أَدْخِلْنَ أَيْدِيَكُنَّ فِي هذَا الْمَاءِ ، فَهِيَ الْبَيْعَةُ» . ۱
168 ـ بَابُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ ۲
۱۰۲۵۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «نَهى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ ۳ عَلَى النِّسَاءِ إِلَا بِإِذْنِ أَوْلِيَائهِنَّ ۴ » . ۵
۱۰۲۵۳.وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ :«أَنْ يَدْخُلَ ۶ دَاخِلٌ عَلَى النِّسَاءِ إِلَا بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ ۷ » . ۸
۱۰۲۵۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۹:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يَسْتَأْذِنُ ۱۰ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلى أَبِيهِ ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ» قَالَ : «وَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ إِذَا كَانَتَا مُتَزَوِّجَتَيْنِ» . ۱۱
1.تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۳۶۳ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۵۳ ، ح ۲۲۳۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۱۱ ، ح ۲۵۴۵۴ ؛ البحار ، ج ۲۱ ، ص ۱۳۴ ، ح ۲۳ ؛ و ج ۶۷ ، ص ۱۸۷ ، ح ۸ .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۲۸
3.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي : «الرجل» . وفي الوافي أيضا عن بعض النسخ : «داخل» .
4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «بإذنهنّ» بدل «بإذن أوليائهنّ» .
5.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۴۱ ، ح ۲۲۲۹۴ .
6.في حاشية «بخ ، جت» : «لا يدخل» بدل «أن يدخل» .
7.لم يرد هذا الحديث في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» .
8.الجعفريّات ، ص ۹۵ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۴۱ ، ح ۲۲۲۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۱۴ ، ح ۲۵۴۵۸ .
9.هكذا في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوسائل . وفي «م» والمطبوع : «الخزّاز» . والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح ۷۵ .
10.في «بح ، جت ، جد» : «ويستأذن» . وفي «م» : «وليستأذن» .
11.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۴۱ ، ح ۲۲۲۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۱۴ ، ح ۲۵۴۵۹ ، إلى قوله : «ولا يستأذن الأب على الابن» ؛ وفيه ، ص ۲۱۵ ، ح ۲۵۴۶۱ ، من قوله : «قال ويستأذن الرجل على ابنته» .