۱ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا تَبْدَؤُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ ، وَلَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله قَالَ : النِّسَاءُ عَيٌّ ۲ وَعَوْرَةٌ ۳ ، فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ ، وَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ» . ۴
۱۰۲۷۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ ۵ قَالَ : «لَا تُسَلِّمْ ۶ عَلَى الْمَرْأَةِ ۷ » . ۸
۱۰۲۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَيَرْدُدْنَ ۹
1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۳۵
2.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۷۳ : «العيّ : العجز عن البيان ، أي لا يمكنهنّ التكلّم بما ينبغي في أكثر المواطن ، فاسعوا في سكوتهنّ ؛ لئلّا يظهر منهنّ ما تكرهونه ؛ فالمراد بالسكوت سكوتهنّ . ويحتمل أن يكون المراد سكوت الرجال المخاطبين وعدم التكلّم معهنّ ؛ لئلّا يتكلّمن بما يؤذيهم» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۷۲۵ (عيي) .
3.في المرآة : «العورة ما يستحى منه وينبغي ستره ، ويدلّ على لزوم منعهنّ من الخروج عن البيوت من غير ضرورة ، إمّا وجوبا مع خوف الفتنة ، أو نظرهنّ إلى الرجال على تقدير الحرمة ، أو استحبابا في غير تلك الصورة» . وراجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۱۸ (عور) .
4.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۴۵ ، ح ۲۲۳۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۳۴ ، ح ۲۵۵۱۶ .
5.في «جد» : - «أنّه» .
6.في «جت» : «لايسلّم» .
7.في الوافي ، ج ۵ : «ينبغي أن يحمل على ما إذا كانت شابّة يتخوّف أن يعجبه صوتها ، دون المحارم والعجائز ، توفيقا بينه وبين سابقه» . وفي الوافي ، ج ۲۲ : «ينبغي تقييده بما يأتي» . والمراد بالسابق و بما يأتي هو الحديث ۱۰۲۷۸ هنا .
وفي المرآة : «لعلّه محمول على الكراهة ، مع تخصيصها بالشابّة منهنّ ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ، واختاره بعض الأصحاب كالمحقّق الأردبيلي قدس روحه . وظاهر بعض الأصحاب أنّ استماع صوتها حرام ، و أنّه عورة ، و أنّ سلامها على الأجنبيّ حرام ، و كذا سلامه عليها ، وأنّ الجواب في الصورتين غير مشروع ؛ لأنّ الشارع لا يأمر بردّ الجواب عن الحرام ، وليس ذلك بتحيّة شرعا . وقال المحقّق المذكور : لايظهر عندي وجه لهذا القول» . وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۳ ، ص ۱۲۰ .
8.الوافي ، ج ۵ ، ص ۶۰۰ ، ح ۲۶۶۹ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۴۵ ، ح ۲۲۳۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۳۴ ، ح ۲۵۵۱۷ .
9.في «بح ، بف ، جد» : «ويردّون» . وفي الوافي : + «السلام» .