199
الكافي ج11

وَالزِّينَةُ الَّتِي يُبْدِينَ لَهُنَّ شَيْءٌ فِي الْايَةِ الْأُخْرى ۱ » . ۲

۱۰۲۳۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ» قَالَ : «تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ ۳ » . ۴

۱۰۲۳۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۵ عليه السلام ۶ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِى لا يَرْجُونَ نِكاحاً»۷ : مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ ؟ قَالَ : «الْجِلْبَابُ» . ۸

۱۰۲۳۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَ نَّهُ قَرَأَ : «أَنْ۹يَضَعْنَ (مِنْ)۱۰ثِيابِهِنَّ» قَالَ : «الْجِلْبَابَ وَالْخِمَارَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً ۱۱ » . ۱۲

1.وفي المرآة : «قوله عليه السلام : لهنّ شيء ، أي شيء يثبت لهنّ جوازه في الآية الاُخرى ، وهي قوله عزّوجلّ : «إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» [النور (۲۴) : ۳۱] ؛ فإنّ ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها ، ولا يبعد أن يكون «لهنّ» تصحيف هي» .

2.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۲۳ ، ح ۲۲۲۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۲ ، ح ۲۵۴۳۱ .

3.في المرآة : «قوله عليه السلام : الجلباب وحده ، يمكن حمله على الاستحباب ، أو على أنّ الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن ، وقد مرّ الكلام فيه» .

4.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۲۴ ، ح ۲۲۲۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۳ ، ح ۲۵۴۳۲ .

5.في «م ، ن ، بخ ، بن» وحاشية «جت» والوسائل : «أبي عبد اللّه » .

6.في «بح ، بخ» : + «قال» .

7.النور (۲۴) : ۶۰ .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۰ ، ح ۱۹۲۸ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۲۴ ، ح ۲۲۲۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۲ ، ح ۲۵۴۳۰ .

9.في «بن ، جد» والوسائل : - «أن» .

10.كذا في النسخ التي قوبلت والمطبوع والوافي . وفي المصحف : - «من» .

11.حمل العلّامة الفيض في الوافي أخبار هذا الباب على الجواز .

12.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۲۳ ، ح ۲۲۲۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۳ ، ح ۲۵۴۳۳ .


الكافي ج11
198

قَالَ : «فَأَتَاهُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، قَالَ لَهُ ۱ : مَا هذَا ؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام بِهذِهِ الْايَةِ : «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ»۲ » . ۳

161 ـ بَابُ الْقَوَاعِدِ ۴ مِنَ النِّسَاءِ ۵

۱۰۲۳۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ۶، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَ نَّهُ قَرَأَ «أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ»۷
قَالَ : «الْخِمَارَ ۸ وَالْجِلْبَابَ ۹ ». قُلْتُ : بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ ۱۰ ؟
فَقَالَ : «بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ ۱۱ بِزِينَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا ،

1.في «م» والوسائل : - «له» .

2.النور (۲۴) : ۳۰ .

3.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۱۴ ، ح ۲۲۲۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۹۲ ، ح ۲۵۳۹۸ .

4.قال ابن الأثير : «القواعد : جمع قاعد ، وهي المرأة الكبيرة المسنّة ، هكذا يقال بغير هاء ، أي إنّها ذات قعود ، فأمّا قاعدة فهي فاعلة من قعدتْ قعودا ، ويجمع على قواعد أيضا» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۴۴ : «القواعد : جمع قاعد ؛ لأنّها من الصفات المختصّة بالنساء ، أي اللائي قعدن عن الحيض والولد لكبرهنّ» ، وهو المنقول عن ابن السكّيت في لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۳۶۱ (قعد) . النهاية ، ج ۴ ، ص ۸۶ (قعد) .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۲۲

6.في «م ، بن» والوسائل : - «بن عثمان» .

7.النور (۲۴) : ۶۰ .

8.«الخِمار» : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع : خُمُر ، مثل كتاب وكتب . المصباح المنير ، ص ۱۸۱ (خمر) .

9.«الجلباب» : القميص ، أو ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطّي به المرأة رأسها و صدرها ، أو هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة ، أو هي الملحفة ، أو هي كالمقنعة تغطّي به المرأة رأسها و ظهرها و صدرها . وقيل غير ذلك . راجع : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ و ۲۷۳ (جلب) .

10.في المرآة : «قوله عليه السلام : بين يدي من كان ، أي أيّ شخص كان من الرجال والنساء» .

11.التبرّج : إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۹۹ (برج) .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249965
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي