239
الكافي ج11

۱۰۲۹۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ۱الطَّاطَرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ۲ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ ، وَيَقَعُ بِهَا زَوْجُهَا ۳ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ، وَ ۴ الْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ» . ۵

182 ـ بَابُ مَحَاشِّ ۶ النِّسَاءِ

۱۰۳۰۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ ۷ ؟
فَقَالَ ۸ : «هِيَ لُعْبَتُكَ لَا تُؤْذِهَا ۹ » . ۱۰

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۴۰

2.هكذا في جميع النسخ . وفي المطبوع والوافي : - «بن جعفر» .

3.في الوافي : «أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل» . وفي التهذيب ، ح ۴۸۱ والاستبصار ، ح ۴۶۸ : «أيقع عليها (الاستبصار : بها) زوجها قبل أن تغتسل» كلاهما بدل «ويقع بها زوجها» .

4.في الوافي والتهذيب ، ح ۴۸۱ والاستبصار ح ۴۶۸ : «وبعد» .

5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ، ح ۴۸۱ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ، ح ۴۶۸ ، بسندهما عن محمّد بن أبي حمزة . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ، ح ۴۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ، ح ۴۶۷ ، بسند آخر عن العبد الصالح عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ ، ح ۴۷۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳۵ ، ح ۴۶۴ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف . راجع : التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ ، ح ۴۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ، ح ۴۶۵ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۴۰ ، ح ۲۲۰۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۲۵ ، ذيل ح ۲۲۶۴ .

6.المَحاشّ : جمع المَحَشّة ، وهي الدبر ، ويقال أيضا بالسين المهملة . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۹۰ (حشش) .

7.الأعجاز : جمع العَجُز ، وهو مؤخّر الشيء ، ويؤنّث ويذكّر ، وهو للرجل والمرأة جميعا ، والعجيزة للمرأة خاصّة . الصحاح ، ج ۳ ، ص ۸۸۳ (عجز) .

8.في «بح ، بف» والوسائل : «قال» .

9.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «فلا تؤذها» . وفي «بخ» : «لا تؤذيها» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۶۶۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴۴ ، ح ۸۷۶ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ فقال : ليس به بأس وما اُحبّ أن تفعله» . راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب إكرام الزوجة ، ح ۱۰۱۷۹ ؛ وفيه ، باب نوادر ، ح ۱۰۳۶۵ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ ، ح ۳۳۰ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۴۷ ، ح ۲۲۰۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۴۳ ، ح ۲۵۲۵۱ .


الكافي ج11
238

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «تَرى هؤُلَاءِ الْمُشَوَّهِينَ ۱ خَلْقُهُمْ ؟» قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ .
قَالَ : «هؤُلَاءِ الَّذِينَ آبَاؤُهُمْ ۲ يَأْتُونَ ۳ نِسَاءَهُمْ فِي الطَّمْثِ» . ۴

181 ـ بَابُ مُجَامَعَةِ الْحَائِضِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

۱۰۲۹۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا ۵ دَمُ الْحَيْضِ ۶ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا ، قَالَ : «إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ ۷ ، فَلْيَأْمُرْهَا ، فَلْتَغْتَسِلْ ۸ فَرْجَهَا ، ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ» . ۹

1.في الوسائل والعلل : + «في» . والتشويه : التقبيح ؛ من الشَّوَه ، وهو قبح الخلقة . وفي المرآة : «تشويه الخلق : تقبيحه ، كالسواد ونحوه ، أو البرص والجذام ، كما يدلّ عليه ما رواه الصدوق عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : من جامع امرأته وهي حائض ، فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه . والتعميم أولى» . راجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۹۶ ، ح ۲۰۱ ؛ ج ۳ ، ص ۴۰۴ ، ح ۴۴۱۳ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۲۸ (شوه) .

2.في «بف» : - «آباؤهم» .

3.في الوافي : «يأتي آباؤهم» .

4.علل الشرائع ، ص ۸۲ ، ح ۱ ، بسنده عن الحسن بن عطيّة ، عن ابن أبي عذافر الصيرفي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۹۶ ، ح ۲۰۲ ، مرسلاً مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۱۹ ، ح ۲۲۰۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۱۷ ، ح ۲۲۳۸ .

5.في الوسائل والتهذيب ، ح ۴۷۵ : + «الدم» .

6.في «بح ، بف ، جت» والتهذيب ، ح ۴۷۵ و ۴۷۷ : «الحيضة» .

7.الشَّبَق : شدّة الغُلْمة وطلب النكاح . والغُلْمة : شهوة الضراب ، أو هيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأة وغيرهما . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۴۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۰۳ (شبق) ؛ لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۴۳۹ (غلم) .

8.في «م ، ن ، بخ ، بف» والوسائل والتهذيب ، ح ۴۷۵ و ۴۷۷ والاستبصار : «فلتغسل» . وفي التهذيب ، ج ۷ : «أن تغتسل» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۶ ، ح ۱۹۵۲ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ ، ح ۴۷۵ و ۴۷۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۳۵ ، ح ۴۶۳ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۳۹ ، ح ۲۲۰۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۲۴ ، ح ۲۲۶۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207443
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي