223
الكافي ج11

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَصْلُحُ لِلْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَا أَنْ 1 تَخْتَمِرَ 2 إِلَا أَنْ لَا تَجِدَهُ» . 3

۱۰۲۶۹.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ۴
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :۵
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ : مَتى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ۶ مَحْرَمٌ ؟ وَمَتى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ ۷ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ ؟
قَالَ : «لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ۸ » . ۹

1.في «بخ ، بف» : - «أن» .

2.«تختمر» ، أي تلبس الخِمار ، وهو النَّصيف ، أو ثوب تغطّي به المرأة رأسها . والنصيف : كلّ ما غطّى الرأس من خمار أو عمامة ونحوهما ، أو ثوب تتجلّل به المرأة فوق ثيابها كلّها . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۲۵۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۸۱ (خمر) . وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۷۰ : «الحيض كناية عن البلوغ ، ولعلّ الاختمار على الاستحباب إن حملناه على الحقيقة ، وإن كان كناية عن ستر الشعر عن الأجانب فعلى الوجوب» .

3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۱ ، ح ۸۵۱ ؛ و ص ۳۲۶ ، ح ۱۰۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۳ ، ح ۳۹۸ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۱۵ ، ح ۲۲۲۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۲۸ ، ح ۲۵۴۹۵ .

4.في السند تحويل بعطف «أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار» على «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۳۳

6.في «م ، ن ، جد» : «بينه وبينها» .

7.في «بح» : «أن يقنع» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

8.في المرآة : «الظاهر أنّه كناية عن الحيض ، ويحتمل أن يكون حرمة الصلاة بدون القناع» .

9.علل الشرائع ، ص ۵۶۵ ، ح ۲ ، بسنده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وراجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۰۸۶ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۱۵ ، ح ۲۲۲۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۲۸ ، ح ۲۵۴۹۶ .


الكافي ج11
222

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام : قُلْتُ : يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلى نِسَائِهِ ، فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ ۱ ، فَيَرى شُعُورَهُنَّ ؟ قَالَ : «لَا» . ۲

۱۰۲۶۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ ؟
فَقَالَ ۳ : «كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، وَلَا يَتَقَنَّعْنَ» .
قُلْتُ : فَكَانُوا أَحْرَاراً ؟ قَالَ : «لَا» .
قُلْتُ : فَالْأَحْرَارُ يُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : «لَا» . ۴

172 ـ بَابُ مَتى يَجِبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْقِنَاعُ

10268.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

1.في المرآة : «الوضوء ، بالفتح : ما يتوضّأ به ، أي ماء الوضوء ، أو يصبّ الماء لغسل أيديهنّ ، ويمكن حمله على غير المالكة» . وراجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۸۱ (وضأ) .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۰ ، ح ۱۹۲۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۲ ، ح ۹۰۲ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۹ ، ح ۴۶۳۳ ، معلّقا عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۳۵ ، ح ۲۲۲۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲۵۴۸۶ .

3.في «بن ، جد» : «قال» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۰ ، ح ۱۹۲۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۲ ، ح ۹۰۳ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه السلام ؛ عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۱۸ ، ضمن ح ۴۴ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، وفي كلّها إلى قوله : «ولا يتقنّعن» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۳۶ ، ح ۲۲۲۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲۵۴۸۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215250
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي