213
الكافي ج11

أَدْخِلْنَ أَيْدِيَكُنَّ فِي هذَا الْمَاءِ ، فَهِيَ الْبَيْعَةُ» . ۱

168 ـ بَابُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ ۲

۱۰۲۵۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «نَهى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ ۳ عَلَى النِّسَاءِ إِلَا بِإِذْنِ أَوْلِيَائهِنَّ ۴ » . ۵

۱۰۲۵۳.وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ :«أَنْ يَدْخُلَ ۶ دَاخِلٌ عَلَى النِّسَاءِ إِلَا بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ ۷ » . ۸

۱۰۲۵۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۹:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يَسْتَأْذِنُ ۱۰ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلى أَبِيهِ ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ» قَالَ : «وَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ إِذَا كَانَتَا مُتَزَوِّجَتَيْنِ» . ۱۱

1.تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۳۶۳ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۵۳ ، ح ۲۲۳۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۱۱ ، ح ۲۵۴۵۴ ؛ البحار ، ج ۲۱ ، ص ۱۳۴ ، ح ۲۳ ؛ و ج ۶۷ ، ص ۱۸۷ ، ح ۸ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۲۸

3.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي : «الرجل» . وفي الوافي أيضا عن بعض النسخ : «داخل» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «بإذنهنّ» بدل «بإذن أوليائهنّ» .

5.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۴۱ ، ح ۲۲۲۹۴ .

6.في حاشية «بخ ، جت» : «لا يدخل» بدل «أن يدخل» .

7.لم يرد هذا الحديث في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» .

8.الجعفريّات ، ص ۹۵ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۴۱ ، ح ۲۲۲۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۱۴ ، ح ۲۵۴۵۸ .

9.هكذا في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوسائل . وفي «م» والمطبوع : «الخزّاز» . والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح ۷۵ .

10.في «بح ، جت ، جد» : «ويستأذن» . وفي «م» : «وليستأذن» .

11.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۴۱ ، ح ۲۲۲۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۱۴ ، ح ۲۵۴۵۹ ، إلى قوله : «ولا يستأذن الأب على الابن» ؛ وفيه ، ص ۲۱۵ ، ح ۲۵۴۶۱ ، من قوله : «قال ويستأذن الرجل على ابنته» .


الكافي ج11
212

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله مَكَّةَ بَايَعَ الرِّجَالَ ، ثُمَّ جَاءَ ۱ النِّسَاءُ يُبَايِعْنَهُ ۲ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «يا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ۳بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»۴ فَقَالَتْ هِنْدٌ : أَمَّا الْوَلَدُ ، فَقَدْ رَبَّيْنَا صِغَاراً ، وَقَتَلْتَهُمْ ۵ كِبَاراً ، وَقَالَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ـ وَكَانَتْ عِنْدَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ـ : يَا رَسُولَ اللّهِ ۶ ، مَا ذلِكَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي أَمَرَنَا اللّهُ أَنْ لَا نَعْصِيَنَّكَ ۷ فِيهِ ؟
قَالَ ۸ : لَا تَلْطِمْنَ خَدّاً ، وَلَا تَخْمِشْنَ وَجْهاً ، وَلَا تَنْتِفْنَ ۹
شَعْراً ، وَلَا تَشْقُقْنَ جَيْباً ، وَلَا تُسَوِّدْنَ ۱۰ ثَوْباً ، وَلَا تَدْعِينَ ۱۱ بِوَيْلٍ ۱۲ ؛ فَبَايَعَهُنَّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَلى هذَا .
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، كَيْفَ نُبَايِعُكَ ؟
قَالَ : إِنَّنِي لَا أُصَافِحُ ۱۳ النِّسَاءَ ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، فَقَالَ

1.في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» والوسائل والبحار ، ج ۲۱ : «جاءه» . والبحار ، ج ۶۷ : «جاءته» .

2.في «بح» : «بالنساء يبايعنّه» بدل «النساء يبايعنه» .

3.قوله تعالى : «بِبُهْتَـنٍ يَفْتَرِينَهُ» هو أن يُلْحَقَ بأزواجهنّ غير أولادهنّ من اللقطاء ، ووُصِفَ بوصف ولدهنّ الحقيقي ، وذلك لأنّه إذا ولد سقط بين يدي الاُمّ ورجليها ، وقيل : المراد قذف المحصنات والكذب على الناس ، وقيل غير ذلك . راجع : مجمع البيان ، ج ۹ ، ص ۴۵۶ ، ذيل الآية المذكورة ؛ مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۵۸ .

4.الممتحنة (۶۰) : ۱۲ .

5.في «بخ ، بف» : «وقتلناهم» .

6.في الوسائل : - «بنت الحارث» إلى هنا .

7.في «م ، ن ، بخ ، بن ، جت» والوسائل والبحار : «أن لا نعصيك» . وفي «بح ، بف ، جد» : «أن لا يعصينّك» .

8.في «ن ، بح ، بخ ، جت» والوافي والبحار ، ج ۲۱ : «فقال» .

9.النَتْف : نزع الشعر وما أشبهه . راجع : لسان العرب ، ج ۹ ، ص ۳۲۳ (نتف) .

10.في «بخ» بالتاء والياء معا .

11.في «بح» : «ولا يدعين» . وفي «ن» بالتاء والياء معا . وفي الوافي : «ولا تدعونّ» .

12.في الوسائل : - «ولا تدعين بويل» .

13.المصافحة : مفاعلة من إلصاق صفح الكفّ بالكفّ وإقبال الوجه على الوجه» . النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۴ (صفح) .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249959
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي