179
الكافي ج11

قَالَ : «فَدُفِنَ الرَّجُلُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّ اللّهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَلِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ» . ۱

۱۰۱۹۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :۲سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله النِّسَاءَ ، فَقَالَ : يَا مَعَاشِرَ ۳ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ۴ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ ، إِنَّكُنَّ ۵ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ ۶ .
فَقَالَتِ ۷ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ لَهَا عَقْلٌ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَ لَيْسَ نَحْنُ الْأُمَّهَاتُ الْحَامِلَاتُ الْمُرْضِعَاتُ ؟ أَ لَيْسَ مِنَّا الْبَنَاتُ الْمُقِيمَاتُ ۸ ، وَالْأَخَوَاتُ الْمُشْفِقَاتُ ؟
فَرَقَّ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ ، مُرْضِعَاتٌ رَحِيمَاتٌ ، لَوْ لَا مَا يَأْتِينَ إِلى بُعُولَتِهِنَّ مَا دَخَلَتْ مُصَلِّيَةٌ مِنْهُنَّ النَّارَ» . ۹

1.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۱ ، ح ۴۵۳۲ ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان ، الجعفريّات ، ص ۱۱۱ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۷۸ ، ح ۲۲۱۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۴ ، ح ۲۵۳۵۰ ملخّصا ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۱۴۵ ، ح ۱۳۶ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۱۴

3.في الوسائل : «يا معشر» .

4.في «ن» والوافي : «حليتكنّ» .

5.. هكذا في النسخ . وفي المطبوع والوافي : «إن كنّ» .

6.في «بخ ، بف» والوافي : «العشير» . وفي «بن» والوسائل : «العشرة» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۲۹ : «قوله صلى الله عليه و آله : وتكفرن العشيرة ، قال في النهاية : فيه : فرأيت أكثر أهلها النساء ؛ لكفرهنّ ، قيل : أيكفرن باللّه ؟ قال : لا ولكن يكفرن الإحسان ويكفرن العشير ، أي يجحدن إحسان أزواجهنّ . وقال الزمخشري في الفائق : قال صلى الله عليه و آله للنساء : إنّكنّ أكثر أهل النار ؛ لأنّكنّ تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، هو المعاشر ، كالخليل بمعنى المخالّ والصديق بمعنى الصادق ، قال اللّه تعالى : «وَ لَبِئْسَ الْعَشِيرُ» [الحجّ (۲۲) : ۱۳ ]والمراد به الزوج» . وراجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۸۷ (كفر) .

7.في «م ، ن» : «فقال» .

8.في «بف» والوافي : «القيّمات» .

9.الكافي ، كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح ۱۰۳۵۱ ، بسند آخر عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، من قوله : «فقال : حاملات والدات» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۸۱ ، ح ۲۲۱۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۵ ، ح ۲۵۳۵۱ ، ملخّصا ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۱۴۶ ، ح ۱۳۸ .


الكافي ج11
178

كَسَرْتَهُ ، وَ إِنْ تَرَكْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ ؛ اصْبِرْ عَلَيْهَا» . ۱

154 ـ بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

۱۰۱۹۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ۲، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ ، فَعَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلَا ۳ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتّى يَقْدَمَ» .
قَالَ : «وَإِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ ۴ ، فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ ، و عَهِدَ إِلَيَّ ۵ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي حَتّى يَقْدَمَ ، وَإِنَّ أَبِي قَدْ ۶ مَرِضَ ، فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا ۷ ، اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ ، وَأَطِيعِي زَوْجَكِ» .
قَالَ ۸ : «فَثَقُلَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ثَانِياً بِذلِكَ ، فَقَالَتْ ۹ : فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ ؟ فَقَالَ ۱۰ : اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ ، وَأَطِيعِي زَوْجَكِ» .
قَالَ : «فَمَاتَ أَبُوهَا ، فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ : إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ ، فَتَأْمُرُنِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : لَا ، اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ ، وَأَطِيعِي زَوْجَكِ» .

1.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۶۰ ، ضمن الحديث ، بسند آخر . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۰ ، ح ۴۵۲۷ ، مرسلاً ، مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۰۶ ، ح ۲۲۲۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۳ ، ح ۲۵۳۴۶ ؛ البحار ، ج ۱۲ ، ص ۱۱۶ ، ح ۵۰ .

2.في «بن» والوسائل : - «بن خالد» . وفي «ن ، بح ، جد» وحاشية «بح ، جت» : «أحمد بن أبي عبد اللّه » ، والمراد من كلا العنوانين واحد .

3.في «بف» : «لا» .

4.في الوسائل : «قد مرض» .

5.في «بن» : + «عهدا» .

6.في البحار : - «قد» .

7.في «بف» والبحار : - «لا» .

8.في «م ، ن ، جد» : «قالت» .

9.في «جد» : - «فأرسلت إليه ثانيا بذلك ، فقالت» .

10.في «م ، بح» : + «لا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249805
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي