قَالَ : «فَدُفِنَ الرَّجُلُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّ اللّهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَلِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ» . ۱
۱۰۱۹۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :۲سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله النِّسَاءَ ، فَقَالَ : يَا مَعَاشِرَ ۳ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ۴ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ ، إِنَّكُنَّ ۵ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ ۶ .
فَقَالَتِ ۷ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ لَهَا عَقْلٌ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَ لَيْسَ نَحْنُ الْأُمَّهَاتُ الْحَامِلَاتُ الْمُرْضِعَاتُ ؟ أَ لَيْسَ مِنَّا الْبَنَاتُ الْمُقِيمَاتُ ۸ ، وَالْأَخَوَاتُ الْمُشْفِقَاتُ ؟
فَرَقَّ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ ، مُرْضِعَاتٌ رَحِيمَاتٌ ، لَوْ لَا مَا يَأْتِينَ إِلى بُعُولَتِهِنَّ مَا دَخَلَتْ مُصَلِّيَةٌ مِنْهُنَّ النَّارَ» . ۹
1.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۱ ، ح ۴۵۳۲ ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان ، الجعفريّات ، ص ۱۱۱ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۸ ، ح ۲۲۱۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۴ ، ح ۲۵۳۵۰ ملخّصا ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۱۴۵ ، ح ۱۳۶ .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۱۴
3.في الوسائل : «يا معشر» .
4.في «ن» والوافي : «حليتكنّ» .
5.. هكذا في النسخ . وفي المطبوع والوافي : «إن كنّ» .
6.في «بخ ، بف» والوافي : «العشير» . وفي «بن» والوسائل : «العشرة» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۲۹ : «قوله صلى الله عليه و آله : وتكفرن العشيرة ، قال في النهاية : فيه : فرأيت أكثر أهلها النساء ؛ لكفرهنّ ، قيل : أيكفرن باللّه ؟ قال : لا ولكن يكفرن الإحسان ويكفرن العشير ، أي يجحدن إحسان أزواجهنّ . وقال الزمخشري في الفائق : قال صلى الله عليه و آله للنساء : إنّكنّ أكثر أهل النار ؛ لأنّكنّ تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، هو المعاشر ، كالخليل بمعنى المخالّ والصديق بمعنى الصادق ، قال اللّه تعالى : «وَ لَبِئْسَ الْعَشِيرُ» [الحجّ (۲۲) : ۱۳ ]والمراد به الزوج» . وراجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۸۷ (كفر) .
7.في «م ، ن» : «فقال» .
8.في «بف» والوافي : «القيّمات» .
9.الكافي ، كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح ۱۰۳۵۱ ، بسند آخر عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، من قوله : «فقال : حاملات والدات» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۸۱ ، ح ۲۲۱۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۵ ، ح ۲۵۳۵۱ ، ملخّصا ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۱۴۶ ، ح ۱۳۸ .