۶ ، ح ۲۲۲۳۲ و ۲۲۲۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۲ ، ح ۲۵۳۴۴ .


الكافي ج11
176

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ عليه السلام بِالْمَرْأَةِ حَتّى ظَنَنْتُ 1 أَ نَّهُ لَا يَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلَا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» . 2

۱۰۱۸۷.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : قَوْلُهُ ۳ عَزَّ وَجَلَّ : «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ»۴ ؟
قَالَ : «إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا ۵ مَعَ كِسْوَةٍ ، وَإِلَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ۶ » . ۷

۱۰۱۸۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَا عَلى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ .
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : قُلْتُ لِجَمِيلٍ : وَالْمَرْأَةُ ؟

1.في المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : حتّى ظننت ، لعلّ المراد خطور البال ، أو المعنى أنّه كان مظنّة أن يظنّ أخذها ذلك فعبّر هكذا تجوّزا» .

2.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۰ ، ح ۴۵۲۵ ، معلّقا عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۲ ، ذيل ح ۱۰۸ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، إلى قوله : «لا ينبغي طلاقها» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۱۸۶ ، ح ۲۲۱۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۰ ، ح ۲۵۳۳۳ .

3.في «ن» : «قول اللّه » .

4.الطلاق (۶۵) : ۷ .

5.في التهذيب : «صلبها» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : وإلّا فرّق بينهما ، أي يجبره الحاكم على الإنفاق أو الطلاق مع القدرة . والمشهور بين الأصحاب الإعسار ليس بعيب يوجب الفسخ ، ويفهم من كلام بعض الأصحاب اشتراطه في صحّة العقد ، وذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع إعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به ، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدّد الإعسار أيضا ، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولاً بأنّ الحاكم يفرّق بينهما» .

7.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۱ ، ح ۴۵۳۰ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۲ ، ح ۱۸۵۳ ؛ وتفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۳۷۵ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۸۷ ، ح ۲۲۱۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۱۱ ، ح ۲۷۷۱۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207505
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي