وَالزِّينَةُ الَّتِي يُبْدِينَ لَهُنَّ شَيْءٌ فِي الْايَةِ الْأُخْرى ۱ » . ۲
۱۰۲۳۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ» قَالَ : «تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ ۳ » . ۴
۱۰۲۳۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۵ عليه السلام ۶ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِى لا يَرْجُونَ نِكاحاً»۷ : مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ ؟ قَالَ : «الْجِلْبَابُ» . ۸
۱۰۲۳۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَ نَّهُ قَرَأَ : «أَنْ۹يَضَعْنَ (مِنْ)۱۰ثِيابِهِنَّ» قَالَ : «الْجِلْبَابَ وَالْخِمَارَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً ۱۱ » . ۱۲
1.وفي المرآة : «قوله عليه السلام : لهنّ شيء ، أي شيء يثبت لهنّ جوازه في الآية الاُخرى ، وهي قوله عزّوجلّ : «إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» [النور (۲۴) : ۳۱] ؛ فإنّ ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها ، ولا يبعد أن يكون «لهنّ» تصحيف هي» .
2.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۲۳ ، ح ۲۲۲۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۲ ، ح ۲۵۴۳۱ .
3.في المرآة : «قوله عليه السلام : الجلباب وحده ، يمكن حمله على الاستحباب ، أو على أنّ الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن ، وقد مرّ الكلام فيه» .
4.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۲۴ ، ح ۲۲۲۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۳ ، ح ۲۵۴۳۲ .
5.في «م ، ن ، بخ ، بن» وحاشية «جت» والوسائل : «أبي عبد اللّه » .
6.في «بح ، بخ» : + «قال» .
7.النور (۲۴) : ۶۰ .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۰ ، ح ۱۹۲۸ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۲۴ ، ح ۲۲۲۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۲ ، ح ۲۵۴۳۰ .
9.في «بن ، جد» والوسائل : - «أن» .
10.كذا في النسخ التي قوبلت والمطبوع والوافي . وفي المصحف : - «من» .
11.حمل العلّامة الفيض في الوافي أخبار هذا الباب على الجواز .
12.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۲۳ ، ح ۲۲۲۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۳ ، ح ۲۵۴۳۳ .