193
الكافي ج11

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۱ : «إِنَّ ۲ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام نَهى عَنِ الْقَنَازِعِ ۳ ، وَالْقُصَصِ ۴ ، وَنَقْشِ الْخِضَابِ ۵ عَلَى الرَّاحَةِ» .
وَقَالَ : «إِنَّمَا هَلَكَتْ نِسَاءُ ۶ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ ، وَنَقْشِ الْخِضَابِ» . ۷

۱۰۲۲۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا يَحِلُّ ۸ لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ ۹ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً ، أَوْ جُمَّةً ۱۰ » . ۱۱

1.في «بخ ، بف» والوافي : + «قال» .

2.في «بخ» : - «إنّ» .

3.«القنازع» : جمع القُنْزُعة ، بسكون النون وضمّ القاف والزاي ، أو فتحهما ، وهي التي تتّخذها المرأة على رأسها ، أو هي الخُصْلَه من الشعر ، أو هي الشعر حوالي الرأس ، أو هي ما تبقّى في نواحي الرأس متفرّقا . والقُنزعة أيضا : الخُصْلَة من الشعر تترك على رأس الصبيّ ، وهي كالذوائب في نواحي الرأس . والمراد بها في الحديث أن يؤخذ بعض الشعر و يترك منه مواضع متفرّقة لاتؤخذ ، كالقَزَع . راجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۱۲ ؛ لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۳۰۲ (قنزع) .

4.«القصص» كصرد : جمع القُصّة بالضمّ ، وهي شعر الناصية ، أو هي التي تتّخذها المرأة في مقدّم رأسها تقصّ ناحيتيها عدا جبينها . وكل خُصْلة من الشعر قُصّة . راجع : لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۷۳ (قصص) .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۳۸ : «النهي عن القنازع يمكن أن يكون للأطفال ، كما ورد في غيره من الأخبار ، فيكون محمولاً على الكراهة ، كما هو المشهور . ولو كان المراد فعل النساء فهو على الحرمة . وأمّا القصص فلأنّها شبيهة بالرجال ، ولا يبعد حمله على الكراهة ؛ لضعف الروايات ، وإن ظاهره الحرمة ، وكذا نقش الخضاب ، وربّما قيل بالتحريم ؛ لقوله تعالى : «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ» [النساء (۴) : ۱۱۹] ، ولا يخفى ما فيه» .

6.في «بح» : + «من» .

7.الجعفريّات ، ص ۳۱ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۵۶ ، ح ۲۲۳۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۸۶ ، ح ۲۵۲۸۴ .

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «لا تحلّ» .

9.في المرآة : «لعلّ الحيض في الخبر كناية عن البلوغ ، فيدلّ على أنّه لا بأس للصبيّة في ذلك» .

10.في الوسائل والفقيه : «ولا جمّة» بدل «أو جمّة» . وقال الجوهري : «الجُمّة بالضمّ : مجتمع شعر الرأس ، وهي أكثر من الوَفْرة» . وقال ابن الأثير : «الجمّة من شعر الرأس : ما سقط على المنكبين ... ومنه الحديث : لعن اللّه المجمّمات من النساء ، هنّ اللاتي يتّخذن شعورهنّ جُمّة تشبيها بالرجال» . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۹۰ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۰۰ (جمم) . وفي الوافي : «القصّة : شعر الناصية ، والخصلة المجتمعة من الشعر ، والجمّة : ما سقط على المنكبين من شعر الرأس ، وكلتاهما بالضمّ ، كأنّ المراد باتّخاذهما إبداؤهما للرجال ، ولعلّهنّ كنّ يبدين» .

11.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۷ ، ح ۴۶۱۷ ؛ والجعفريّات ، ص ۳۱ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۵۵ ، ح ۲۲۳۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۸۶ ، ح ۲۵۳۸۵ .


الكافي ج11
192

لِأَزْوَاجِهِنَّ ۱ » . ۲

۱۰۲۲۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «فِيمَا أَخَذَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله مِنَ ۳ الْبَيْعَةِ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَحْتَبِينَ ۴ ، وَلَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ» . ۵

159 ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِلَالٍ ۶ تُكْرَهُ لَهُنَّ ۷

۱۰۲۲۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :۸

1.في المرآة : «يدلّ على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهوديّة والنصرانيّة ، وربّما قيل بالتحريم ؛ لقوله تعالى : «وَنِسَآئِهِنَّ» [النور (۲۴) : ۳۱] ؛ إذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات ... أقول : ويمكن حمل الخبر على الكراهة ، كما هو الظاهر ، ويؤيّده أنّ التعليل المذكور مشترك بين الذمّيّات والمسلمات ، ولم يقل بالتعميم أحد من علمائنا وإن قال به بعض العامّة» .

2.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۶۱ ، ح ۴۹۲۸ ، معلّقا عن حفص بن البختري . الخصال ، ص ۵۸۷ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۱۶ ، ح ۲۲۲۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۸۴ ، ح ۲۵۳۷۹ .

3.في الوسائل : - «من» .

4.قال ابن الأثير : «الاحتباء : هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليها ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب» . وقال العلّامة المجلسي في المرآة : «لعلّه محمول على الكراهة ، ولم أر قائلاً بالحرمة ، وأمّا القعود مع الرجال في الخلاء فيحتمل أن يكون المراد التخلّي مع الأجنبيّ ، وهو حرام ، كما ذكره الأصحاب . ويحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة ، فيكون النهي أعمّ من الكراهة والحرمة بالنظر إلى أحوال المرأة واختلاف الرجال في كونه زوجا ، أو محرما ، أو أجنبيّا ، وتفصيل الحكم لا يخفى على المتأمّل» . و راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۳۵ (حبا) .

5.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۵۵ ، ح ۲۲۳۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۸۵ ، ح ۲۵۳۸۱ .

6.الخِلال : الخصال ، جمع الخَلّة ، وهو مثل الخَصْلة وزنا ومعنىً . المصباح المنير ، ص ۱۸۰ (خلل) .

7.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن ، بح ، بخ ، جت» والمرآة : «باب فيما نهين عنه أيضا» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۲۰

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249999
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي