۱۰۲۹۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟
فَقَالَ ۱ : «مَا دُونَ الْفَرْجِ» . ۲
۱۰۲۹۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ۳، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟
قَالَ : «كُلُّ شَيْءٍ غَيْرَ الْفَرْجِ» .
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «إِنَّمَا ۴ الْمَرْأَةُ لُعْبَةُ الرَّجُلِ» . ۵
۱۰۲۹۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُذَافِرٍ الصَّيْرَفِيِّ۶، قَالَ :
1.هكذا في «م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
2.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۳۶ ، ح ۲۲۰۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۲۱ ، ح ۲۲۵۰ .
3.في «م ، بن ، جد» والوسائل : - «بن الخطّاب» .
4.في حاشية «م ، بن» : «إنّ» .
5.راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب إكرام الزوجة ، ح ۱۰۱۷۹ ؛ و فيه ، باب نوادر ، ح ۱۰۳۶۵ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۶۹ ، ح ۲۲۳ ؛ والجعفريّات ، ص ۹۱ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۳۶ ، ح ۲۲۰۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ ، ح ۲۲۵۱ .
6.ورد الخبر في علل الشرائع عن الحسن بن عطيّة عن ابن أبي عذافر الصيرفي ، والمذكور في البحار ، ج ۷۸ ، ص ۸۶ نقلاً من العلل هو عذافر الصيرفي وهو الصواب ؛ فإنّا لم نجد ابن أبي عذافر أو أبا عذافر في موضع . وأمّا عذافر الصيرفي ، فهو عذافر بن عيسى الصيرفي المذكور في كتب الرجال ، وتقدّم في ح ۸۵۴۹ رواية الحسن بن عطيّة عن عذافر عن أبي عبد اللّه عليه السلام . راجع : رجال البرقي ، ص ۴۶ ؛ رجال الطوسي ، ص ۲۶۳ ، الرقم ۳۷۶۴ ؛ رجال النجاشي ، ص ۳۵۹ ، الرقم ۹۶۶ .