225
الكافي ج11

۱۰۲۷۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام : أَنَّ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَأَتى بِصَبِيَّةٍ لَهُ ، فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِيعاً إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ ۱ عَنْ سِنِّهَا ، فَقِيلَ : خَمْسٌ ، فَنَحَّاهَا عَنْهُ ۲ . ۳

174 ـ بَابٌ فِي نَحْوِ ذلِكَ ۴

۱۰۲۷۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَنِ الصَّبِيِّ : يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ ؟
قَالَ : إِنْ ۵ كَانَ يُحْسِنُ ۶ يَصِفُ ، فَلَا» . ۷

۱۰۲۷۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، فَقَالَ لَهُمَا ۸ : «قُومَا ، فَادْخُلَا الْبَيْتَ» فَقَالَتَا ۹ : إِنَّهُ أَعْمى ، فَقَالَ : «إِنْ لَمْ يَرَكُمَا ، فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ ۱۰ » . ۱۱

1.في «بخ» : «سألت» .

2.في المرآة : «لعلّه محمول على الكراهة جمعا» .

3.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۴۸ ، ح ۲۲۳۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۳۰ ، ح ۲۵۵۰۱ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۳۴

5.في الوسائل : «إذا» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : إن كان يحسن ، أي يميّز بين الحسنة والقبيحة ، وهو محمول على عدم الضرورة» .

7.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۱۵ ، ح ۲۲۲۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۳۳ ، ح ۲۵۵۱۳ .

8.في «جت» : - «لهما» .

9.في «ن» : «فقالت» .

10.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۷۲ : «المشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبيّ مطلقا ، كما هو ظاهر الخبر ، ومن الأصحاب من استثنى الوجه والكفّين ، وهو غير بعيد نظرا إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من غير ضرورة شديدة . ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب ؛ هذا إذا لم تكن ريبة وشهوة ، وإلّا فلا ريب في التحريم» .

11.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۱۶ ، ح ۲۲۲۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۳۲ ، ح ۲۵۵۰۸ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۴۴ ، ح ۲.


الكافي ج11
224

173 ـ بَابُ حَدِّ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ ۱ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تُقَبَّلَ

۱۰۲۷۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْكَاهِلِيِّ ، وَأَظُنُّنِي قَدْ حَضَرْتُهُ۲، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ جُوَيْرِيَةٍ ۳ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا مَحْرَمٌ تَغْشَانِي ، فَأَحْمِلُهَا ، فَأُقَبِّلُهَا ۴ ؟
فَقَالَ : «إِذَا أَتى عَلَيْهَا سِتُّ سِنِينَ ، فَلَا تَضَعْهَا ۵ عَلى ۶ حَجْرِكَ ۷ » . ۸

۱۰۲۷۱.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ۹، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ : «إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِينَ ، فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا» . ۱۰

1.في «بح» : - «الصغيرة» .

2.الظاهر أنّ جملة «وأظنّني قد حضرته» من كلام عبد اللّه بن يحيى الكاهلي ، ومعناها أنّه حضر أبا أحمد الكاهلي حين سؤاله . فعليه يروي عبد اللّه بن يحيى الخبر تارةً بتوسّط أبي أحمد الكاهلي ، واُخرى مباشرةً .

3.في «بن» والوسائل : «جارية» . وفي الوافي : «الجويرية : تصغير الجارية» .

4.في «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «واُقبّلها» .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۷۱ : «قوله عليه السلام : فلا تضعها ، ظاهره الحرمة ، وربّما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة ، كما هو ظاهر الخبر الثاني . والاحتياط في الترك» .

6.في «ن ، بح» : «في» .

7.حجر الإنسان ـ بالفتح وقد يكسر ـ : حِضْنُه ، وهو ما دون إبطه إلى الكَشْح ، وما بين يديه من ثوبه . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۱۷۰ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۲۳ (حجر) .

8.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۶ ، ح ۴۵۰۶ ، وفيه هكذا : «وروى عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال : سأل أحمد بن النعمان أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : عندي جويرية ...» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۴۷ ، ح ۲۲۳۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۲۹ ، ح ۲۵۴۹۹ .

9.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوسائل : - «بن سماعة» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۰ ، ح ۱۹۲۹ ، بسنده عن عبد الرحمن بن بحر ، عن زرارة . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۷ ، ح ۴۵۱۰ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : «إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام» مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۱ ، ذيل ح ۱۸۴۶ ، بسند آخر عن أبي الحسن الماضي عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۴۸ ، ح ۲۲۳۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۳۰ ، ح ۲۵۵۰۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249997
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي