19
الكافي ج11

الْامِرِ بِذلِكَ وَيَلْعَنُونَا ۱ » . ۲

۹۹۳۹.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ۳، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ : «دَعُوهَا ، أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُرى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ ۴ ، فَيُحْمَلَ ذلِكَ عَلى ۵ صَالِحِي إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ» . ۶

97 ـ بَابُ أَ نَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلَا بِالْعَفِيفَةِ

۹۹۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ ؟

1.في حاشية «ن» والوافي : «ويلعنون» . وفي الوافي عن بعض النسخ : «ويلعنّنا» .

2.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۱۳۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۳ ، ح ۲۶۴۲۳ .

3.في «جد» والوسائل : - «بن عمر» .

4.«العَوْرَةُ» : كلّ ما يُسْتَحْيا منه إذا ظهر ، وكلّ خلل يتخوّف منه في ثغر أو حرب ، وكلّ عيب وخلل في شيء فهو عورة . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۵۹ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۱۹ (عور) . وفي الوافي : «في موضع العورة ، أي حيث يكون شينا عليه وعارا وعيبا ؛ فإنّ منازل اللواتي يمتّعن أنفسهنّ الرجال تكون غالبا في مواضع لا يليق بالصلحاء أن يروا فيها ، ولا ينبغي لهم أن يقيموا بها ، فيحمل ذلك ، أي يحكي ويروي» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : أن يرى في موضع العورة ، أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه ؛ لكراهتهم للمتعة ، فيصير ذلك سببا للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب ويشنّئونهم بذلك . وظاهر جلّ أخبار هذا الباب أنّ النهي للاتّقاء على الشيعة ، وقيل : المعنى أنّ المرأة ترى عورته ، ثمّ بعد انقضاء مدّتها وعدّتها تذهب إلى رجل آخر وتحكي ذلك له . ولا يخفى بعده وركاكته» .

5.في الوافي : «على ذلك» .

6.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۴۸ ، ح ۲۱۳۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۲ ، ح ۲۶۴۲۲ .


الكافي ج11
18

۹۹۳۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ ؟
فَقَالَ : «هِيَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ ۱ لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ ۲ اللّهُ بِالتَّزْوِيجِ ، فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ ؛ فَإِنِ اسْتَغْنى عَنْهَا بِالتَّزْوِيجِ ، فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا ۳ » . ۴

۹۹۳۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، قَالَ :كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام إِلى بَعْضِ مَوَالِيهِ : «لَا تُلِحُّوا عَلَى الْمُتْعَةِ ، إِنَّمَا ۵ عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ ۶ ، فَلَا تَشْتَغِلُوا ۷ بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَحَرَائِرِكُمْ ، فَيَكْفُرْنَ ، وَيَتَبَرَّيْنَ ، وَيَدْعِينَ ۸ عَلَى

1.في «بف» : «طلق» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۵۳

3.في المرآة : «كأنّ فيه إشعارا بأنّ المراد بالاستعفاف في قوله تعالى : «وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ» [النور (۳۴) : ۳۳ ]الاستعفاف بالمتعة» .

4.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۱۳۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۲ ، ح ۲۶۴۲۱ .

5.في «بخ ، بف» والوافي : «فإنّما» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : إنّما عليكم إقامة السنّة ، أي فعلها مرّة لإقامة السنّة ، لا الإكثار منها ؛ أو إنّما عليكم القول بأنّها سنّة ولا يجب عليكم فعلها ؛ لتحمّلوا الضرر بذلك» .

7.في «بخ ، بف» : «فلا تشغلوا» .

8.في الوافي : «ويدعون» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : ويدّعين بذلك ، بالتشديد من الادّعاء ، و«عليّ» بتشديد الياء ، أي يقلن للناس : إنّي أمرت بها ، أو بتخفيفها وقراءة «الآمر» بصيغة الفاعل ؛ فإنّ «دعيت» لغة في «دعوت» ، كما ذكره الفيروز آبادي ، أي يدعون على من أمر بذلك» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۶۸۳ (دعي) .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249919
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي