183
الكافي ج11

۱۰۲۰۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَا لِاءِبْلِيسَ جُنْدٌ أَعْظَمُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْغَضَبِ» . ۱

۱۰۲۰۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ :رَفَعَهُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَبِرَتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا ۲ ، وَبَقِيَ شَرُّهُمَا ۳ : ذَهَبَ ۴ جَمَالُهَا ، وَعَقِمَ رَحِمُهَا ، وَاحْتَدَّ ۵ لِسَانُهَا» . ۶

156 ـ بَابٌ فِي تَأْدِيبِ النِّسَاءِ ۷۸

۱۰۲۰۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا تُنْزِلُوا ۹
النِّسَاءَ الغُرَفَ ۱۰

1.تحف العقول ، ص ۳۶۳ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، من دون الإسناد إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۰۵ ، ح ۲۲۲۳۰ .

2.في المرآة : «الشطر : النصف ، وهو إمّا كناية عن ذهاب جميع خيرها ؛ فإنّه إذا ذهب النصفان لم يبق شيء . أو المراد أعلاها ، أو أسفلها . والأخير أظهر» . وراجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۹۷ (شطر) .

3.في «بخ» : «شرّها» .

4.في «جت» : «وذهب» .

5.في «بخ» : «واحقد» .

6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۸ ، ح ۴۶۲۱ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره . الكافي ، كتاب النكاح ، باب في ترك طاعتهنّ ، ضمن ح ۱۰۲۱۷ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۰۴ ، ح ۲۲۲۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲۵۳۷۴ .

7.في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «بح ، بخ ، جت» : «تأديبهنّ» بدل «تأديب النساء» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۱۶

9.في «جد» : «لا تنزل» .

10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والجعفريّات . وفي المطبوع : «بالغرف» .


الكافي ج11
182

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةِ سَعْدٍ : «هَنِيئاً لَكِ يَا خَنْسَاءُ ، فَلَوْ لَمْ يُعْطِكِ اللّهُ شَيْئاً إِلَا ابْنَتَكِ أُمَّ الْحُسَيْنِ ۱ ، لَقَدْ أَعْطَاكِ اللّهُ ۲
خَيْراً كَثِيراً ؛ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ ۳ فِي الْغِرْبَانِ ، وَهُوَ الْأَبْيَضُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ» . ۴

۱۰۱۹۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَثَلُ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ مَثَلُ الشَّامَةِ ۵ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ» . ۶

۱۰۱۹۹.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ۷يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ مَثَلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ الَّذِي لَا يَكَادُ يُقْدَرُ ۸ عَلَيْهِ .
قِيلَ : وَمَا الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ الَّذِي لَا يَكَادُ يُقْدَرُ عَلَيْهِ ؟
قَالَ : الْأَبْيَضُ إِحْدى رِجْلَيْهِ» . ۹

1.في الوافي : «الحسنين» .

2.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل : - «اللّه » .

3.قال الجوهري : «الغراب الأعصم : الذي في جناحه ريشة بيضاء ؛ لأنّ جناح الطائر بمنزلة اليد له ، ويقال : هذا كقولهم : الأبلقُ العَقوقُ وبَيْضُ الأَنوق ، لكلّ شيء يعزّ وجوده» . وقال ابن الأثير : «فيه : لا يدخل من النساء الجنّة إلّا مثل الغراب الأعصم ، هو الأبيض الجناحين ، وقيل : الأبيض الرجلين ، أراد قلّة من يدخل الجنّة من النساء ؛ لأنّ هذا الوصف في الغربان عزيز قليل ، وفي حديث آخر : قال : المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم ، قيل : يا رسول اللّه وما الغراب الأعصم ؟ قال : الذي إحدى رجليه بيضاء ... ، وأصل العُصْمة : البياض يكون في يدي الفرس والظبي والوَعَل» . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۹۸۶ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۴۹ (عصم) .

4.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۱۱ ، ح ۲۲۲۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۰ ، ح ۲۴۹۷۸ .

5.«الشامة» : الخال ، أو علامة تخالف البدن الذي هي فيه ، أو أثر في البدن . راجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۴۸۵ (شيم) .

6.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۱۰ ، ح ۲۲۲۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۱ ، ح ۲۴۹۸۰ .

7.في «بح» : - «عمّه» .

8.في «بح» : «لا يقدر» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۰۱ ، ح ۱۶۰۰ ، معلّقا عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۱۰ ، ح ۲۲۲۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸ ، ذيل ح ۲۴۹۷۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207485
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي