قَالَ : «وَالْمَجْنُونَةِ ، وَالْمَغْلُوبَةِ عَلى عَقْلِهَا ، وَلَا ۱ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلى شَعْرِهَا وَجَسَدِهَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ۲ ذلِكَ» . ۳
165 ـ بَابُ قِنَاعِ الْاءِمَاءِ وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ۴
۱۰۲۴۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ۵ : أَ لَهَا ۶ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ يَدَيِ ۷ الرِّجَالِ ؟ قَالَ : «تَقَنَّعُ ۸ » . ۹
۱۰۲۴۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ ۱۰ ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ ـ إِذَا اشْتُرِطَتْ ۱۱ عَلَيْهَا ۱۲ ـ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، حَتّى تُؤَدِّيَ
1.في الوسائل والفقيه والعلل : «لا» بدون الواو .
2.في حاشية «ن» : «لم يتعدّ» .
3.علل الشرائع ، ص ۵۶۵ ، ح ۱ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۹ ، ح ۴۶۳۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۲۹ ، ح ۲۲۲۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۶ ، ح ۲۵۴۴۲ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۲۵
5.في «ن ، بف ، جد» وحاشية «م» : «الولد» .
6.في الوسائل : «لها» بدون همزة الاستفهام .
7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «أيدي» .
8.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۵۴ : «يدلّ على وجوب تقنّع اُمّ الولد عن الرجال ، كما هو المشهور ولا ينافي جواز كشف رأسها في الصلاة» .
9.عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۱۸ ، ضمن ح ۴۴ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۳۱ ، ح ۲۲۲۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۷ ، ح ۲۵۴۴۳ .
10.في الفقيه والعلل : + «قناع في الصلاة» .
11.في الوسائل ، ح ۲۵۴۴۴ والفقيه والعلل : «اشترط» .
12.في الفقيه : + «مولاها» .