205
الكافي ج11

إِلى شُعُورِهِنَّ وَأَيْدِيهِنَّ ۱ » . ۲

164 ـ بَابُ النَّظَرِ إِلى نِسَاءِ الْأَعْرَابِ وَأَهْلِ السَّوَادِ

۱۰۲۴۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلى رُؤُوسِ ۳ أَهْلِ التِّهَامَةِ ۴ ، وَالْأَعْرَابِ ۵ ، وَأَهْلِ السَّوَادِ ۶ ، وَالْعُلُوجِ ۷ ؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا ۸ لَا يَنْتَهُونَ» .

1.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۵۳ : «يدلّ على جواز النظر إلى شعور أهل الذمّة وأيديهنّ ، وحملت الأيدي على السواعد وما يجب ستره على غيرهنّ ، وعمل به المفيد والشيخ وأكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة والريبة وإلّا فهو حرام قطعا ، ومنع ابن إدريس من النظر مطلقا تمسّكا بعموم الأدلّة واستضعافا لهذا الخبر» . وللمزيد راجع : مسالك الأفهام ، ج ۷ ، ص ۴۴ ؛ نهاية المرام ، ج ۱ ، ص ۵۳ .

2.الجعفريات ، ص ۸۲ و ۱۰۷ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۲۹ ، ح ۲۲۲۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۵ ، ح ۲۵۴۴۰ .

3.في الفقيه : «شعور نساء» بدل «رؤوس» .

4.في «ن ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوسائل والفقيه والعلل : «تهامة» . و«تهامة» : اسم مكّة ، أو بلد ، أو هي ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء مكّة ، أو هي أرض أوّلها ذات عرق من قبل نجد إلى مكّة و ماوراءها بمرحلتين أو أكثر ، ثمّ تتّصل بالغور و تأخذ إلى البحر ، ويقال : إنّ تهامة تتّصل بأرض اليمن ، و مكّة من تهامة اليمن . راجع : لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۷۳ ؛ المصباح المنير ، ص ۷۷ (تهم) .

5.الأعراب : ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلّا لحاجة . النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۰۲ (عرب) .

6.في الفقيه : «أهل البوادي من أهل الذمّة» بدل «أهل السواد» . والسواد : قرى المدينة ، والعدد الكثير ، وعامّة الناس . راجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۴۲۴ (سود) .

7.في العلل : «من أهل الذمّة» بدل «والعلوج» . و العِلْج : الرجل الضَخْم من كفّار العجم ، وبعض العرب يطلق العلج على الكفار مطلقا ، والجمع : عُلُوج وأعلاج . المصباح المنير ، ص ۴۲۵ (علج) .

8.في المرآة : «قوله عليه السلام : لأنّهم إذا نهوا ، لعلّ إرجاع ضمير المذكّر للتجوّز أو التغليب ، أو المراد أنّ رجالهنّ إذا نهوا عن كشفهنّ واُمروا بسترهنّ لا ينتهون ولا يأتمرون» .


الكافي ج11
204

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : لَا أَرَاكُمَا ۱ مِنْ «أُولِى الْإِرْبَةِ۲مِنَ الرِّجَالِ»۳ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَغُرِّبَ ۴ بِهِمَا ۵ إِلى مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ ۶ : الْعَرَايَا ۷ ، وَكَانَا يَتَسَوَّقَانِ ۸ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ». ۹

163 ـ بَابُ النَّظَرِ إِلى نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

۱۰۲۴۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «لا اُريكما» .

2.في المرآة : «لا أراكما من اُولي الإربة ، أي ما كنت أظنّ أنّكما من اُولي الإربة ، بل كنت أظنّ أنّكما من الذين لا حاجة بهم إلى النساء ، والحال علمت أنّكما من اُولي الإربة ؛ فلذا نفاهما عن المدينة ؛ لأنّهما كانا يدخلان على النساء ويجلسان معهنّ» .

3.النور (۲۴) : ۳۱ .

4.في البحار : «فعزب» . و هكذا قرأه العلّامة المجلسي ، حيث قال في المرآة : «وعزّب ، على البناء للمفعول بالعين المهملة والزاي المشدّدة المعجمة ؛ من التعزيب ، وهو البعد والخروج من موضع إلى آخر ، والباء للتعدية ، يقال : عزّب فلان ، إذا بعد ، وعزّب به عن الدار ، إذا أبعده وأخرجه منها . وفي بعض النسخ : غرّب ، بالغين المعجمة والراء المهملة بمعنى النفي عن البلد ، ولا يناسبه التعدية إلّا بتكلّف» . و راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ (عزب) .

5.في حاشية «جت ، جد» والوسائل : «فغرّبا» بدل «فغرّب بهما» .

6.في «جت» : «لها» .

7.في «بخ» : «الغرايا» . وفي البحار : «الغرابا» .

8.في المرآة : «قوله عليه السلام : كانا يتسوّقان ، أي يدخلان سوق المدينة للبيع والشراء في كلّ جمعة ؛ من تسوّق القوم : إذا باعوا واشتروا . والظاهر أنّ ذلك كان بإذنه صلى الله عليه و آله في حياته» . وراجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۹۹ (سوق) .

9.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۲۶ ، ح ۲۲۲۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۵ ، ح ۲۵۴۳۹ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۸۸ ، ح ۴۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215203
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي