يَقُولُ : «الزّانِى لَا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لَا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»۱ » . ۲
۹۹۴۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ۳، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَلَا أَدْرِي ۴ مَا حَالُهَا : أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ؟
قَالَ : «يَتَعَرَّضُ لَهَا ، فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلْ ۵ » . ۶
9944.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ
1.النور (۲۴) : ۳ .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۹ ، ح ۱۱۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۶۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۹ ، ح ۴۵۸۷ ، معلّقا عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ۸۷ ، ح ۲۰۱ ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۲۱۳۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۷ ، ح ۲۶۴۳۳ .
3.في الوسائل : - «رفعه» . والظاهر ثبوته ؛ فإنّه لم يعهد رواية ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن أبي يعفور مباشرةً ، وما ورد في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۸۳ ، ح ۸۰۵ من رواية ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حمّاد عن الحلبي محرّف ، لم يرد «عن ابن أبي يعفور» في بعض نسخ التهذيب .
ويؤيّد ذلك مضافا إلى كثرة رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ـ كما تقدّم غير مرّة ـ أنّ الخبر تقدّم في الكافي ، ح ۹۰۷۷ ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي .
4.في الوسائل : «ولا يدرى» .
5.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل ، هذا صريح في عدم الاكتفاء بالتراضي في عقد المتعة ، بل عدم الاكتفاء بكلّ لفظ إلّا أن يكون دالّاً على إنشاء المعنى الشرعي ، وفي معناه أخبار اُخر ، ولولا ذلك لم يتحقّق الزنى إلّا مع الإكراه» .
6.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۵۲ ، ح ۲۱۳۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۷ ، ح ۲۶۴۳۴ .