۱۰۲۸۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :۱ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ يُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ ، أَ مَا تَسْتَحْيُونَ ۲ ؟» . ۳
۱۰۲۸۶.وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ :«أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ : أَ مَا تَسْتَحْيُونَ ۴ ، وَلَا تَغَارُونَ ۵ نِسَاءَكُمْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْأَسْوَاقِ ، وَيُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ ۶ » . ۷
۱۰۲۸۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۸ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : الشَّيْخُ الزَّانِي ، وَالدَّيُّوثُ ، وَالْمَرْأَةُ ۹ تُوطِئُ ۱۰ فِرَاشَ زَوْجِهَا ۱۱ » . ۱۲
1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۳۷
2.في «م ، ن ، بح ، بف ، جت» والوسائل : «أما تستحون» .
3.المحاسن ، ص ۱۱۵ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ۱۱۶ ، عن غياث بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۶۵ ، ح ۲۲۱۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۳۵ ، ح ۲۵۵۲۰ .
4.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «أما تستحون» .
5.في «ن» : + «على» .
6.«العُلُوج» : جمع العِلْج ، وهو الرجل من كفّار العجم ، والرجل القويّ الضخم . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۸۶ (علج) . وفي المرآة : «وفيه النهي عن تمكين الرجال النساء في الخروج ، ولعلّه محمول على غير الضرورة» .
7.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۶۵ ، ح ۲۲۱۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۳۵ ، ح ۲۵۵۲۱ .
8.في الكافي ، ح ۱۰۳۱۶ والمحاسن وثواب الأعمال : - «يوم القيامة» . وفي الفقيه : + «ولا ينظر إليهم» .
9.في الوسائل ، ح ۲۵۷۰۹ والكافي ، ح ۱۰۳۱۶ والمحاسن وثواب الأعمال : «منهم المرأة» بدل «الشيخ الزاني و الديّوث والمرأة» .
10.في المحاسن وثواب الأعمال : + «على» .
11.في المرآة : «قال في النهاية : في حديث النساء : ولكم عليهنّ أن لا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه ، أي لا يأذنّ لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهنّ فيتحدّث إليهنّ ، وكان ذلك من عادة العرب أنّهم لا يعدّونه ريبة ولا يرون به بأسا ، فلمّا نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك . انتهى . وأقول : سيأتي في الأخبار ما يدلّ على أنّه كناية عن الزنى في فرش أزواجهنّ» . وراجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۰۱ (وطأ) .
12.الكافي ، كتاب النكاح ، باب الزانية ، ح ۱۰۳۱۶ . وفي المحاسن ، ص ۱۰۸ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ۹۷ ، عن عثمان بن عيسى . ثواب الأعمال ، ص ۳۱۲ ، ح ۵ ، بسنده عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۱ ، ح ۴۹۸۳ ، معلّقا عن ابن مسكان . الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكبر ، ح ۲۵۷۳ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف . راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۱ ، ح ۴۹۸۲ ؛ وثواب الأعمال ، ص ۲۶۵ ، ح ۱۲ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۶۷ و ۶۸ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۶۵ ، ح ۲۲۱۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۳۶ ، ح ۲۵۵۲۲ ؛ وص ۳۱۴ ، ح ۲۵۷۰۹ .