۱۰۲۹۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ۱الطَّاطَرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ۲ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ ، وَيَقَعُ بِهَا زَوْجُهَا ۳ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ، وَ ۴ الْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ» . ۵
182 ـ بَابُ مَحَاشِّ ۶ النِّسَاءِ
۱۰۳۰۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ ۷ ؟
فَقَالَ ۸ : «هِيَ لُعْبَتُكَ لَا تُؤْذِهَا ۹ » . ۱۰
1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۴۰
2.هكذا في جميع النسخ . وفي المطبوع والوافي : - «بن جعفر» .
3.في الوافي : «أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل» . وفي التهذيب ، ح ۴۸۱ والاستبصار ، ح ۴۶۸ : «أيقع عليها (الاستبصار : بها) زوجها قبل أن تغتسل» كلاهما بدل «ويقع بها زوجها» .
4.في الوافي والتهذيب ، ح ۴۸۱ والاستبصار ح ۴۶۸ : «وبعد» .
5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ، ح ۴۸۱ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ، ح ۴۶۸ ، بسندهما عن محمّد بن أبي حمزة . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ، ح ۴۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ، ح ۴۶۷ ، بسند آخر عن العبد الصالح عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ ، ح ۴۷۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳۵ ، ح ۴۶۴ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف . راجع : التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ ، ح ۴۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ، ح ۴۶۵ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۴۰ ، ح ۲۲۰۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۲۵ ، ذيل ح ۲۲۶۴ .
6.المَحاشّ : جمع المَحَشّة ، وهي الدبر ، ويقال أيضا بالسين المهملة . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۹۰ (حشش) .
7.الأعجاز : جمع العَجُز ، وهو مؤخّر الشيء ، ويؤنّث ويذكّر ، وهو للرجل والمرأة جميعا ، والعجيزة للمرأة خاصّة . الصحاح ، ج ۳ ، ص ۸۸۳ (عجز) .
8.في «بح ، بف» والوسائل : «قال» .
9.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «فلا تؤذها» . وفي «بخ» : «لا تؤذيها» .
10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۶۶۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴۴ ، ح ۸۷۶ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ فقال : ليس به بأس وما اُحبّ أن تفعله» . راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب إكرام الزوجة ، ح ۱۰۱۷۹ ؛ وفيه ، باب نوادر ، ح ۱۰۳۶۵ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ ، ح ۳۳۰ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۴۷ ، ح ۲۲۰۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۴۳ ، ح ۲۵۲۵۱ .