۱۰۱۹۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَوْمَ النَّحْرِ إِلى ظَهْرِ الْمَدِينَةِ عَلى جَمَلٍ عَارِي الْجِسْمِ ، فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَعَاشِرَ ۱
النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَأَطِعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ فِي النَّارِ .
فَلَمَّا سَمِعْنَ ذلِكَ بَكَيْنَ ، ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فِي النَّارِ مَعَ الْكُفَّارِ ؟! وَاللّهِ مَا نَحْنُ بِكُفَّارٍ ، فَنَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ۲ .
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّكُنَّ كَافِرَاتٌ بِحَقِّ أَزْوَاجِكُنَّ» . ۳
۱۰۱۹۴.ابْنُ مَحْبُوبٍ۴، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِي عِتْقٍ ، وَلَا صَدَقَةٍ ، وَلَا تَدْبِيرٍ ، وَلَا هِبَةٍ ۵ ، وَلَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، إِلَا فِي ۶ زَكَاةٍ ۷ ، أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا ، أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا» . ۸
۱۰۱۹۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ
1.في حاشية «م» : «يا معشر» .
2.في الوسائل : - «فنكون من أهل النار» .
3.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۸۰ ، ح ۲۲۱۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۵ ، ح ۲۵۳۵۲ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۱۴۵ ، ح ۱۳۷ .
4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد .
5.في «م» : - «ولا هبة» .
6.في الفقيه ، ح ۴۵۱۴ : + «حجّ أو» .
7.في التهذيب ، ج ۷ : «أو زكاة» بدل «إلّا في زكاة» .
8.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۷۷ ، ح ۳۶۷۰ ؛ و ص ۴۳۸ ، ح ۴۵۱۴ ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۲ ، ح ۱۸۵۱ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۵۷ ، ح ۹۳۵ ، وفي كلّها معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۸۰ ، ح ۲۲۱۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۱۴ ، ذيل ح ۲۴۴۵۴ ؛ و ج ۲۱ ، ص ۵۱۶ ، ح ۲۷۷۳۰ .