فَقَالَ : «إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَ ۱ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ ؛ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ ۲ ، وَالْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ ، فَاسْأَ لُوا عَنْهُنَّ» . ۳
۹۹۴۱.وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ إِسْحَاقَ۴، عَنْ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْهَا ـ يَعْنِي الْمُتْعَةَ ـ ؟
فَقَالَ لِي : «حَلَالٌ ، فَلَا تَتَزَوَّجْ ۵ إِلَا عَفِيفَةً ۶ ؛ إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ : «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ»۷ فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ ۸ لَا تَأْمَنُ ۹ عَلى
1.في «بخ» : - «ليس» . وفي الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : «ليست» .
2.في الوافي : «يؤمنّ ، إمّا بكسر الميم من الإيمان بمعنى إيمانهنّ بحلّ المتعة ، وإمّا بفتحها من الأمانة بمعنى صيانة أنفسهنّ عن الفجور ، أو عن الإذاعة إلى المخالفين» .
وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۳۴ : «قوله عليه السلام : يؤمنّ ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : على البناء للفاعل والمفعول ، وعلى الأوّل فالمراد إمّا الإيمان مطلقا أو بالمتعة ، وعلى الثاني فالمراد أنّهنّ غير مأمونات على العدّة أو على ترك الإذاعة» .
3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۱ ، ح ۱۰۸۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۹ ، ح ۴۵۸۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۲۱۳۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۳ ، ح ۲۶۴۲۶ .
4.في التهذيب و الاستبصار : + «بن عمّار» .
5.في «بف» : «لا يتزوّج» . وفي «جت» بالتاء والياء معا . وفي الوافي : «ولا تزوّج» . وفي الوسائل : «فلا تزوّج» . وفي التهذيب والاستبصار : «ولا تتزوّج» .
6.في المرآة : «حمل في المشهور على الكراهة» .
7.المؤمنون (۲۳) : ۵ .
8.في الوافي : «حين» .
9.في الوافي : «كأنّ المراد أنّها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة ، والفاسق ليس بمحلّ للأمانة على الدراهم ، فربّما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل ، أو أنّها لمّا لم تكن محلّاً للأمانة على الدراهم فهي أحرى أن لا تكون أمينة على الفرج وإيداع النطفة لديها ، فربّما تخون وتزني» وفي هامشه عن الوافي المخطوط : «فربّما يكون منها ولد سوء» .
وفي المرآة : «قوله عليه السلام : حيث لا تأمن ، أقول : يحتمل وجوها : الأوّل : أنّ من لا تأمنها على درهم كيف تأمنها على فرجك ؟ فلعلّها تكون في عدّة غيرك فيكون وطيك شبهة ، والاحتراز عن الشبهات مطلوب .
الثاني : أنّها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة فهي ليست بمحلّ للأمانة ، فربّما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل .
الثالث : أنّها لمّا لم تكن مؤتمنة على الدراهم فبالحريّ أن لا تؤمن على ما يحصل من الفرج من الولد ، فلعلّها تخلط ماءك بماء غيرك ، أو أنّها لفسقها يحصل منها ولد غير مرضيّ» .