، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ 1 بِذِاتِ 2 مَحْرَمٍ ؟
فَقَالَ : «لَا ، إِلَا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ» . 3
۱۰۲۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۴، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۵، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ :۶حَدَّثَتْنِي سَعِيدَةُ۷وَمِنَّةُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ۸، قَالَتَا :عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ۹ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ۱۰ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ : ۱۱ حَدَّثَتْنِي سَعِيدَةُ ۱۲ وَمِنَّةُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ۱۳ ، قَالَتَا :
دَخَلْنَا عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فَقُلْنَا : تَعُودُ ۱۴ الْمَرْأَةُ أَخَاهَا ۱۵ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْنَا : تُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : «مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ» .
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا : إِنَّ أُخْتِي هذِهِ تَعُودُ إِخْوَتَهَا .
قَالَ : «إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَكِ ، فَلَا تَلْبَسِي الْمُصَبَّغَةَ ۱۶ » . ۱۷
167 ـ بَابُ صِفَةِ مُبَايَعَةِ ۱۸ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله النِّسَاءَ
10247.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ 19 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ،
1.في الوافي : + «له» .
2.هكذا في «ن ، بن» والوسائل ، وهو ما يقتضيه القواعد . وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : «بذي» .
3.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۹ ، ح ۴۶۳۵ ، معلّقا عن أبي بصير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۴۶ ، ح ۲۲۳۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۷ ، ح ۲۵۴۴۵ .
4.في «م ، بح ، بخ» : + «عن أبيه» .
5.في «بن» والوسائل : «أصحابنا» .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۲۶
7.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جد» : «سعدة» .
8.في الوسائل : - «بيّاع السابري» .
9.في «م ، جد» : «أتعود» .
10.المراد بالأخ الأخ في الدين ، لا الأخ في النسب : كذا في الوافي و المرآة .
11.«المصبّغة» : الملوّنة . راجع : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۴۳۷ (صبغ) .
12.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۴۷ ، ح ۲۲۳۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۰۹ ، ح ۲۵۴۵۰ .
13.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۵۶ : «قيل : المبايعة : مفاعلة من البيع ، وكانوا إذا بايعوا الرسول ، أو الإمام قبضوا على يديه توكيدا للأمر ، فأشبه فعل البائع والمشتري فجاءت المفاعلة في بايعت ذلك . وأمّا البيعة فهي عرفا معاهدة الرسول أو الإمام على تسليم النظر في كلّ الاُمور إليه على وجه لا ينازع» .
14.في «بن» : - «بن خالد» .