۱۰۲۷۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام : أَنَّ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَأَتى بِصَبِيَّةٍ لَهُ ، فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِيعاً إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ ۱ عَنْ سِنِّهَا ، فَقِيلَ : خَمْسٌ ، فَنَحَّاهَا عَنْهُ ۲ . ۳
174 ـ بَابٌ فِي نَحْوِ ذلِكَ ۴
۱۰۲۷۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَنِ الصَّبِيِّ : يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ ؟
قَالَ : إِنْ ۵ كَانَ يُحْسِنُ ۶ يَصِفُ ، فَلَا» . ۷
۱۰۲۷۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، فَقَالَ لَهُمَا ۸ : «قُومَا ، فَادْخُلَا الْبَيْتَ» فَقَالَتَا ۹ : إِنَّهُ أَعْمى ، فَقَالَ : «إِنْ لَمْ يَرَكُمَا ، فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ ۱۰ » . ۱۱
1.في «بخ» : «سألت» .
2.في المرآة : «لعلّه محمول على الكراهة جمعا» .
3.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۴۸ ، ح ۲۲۳۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۳۰ ، ح ۲۵۵۰۱ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۳۴
5.في الوسائل : «إذا» .
6.في المرآة : «قوله عليه السلام : إن كان يحسن ، أي يميّز بين الحسنة والقبيحة ، وهو محمول على عدم الضرورة» .
7.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۱۵ ، ح ۲۲۲۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۳۳ ، ح ۲۵۵۱۳ .
8.في «جت» : - «لهما» .
9.في «ن» : «فقالت» .
10.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۷۲ : «المشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبيّ مطلقا ، كما هو ظاهر الخبر ، ومن الأصحاب من استثنى الوجه والكفّين ، وهو غير بعيد نظرا إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من غير ضرورة شديدة . ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب ؛ هذا إذا لم تكن ريبة وشهوة ، وإلّا فلا ريب في التحريم» .
11.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۱۶ ، ح ۲۲۲۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۳۲ ، ح ۲۵۵۰۸ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۴۴ ، ح ۲.