227
الكافي ج11

۱ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا تَبْدَؤُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ ، وَلَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله قَالَ : النِّسَاءُ عَيٌّ ۲ وَعَوْرَةٌ ۳ ، فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ ، وَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ» . ۴

۱۰۲۷۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ ۵ قَالَ : «لَا تُسَلِّمْ ۶ عَلَى الْمَرْأَةِ ۷ » . ۸

۱۰۲۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَيَرْدُدْنَ ۹

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۳۵

2.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۷۳ : «العيّ : العجز عن البيان ، أي لا يمكنهنّ التكلّم بما ينبغي في أكثر المواطن ، فاسعوا في سكوتهنّ ؛ لئلّا يظهر منهنّ ما تكرهونه ؛ فالمراد بالسكوت سكوتهنّ . ويحتمل أن يكون المراد سكوت الرجال المخاطبين وعدم التكلّم معهنّ ؛ لئلّا يتكلّمن بما يؤذيهم» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۷۲۵ (عيي) .

3.في المرآة : «العورة ما يستحى منه وينبغي ستره ، ويدلّ على لزوم منعهنّ من الخروج عن البيوت من غير ضرورة ، إمّا وجوبا مع خوف الفتنة ، أو نظرهنّ إلى الرجال على تقدير الحرمة ، أو استحبابا في غير تلك الصورة» . وراجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۱۸ (عور) .

4.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۴۵ ، ح ۲۲۳۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۳۴ ، ح ۲۵۵۱۶ .

5.في «جد» : - «أنّه» .

6.في «جت» : «لايسلّم» .

7.في الوافي ، ج ۵ : «ينبغي أن يحمل على ما إذا كانت شابّة يتخوّف أن يعجبه صوتها ، دون المحارم والعجائز ، توفيقا بينه وبين سابقه» . وفي الوافي ، ج ۲۲ : «ينبغي تقييده بما يأتي» . والمراد بالسابق و بما يأتي هو الحديث ۱۰۲۷۸ هنا . وفي المرآة : «لعلّه محمول على الكراهة ، مع تخصيصها بالشابّة منهنّ ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ، واختاره بعض الأصحاب كالمحقّق الأردبيلي قدس روحه . وظاهر بعض الأصحاب أنّ استماع صوتها حرام ، و أنّه عورة ، و أنّ سلامها على الأجنبيّ حرام ، و كذا سلامه عليها ، وأنّ الجواب في الصورتين غير مشروع ؛ لأنّ الشارع لا يأمر بردّ الجواب عن الحرام ، وليس ذلك بتحيّة شرعا . وقال المحقّق المذكور : لايظهر عندي وجه لهذا القول» . وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۳ ، ص ۱۲۰ .

8.الوافي ، ج ۵ ، ص ۶۰۰ ، ح ۲۶۶۹ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۴۵ ، ح ۲۲۳۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۳۴ ، ح ۲۵۵۱۷ .

9.في «بح ، بف ، جد» : «ويردّون» . وفي الوافي : + «السلام» .


الكافي ج11
226

175 ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا ۱ الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا فَيُعَالِجُهَا الرِّجَالُ ۲

۱۰۲۷۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا : إِمَّا كَسْرٌ أَوْ ۳ جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَيَكُونُ ۴ الرِّجَالُ ۵ أَرْفَقَ ۶ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ : أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ ۷ إِلَيْهَا ۸ ؟
قَالَ ۹ : «إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ ۱۰ ، فَيُعَالِجُهَا ۱۱ إِنْ شَاءَتْ» . ۱۲

176 ـ بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ

۱۰۲۷۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱۳، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

1.في «بح» : «تصيبها» .

2.في «بح» : «الرجل» .

3.في «بن ، جد» وحاشية «ن» والوسائل : «وإمّا» .

4.في «بن» والوسائل : «يكون» بدون الواو .

5.في «ن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل : «الرجل» .

6.في «بف» : «أوفق» .

7.في الوسائل : «النظر» بدل «أن ينظر» .

8.في «جت» : + «إذا اضطرّت» . وفي الوافي : + «إذا اضطرّت إليه» .

9.في «بف ، جت» والوافي : «فقال» .

10.في «بن» : - «إليه» .

11.في «ن ، بخ ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوافي : «فليعالجه» . وفي «م» : «فيعالجه» . وفي حاشية «بخ» والوسائل : «فليعالجها» .

12.راجع : قرب الإسناد ، ص ۲۲۷ ، ح ۸۸۸ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۶۶ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۲۱ ، ح ۲۲۲۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۳۳ ، ح ۲۵۵۱۲ .

13.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» و ظاهر الوافي والوسائل . وفي المطبوع : + «[عن أبيه]» . والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ۱۶۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250108
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي