237
الكافي ج11

۱۰۲۹۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟
فَقَالَ ۱ : «مَا دُونَ الْفَرْجِ» . ۲

۱۰۲۹۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ۳، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟
قَالَ : «كُلُّ شَيْءٍ غَيْرَ الْفَرْجِ» .
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «إِنَّمَا ۴ الْمَرْأَةُ لُعْبَةُ الرَّجُلِ» . ۵

۱۰۲۹۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُذَافِرٍ الصَّيْرَفِيِّ۶، قَالَ :

1.هكذا في «م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .

2.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۳۶ ، ح ۲۲۰۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۲۱ ، ح ۲۲۵۰ .

3.في «م ، بن ، جد» والوسائل : - «بن الخطّاب» .

4.في حاشية «م ، بن» : «إنّ» .

5.راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب إكرام الزوجة ، ح ۱۰۱۷۹ ؛ و فيه ، باب نوادر ، ح ۱۰۳۶۵ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۶۹ ، ح ۲۲۳ ؛ والجعفريّات ، ص ۹۱ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۳۶ ، ح ۲۲۰۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ ، ح ۲۲۵۱ .

6.ورد الخبر في علل الشرائع عن الحسن بن عطيّة عن ابن أبي عذافر الصيرفي ، والمذكور في البحار ، ج ۷۸ ، ص ۸۶ نقلاً من العلل هو عذافر الصيرفي وهو الصواب ؛ فإنّا لم نجد ابن أبي عذافر أو أبا عذافر في موضع . وأمّا عذافر الصيرفي ، فهو عذافر بن عيسى الصيرفي المذكور في كتب الرجال ، وتقدّم في ح ۸۵۴۹ رواية الحسن بن عطيّة عن عذافر عن أبي عبد اللّه عليه السلام . راجع : رجال البرقي ، ص ۴۶ ؛ رجال الطوسي ، ص ۲۶۳ ، الرقم ۳۷۶۴ ؛ رجال النجاشي ، ص ۳۵۹ ، الرقم ۹۶۶ .


الكافي ج11
236

عَمْرٍو ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا ؟
فَقَالَ : «كُلُّ شَيْءٍ 1 مَا عَدَا الْقُبُلَ 2 بِعَيْنِهِ 3 » . 4

۱۰۲۹۴.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :۵ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ ۶ الْحَائِضِ : مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا ؟
قَالَ : «مَا دُونَ الْفَرْجِ ۷ » . ۸

1.في «م» : + «منها» .

2.في الوسائل ، ح ۲۲۴۸ : + «منها» .

3.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۱ : «يدلّ على جواز الاستمتاع بما عدا القبل ، واتّفق العلماء كافّة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرّة وتحت الركبة ، واختلفوا في ما بينهما خلا موضع الدم ، فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضا . وقال السيّد المرتضى رحمه اللهفي شرح الرسالة : لا يحلّ الاستمتاع منها إلّا بما فوق المئزر ، ومنه الوطي في الدبر» . لم نعثر على الرسالة ، نعم نقل عنها العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ .

4.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۴۳۷ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن بزرج ، عن إسحاق بن عمّار ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ، ح ۴۳۸ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس بزرج ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الكريم بن عمرو الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۳۵ ، ح ۲۲۰۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۲۱ ، ح ۲۲۴۸ ؛ و ج ۲۰ ، ص ۳۲۶ ، ح ۲۵۷۳۶ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۳۹

6.في الوسائل ، ح ۲۵۷۳۷ : + «المرأة» .

7.في المرآة : «قوله عليه السلام : ما دون الفرج ، الظاهر انصرافه إلى المعتاد وإن كان بحسب اللغة يشمل الدبر» .

8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۴۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ ، ح ۴۳۹ ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ ، ذيل ح ۳۲۹ ، عن عيسى بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ وفيه ، ص ۲۳۲ ، ذيل ح ۷۸ ، عن عيسى بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۹۶ ، ذيل ح ۲۰۰ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۴۳۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ، ح ۴۳۷ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۳۵ ، ح ۲۲۰۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۲۱ ، ح ۲۲۴۹ ؛ و ج ۲۰ ، ص ۳۲۶ ، ح ۲۵۷۳۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250247
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي