209
الكافي ج11

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ الْأَشَلِّ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : كَيْفَ مَاسَحَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله النِّسَاءَ حِينَ بَايَعَهُنَّ ؟
قَالَ : «دَعَا بِمِرْكَنِهِ 1 الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ فِيهِ ، فَصَبَّ فِيهِ مَاءً ، ثُمَّ غَمَسَ 2 يَدَهُ الْيُمْنى 3 ، فَكُلَّمَا بَايَعَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ، قَالَ : اغْمِسِي يَدَكِ ، فَتَغْمِسُ كَمَا غَمَسَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَكَانَ هذَا مُمَاسَحَتَهُ إِيَّاهُنَّ» . 4
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ . 5

۱۰۲۴۸.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَ تَدْرِي كَيْفَ بَايَعَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله النِّسَاءَ ؟» .
قُلْتُ : اللّهُ أَعْلَمُ ، وَابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ .
قَالَ : «جَمَعَهُنَّ حَوْلَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ ۶ بَرَامٍ ۷ ، فَصَبَّ .........

1.المِرْكن : إناء تُغْسَل فيه الثياب ، يقال له : الإجّانة ، أو شبه تَوْر ـ وهو ظرف ـ من أدَمٍ يتّخذ للماء ، أو شبه لَقَنٍ ، وهو إعراب «لگن» بالفارسيّة ، والميم زائدة . راجع : لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۱۸۶ (ركن) . وفي الوافي : «المركن ـ بالكسر ـ : ما يقال له بالفارسيّة : تغار» .

2.في الوسائل : + «فيه» .

3.في البحار : - «اليمنى» .

4.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۹ ، صدر ح ۴۶۳۴ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۵۱ ، ح ۲۲۳۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۸ ، ح ۲۵۴۴۷ ؛ البحار ، ج ۶۷ ، ص ۱۸۷ ، ح ۹ .

5.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۵۱ ، ح ۲۲۳۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۸ ، ح ۲۵۴۴۷ .

6.قال الجوهري : «التَوْر : إناء يشرب فيه» ، وقال ابن الأثير : «هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإجّانة ، وقد يتوضّأ منه» . الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۰۴ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ (تور) .

7.قال الحموي : «برام : يروى بكسر أوّله وفتحه والفتح أكثر ، قال نصر : جبل في بلاد سليم عند الحرّة من ناحية البقيع ، وقيل : هو على عشرين فرسخا من المدينة ، وذكر الزبير أودية العقيق ، فقال : ثمّ قلعة برام» . وقد قرأه العلّامة الفيض بكسر الباء ، حيث قال : «برام كجبال : جمع بُرْمة بالضمّ ، وهي القدر من الحجارة ، ولعلّ المراد بالإضافة كون التور من حجر» ، وهكذا قرأه العلّامة المجلسي ، ثمّ قال : «أقول : إضافة التور إلى البرام لبيان أنّه كان من الحجارة» ، وهو مطابق لما في اللغة . راجع : معجم البلدان ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ (برام) ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ (برم) ؛ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۵۲ ؛ مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۵۷ .


الكافي ج11
208

، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ 1 بِذِاتِ 2 مَحْرَمٍ ؟
فَقَالَ : «لَا ، إِلَا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ» . 3

۱۰۲۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۴، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۵، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ :۶حَدَّثَتْنِي سَعِيدَةُ۷وَمِنَّةُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ۸، قَالَتَا :عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ۹ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ۱۰ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ : ۱۱ حَدَّثَتْنِي سَعِيدَةُ ۱۲ وَمِنَّةُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ۱۳ ، قَالَتَا :
دَخَلْنَا عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فَقُلْنَا : تَعُودُ ۱۴ الْمَرْأَةُ أَخَاهَا ۱۵ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْنَا : تُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : «مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ» .
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا : إِنَّ أُخْتِي هذِهِ تَعُودُ إِخْوَتَهَا .
قَالَ : «إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَكِ ، فَلَا تَلْبَسِي الْمُصَبَّغَةَ ۱۶ » . ۱۷

167 ـ بَابُ صِفَةِ مُبَايَعَةِ ۱۸ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله النِّسَاءَ

10247.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ 19 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ،

1.في الوافي : + «له» .

2.هكذا في «ن ، بن» والوسائل ، وهو ما يقتضيه القواعد . وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : «بذي» .

3.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۹ ، ح ۴۶۳۵ ، معلّقا عن أبي بصير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۴۶ ، ح ۲۲۳۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۷ ، ح ۲۵۴۴۵ .

4.في «م ، بح ، بخ» : + «عن أبيه» .

5.في «بن» والوسائل : «أصحابنا» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۲۶

7.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جد» : «سعدة» .

8.في الوسائل : - «بيّاع السابري» .

9.في «م ، جد» : «أتعود» .

10.المراد بالأخ الأخ في الدين ، لا الأخ في النسب : كذا في الوافي و المرآة .

11.«المصبّغة» : الملوّنة . راجع : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۴۳۷ (صبغ) .

12.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۴۷ ، ح ۲۲۳۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۹ ، ح ۲۵۴۵۰ .

13.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۵۶ : «قيل : المبايعة : مفاعلة من البيع ، وكانوا إذا بايعوا الرسول ، أو الإمام قبضوا على يديه توكيدا للأمر ، فأشبه فعل البائع والمشتري فجاءت المفاعلة في بايعت ذلك . وأمّا البيعة فهي عرفا معاهدة الرسول أو الإمام على تسليم النظر في كلّ الاُمور إليه على وجه لا ينازع» .

14.في «بن» : - «بن خالد» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207448
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي