قَالَ : قَدْ رُوِيَ عَنْ ۱ عَنْبَسَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا ، وَيُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا ، أَقَامَتْ ۲ مَعَهُ ، وَإِلَا طَلَّقَهَا ۳ » . ۴
153 ـ بَابُ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ ۵
۱۰۱۸۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ ، إِنْ تَرَكْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ ، وَإِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ» .
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : «اسْتَمْتَعْتَ بِهِ» . ۶
۱۰۱۹۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام شَكَا إِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَا يَلْقى مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَةَ ، فَأَوْحَى اللّهُ تَعَالى إِلَيْهِ : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ ، إِنْ أَقَمْتَهُ
1.في «بح» والوسائل ، ح ۲۷۷۱۷ : - «عن» .
2.في حاشية «جت» : «قامت» . وفي حاشية اُخرى ل «جت» : «فقامت» .
3.في الوافي : «يعني لا يجبر على نفقة الزوجة خاصّة ، بل يخيّر بينها وبين الطلاق» .
4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۹۳ ، ح ۸۱۵ ؛ و ص ۳۴۷ ، ح ۹۷۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۴۳ ، ح ۱۴۵ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، [في التهذيب ، ص ۲۹۳ والاستبصار : + «عن عليّ،»] عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۹۳ ، ح ۸۱۲ ؛ والخصال ، ص ۲۴۷ ، باب الأربعة ، ح ۱۰۹ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «قلت : من الذي اُجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة» . وراجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۱ ، ح ۴۵۲۹ ؛ والخصال ، ص ۲۸۸ ، باب الخمسة ، ح ۴۵ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۸۷ ، ح ۲۲۱۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۱۰ ، ح ۲۷۷۱۷ ؛ و ص ۵۲۵ ، ح ۲۷۷۶۰ ، إلى قوله : «نفقة الأبوين والولد» .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۱۳
6.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۰۵ و ۸۰۶ ، ح ۲۲۲۳۲ و ۲۲۲۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۲ ، ح ۲۵۳۴۴ .