189
الكافي ج11

۱۰۲۱۵.وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ۱:«قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ : كُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَةٌ ، فَهُوَ مَلْعُونٌ» . ۲

۱۰۲۱۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ ، فَاسْتَشَارَهُنَّ ، ثُمَّ خَالَفَهُنَّ . ۳

۱۰۲۱۷.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «اسْتَعِيذُوا بِاللّهِ مِنْ شِرَارِ نِسَائِكُمْ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ، وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ ۴ ، فَيَدْعُونَكُمْ إِلَى الْمُنْكَرِ» .
وَقَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : النِّسَاءُ لَا يُشَاوَرْنَ فِي النَّجْوى ، وَلَا يُطَعْنَ فِي ذَوِي الْقُرْبى ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسَنَّتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا ، وَبَقِيَ شَرُّهُمَا ، وَذلِكَ أَ نَّهُ يَعْقِمُ رَحِمُهَا ، وَيَسُوءُ خُلُقُهَا ، وَيَحْتَدُّ لِسَانُهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَسَنَّ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَيْهِ ، وَبَقِيَ خَيْرُهُمَا ، وَذلِكَ أَ نَّهُ يَؤُوبُ عَقْلُهُ ۵ ، وَيَسْتَحْكِمُ رَأْيُهُ ، وَيَحْسُنُ خُلُقُهُ» . ۶

1.الضمير المستتر في «قال» راجع إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، والمراد من «بهذا الإسناد» هو الطريق المذكور إليه عليه السلام في السند السابق .

2.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۸ ، ح ۴۶۲۲ ، مرسلاً الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۰۳ ، ح ۲۲۲۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲۵۳۷۳ .

3.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۸ ، ح ۴۶۲۴ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيه هكذا : «وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله ...» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۰۳ ، ح ۲۲۲۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۹ ، ح ۲۵۳۶۴ .

4.في «م ، بن ، جد» والوسائل : - «في المعروف» .

5.الأوْب : الرجوع . وفي المرآة : «أوب العقل كناية عن خلوصه عمّا شابه من الشهوات النفسانيّة التي جعلته كالذاهب» . راجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ (أوب) .

6.الكافي ، كتاب النكاح ، باب في قلّة الصلاح في النساء ، ح ۱۰۲۰۱ ، من قوله : «إنّ المرأة إذا أسنّت» إلى قوله : «ويحتدّ لسانها» ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۸ ، ح ۴۶۲۱ ، من قوله : «إنّ المرأة إذا أسنّت» وفيهما بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۰۴ ، ح ۲۲۲۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۹ ، ح ۲۵۳۶۵ ، إلى قوله : «فيدعونكم إلى المنكر» ؛ وفيه ، ج ۲۰ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲۵۳۷۵ ، من قوله : «قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .


الكافي ج11
188

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تَعَوَّذُوا بِاللّهِ مِنْ طَالِحَاتِ ۱ نِسَائِكُمْ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ، وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ ، فَيَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ» . ۲

۱۰۲۱۳.وَعَنْهُ۳، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ صَنْدَلٍ۴، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِيَّاكُمْ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ ؛ فَإِنَّ فِيهِنَّ الضَّعْفَ وَالْوَهْنَ وَالْعَجْزَ» . ۵

۱۰۲۱۴.وَعَنْهُ۶، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنّى أَبَا عَبْدِ اللّهِ :۷رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : فِي خِلَافِ النِّسَاءِ الْبَرَكَةُ ۸ » . ۹

1.في «بف» : «صالحات» . و «طالحات» : جمع طالحة ، وهي الفاسدة ، من الطِّلاح : نقيض الصلاح . وقال بعضهم : رجل طالح ، أي فاسد لاخير فيه . راجع : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۵۳۰ (طلح) .

2.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۰۲ ، ح ۲۲۲۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۹ ، ح ۲۵۳۶۳ .

3.روى أحمد بن أبي عبد اللّه كتاب أبي عبد اللّه الجاموراني ، كما صرّح به الشيخ الطوسي في الفهرست ، ص ۵۲۹ ، الرقم ۸۵۰ ، ووردت روايته عنه في بعض الأسناد ، منها ما تقدّم في ح ۱۰۱۸۲ ؛ فقد روى هناك أحمد بن أبي عبد اللّه عن الجاموراني عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة . وأمّا رواية محمّد بن يحيى أو محمّد بن الحسين عن الجاموراني بعناوينه المختلفة فلم نعثر عليه في شيءٍ من الأسناد . فعليه ، الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه المذكور في سند الحديث الخامس .

4.في «بف» وحاشية «جت» : «مندل» .

5.الكافي ، كتاب النكاح ، باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهنّ ... ، صدر ح ۹۵۰۰ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه وأبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام . وفي تحف العقول ، ص ۸۵ ؛ ونهج البلاغة ، ضمن الرسالة ۳۱ ؛ وخصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص ۱۱۶ ، عن أمير المؤمنين عليه السلام وفي كلّها : «إيّاك ومشاورة النساء فإنّ رأيهنّ إلى أفن [في الكافي : «إلى الأفن»] وعزمهنّ إلى وهن» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۰۳ ، ح ۲۲۲۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲۵۳۷۱ .

6.في «م ، بح ، بن ، جد» وحاشية «ن» : «عنه» بدون الواو . و مرجع الضمير هو أحمد بن أبي عبداللّه » .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۱۸

8.في «بف» : «بركة» .

9.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۸ ، ح ۴۶۲۳ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۰۳ ، ح ۲۲۲۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲۵۳۷۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250168
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي