207
الكافي ج11

جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا ، وَيَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ فِي ۱ الْحُدُودِ كُلِّهَا» . ۲

166 ـ بَابُ مُصَافَحَةِ ۳ النِّسَاءِ

۱۰۲۴۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ ؟
قَالَ : «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أُخْتٌ ، أَوْ بِنْتٌ ۴ ، أَوْ عَمَّةٌ ، أَوْ خَالَةٌ ۵ ، أَوِ ابْنَةُ ۶ أُخْتٍ ، أَوْ نَحْوُهَا ۷ ؛ فَأَمَّا ۸ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ ۹ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَلَا يُصَافِحْهَا إِلَا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ۱۰ ، وَلَا يَغْمِزْ كَفَّهَا» . ۱۱

10245.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ 12

1.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «من» .

2.علل الشرائع ، ص ۳۴۶ ، ح ۳ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۰۸۵ ، معلّقا عن محمّد بن مسلم . وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد ... ، ذيل ح ۵۳۳۵ ؛ والتهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۱۷ ، ذيل ح ۸۵۵ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، وفيهما هذه الفقرة : «ليس على الأمة قناع في الصلاة» مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۱ ، ذيل ح ۱۰۸۰ الوافي ، ج ۷ ، ص ۳۷۷ ، ح ۶۱۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۱۱ ، ذيل ح ۵۵۶۰ ؛ و ج ۲۰ ، ص ۲۰۷ ، ح ۲۵۴۴۴ .

3.المصافحة : مفاعلة من إلصاق صفح الكفّ بالكفّ وإقبال الوجه على الوجه . النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۴ (صفح) .

4.في «جت» والوافي : «ابنة» .

5.في «بف» : + «أو بنت أخ» .

6.في «م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «بنت» .

7.في «بح» : «ونحوها» .

8.في «بن» والوسائل ، ح ۲۵۴۴۶ : «وأمّا» .

9.في «بخ ، بن» : «تحلّ» .

10.في «ن» : «الثياب» .

11.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۴۶ ، ح ۲۲۳۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۸ ، ح ۲۵۴۴۶ ؛ وفيه ، ص ۳۶۳ ، ح ۲۵۸۳۵ ، إلى قوله : «أو ابنة اُخت أو نحوها» .

12.هكذا في «بح ، بخ ، بن» والوسائل . وفي «م ، ن ، جت ، جد» والمطبوع : «الخزّاز» . والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ۷۵ .


الكافي ج11
206

قَالَ : «وَالْمَجْنُونَةِ ، وَالْمَغْلُوبَةِ عَلى عَقْلِهَا ، وَلَا ۱ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلى شَعْرِهَا وَجَسَدِهَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ۲ ذلِكَ» . ۳

165 ـ بَابُ قِنَاعِ الْاءِمَاءِ وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ۴

۱۰۲۴۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ۵ : أَ لَهَا ۶ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ يَدَيِ ۷ الرِّجَالِ ؟ قَالَ : «تَقَنَّعُ ۸ » . ۹

۱۰۲۴۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ ۱۰ ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ ـ إِذَا اشْتُرِطَتْ ۱۱ عَلَيْهَا ۱۲ ـ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، حَتّى تُؤَدِّيَ

1.في الوسائل والفقيه والعلل : «لا» بدون الواو .

2.في حاشية «ن» : «لم يتعدّ» .

3.علل الشرائع ، ص ۵۶۵ ، ح ۱ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۹ ، ح ۴۶۳۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۲۹ ، ح ۲۲۲۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۶ ، ح ۲۵۴۴۲ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۲۵

5.في «ن ، بف ، جد» وحاشية «م» : «الولد» .

6.في الوسائل : «لها» بدون همزة الاستفهام .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «أيدي» .

8.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۵۴ : «يدلّ على وجوب تقنّع اُمّ الولد عن الرجال ، كما هو المشهور ولا ينافي جواز كشف رأسها في الصلاة» .

9.عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۱۸ ، ضمن ح ۴۴ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۳۱ ، ح ۲۲۲۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۷ ، ح ۲۵۴۴۳ .

10.في الفقيه والعلل : + «قناع في الصلاة» .

11.في الوسائل ، ح ۲۵۴۴۴ والفقيه والعلل : «اشترط» .

12.في الفقيه : + «مولاها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207461
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي