21
الكافي ج11

دِرْهَمِكَ ۱ » . ۲

۹۹۴۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :۳سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ۴ عليه السلام ـ وَأَنَا أَسْمَعُ ـ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً ۵ مُتْعَةً ، وَيَشْتَرِطُ ۶ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ ۷ وَلَدَهَا ، فَتَأْتِي ۸ بَعْدَ ذلِكَ بِوَلَدٍ ، فَشَدَّدَ ۹ فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ ، وَقَالَ ۱۰ : «أَ يَجْحَدُهُ ۱۱ ؟» إِعْظَاماً لِذلِكَ ۱۲ . فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنِ ۱۳ اتَّهَمَهَا ؟
فَقَالَ : «لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَا مُؤْمِنَةً ۱۴
أَوْ مُسْلِمَةً ۱۵ ؛ فَإِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ

1.في «بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي : «دراهمك» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۲ ، ح ۱۰۸۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴۲ ، ح ۵۱۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۲۱۳۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۴ ، ح ۲۶۴۲۷ ؛ وفيه ، ص ۷ ، ح ۲۶۳۶۳ ، إلى قوله : «فقال لي : حلال» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۵۴

4.في «بف» : - «الرضا» .

5.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر : «المرأة» .

6.في «بح» : «ويشرط» .

7.في «بح ، بف» : «أن لا تطلب» .

8.في النوادر : «فبلي» .

9.في الوافي : «قوله : فشدّد ، من كلام الراوي ؛ يعني شدّد الإمام عليه السلام في إنكار الولد لمّا استفرس من السائل ذلك» .

10.في «م» : «قال» بدون الواو .

11.في الوافي : «أتجحده» . وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار : «يجحد وكيف يجحد» بدل «أيجحد» .

12.في روضة المتّقين ، ج ۸ ، ص ۴۷۲ : «إعظاما لذلك ، أي قاله إنكارا له و جعل إنكار الولد إثما عظيما ، إمّا بهذه العبارة مع القرائن المقالية ، أو ذكر أشياء في التحذير عن مخالفة اللّه تعالى . والأوّل أظهر ، وإلّا لقال ما قاله عليه السلام » . و في الوافي : «قوله : أتجحده ، في الفقيه : أيجحد وكيف يجحد . وقوله : إعظاما متعلّق ب «قال» ، أي قال ذلك في وجه الإعظام للإنكار» . وفي المرآة : «لا خلاف في عدم جواز نفي ولد المتعة وإن عزل وإن اتّهمها ، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض ، لكن إن نفاه ينتفي بغير لعان» . و في ملاذ الأخيار ، ج ۱۲ ، ص ۶۹ : «قوله : إعظاما لذلك ، هو كلام السائل» .

13.في «بف» : «فإذا» . وفي الوافي : «فإنّي» .

14.في الوسائل : «بمؤمنة» .

15.في الفقيه: «بمأمونة». وفي التهذيب والاستبصار : «مأمونة» ، كلاهما بدل «مؤمنة أو مسلمة». وفي الوافي : «المؤمنة : هي العارفة ، والمسلمة : المتديّنة المنقادة لما زعمته حقّا » .


الكافي ج11
20

فَقَالَ : «إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَ ۱ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ ؛ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ ۲ ، وَالْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ ، فَاسْأَ لُوا عَنْهُنَّ» . ۳

۹۹۴۱.وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ إِسْحَاقَ۴، عَنْ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْهَا ـ يَعْنِي الْمُتْعَةَ ـ ؟
فَقَالَ لِي : «حَلَالٌ ، فَلَا تَتَزَوَّجْ ۵ إِلَا عَفِيفَةً ۶ ؛ إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ : «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ»۷ فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ ۸ لَا تَأْمَنُ ۹ عَلى

1.في «بخ» : - «ليس» . وفي الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : «ليست» .

2.في الوافي : «يؤمنّ ، إمّا بكسر الميم من الإيمان بمعنى إيمانهنّ بحلّ المتعة ، وإمّا بفتحها من الأمانة بمعنى صيانة أنفسهنّ عن الفجور ، أو عن الإذاعة إلى المخالفين» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۳۴ : «قوله عليه السلام : يؤمنّ ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : على البناء للفاعل والمفعول ، وعلى الأوّل فالمراد إمّا الإيمان مطلقا أو بالمتعة ، وعلى الثاني فالمراد أنّهنّ غير مأمونات على العدّة أو على ترك الإذاعة» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۱ ، ح ۱۰۸۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۹ ، ح ۴۵۸۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۲۱۳۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۳ ، ح ۲۶۴۲۶ .

4.في التهذيب و الاستبصار : + «بن عمّار» .

5.في «بف» : «لا يتزوّج» . وفي «جت» بالتاء والياء معا . وفي الوافي : «ولا تزوّج» . وفي الوسائل : «فلا تزوّج» . وفي التهذيب والاستبصار : «ولا تتزوّج» .

6.في المرآة : «حمل في المشهور على الكراهة» .

7.المؤمنون (۲۳) : ۵ .

8.في الوافي : «حين» .

9.في الوافي : «كأنّ المراد أنّها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة ، والفاسق ليس بمحلّ للأمانة على الدراهم ، فربّما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل ، أو أنّها لمّا لم تكن محلّاً للأمانة على الدراهم فهي أحرى أن لا تكون أمينة على الفرج وإيداع النطفة لديها ، فربّما تخون وتزني» وفي هامشه عن الوافي المخطوط : «فربّما يكون منها ولد سوء» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : حيث لا تأمن ، أقول : يحتمل وجوها : الأوّل : أنّ من لا تأمنها على درهم كيف تأمنها على فرجك ؟ فلعلّها تكون في عدّة غيرك فيكون وطيك شبهة ، والاحتراز عن الشبهات مطلوب . الثاني : أنّها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة فهي ليست بمحلّ للأمانة ، فربّما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل . الثالث : أنّها لمّا لم تكن مؤتمنة على الدراهم فبالحريّ أن لا تؤمن على ما يحصل من الفرج من الولد ، فلعلّها تخلط ماءك بماء غيرك ، أو أنّها لفسقها يحصل منها ولد غير مرضيّ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250779
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي