241
الكافي ج11

رَزِينٍ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ 1 عَنِ الْخَضْخَضَةِ ؟
فَقَالَ : «هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ ، وَنِكَاحُ الْأَمَةِ 2 خَيْرٌ مِنْهُ» . 3

۱۰۳۰۳.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۴، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۵ عَنِ الدَّلْكِ ؟
قَالَ ۶ : «نَاكِحُ نَفْسِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ۷ » . ۸

۱۰۳۰۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ،۹عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ بَهِيمَةً ، أَوْ يَدْلُكُ ، فَقَالَ : «كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ ۱۰ الرَّجُلُ ۱۱ مَاءَهُ ۱۲ فِي ۱۳ هذَا وَشِبْهِهِ ، فَهُوَ زِنًى» . ۱۴

۱۰۳۰۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ :

1.في «بف» : «سألت» .

2.في الوافي : «نكاح الأمة ، أي وطيها بالتزويج لا بالملك ؛ فإنّه مرغّب فيه ، كما يأتي بيانه» .

3.الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۵۲۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۵۳ ، ح ۲۵۸۰۸ .

4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

5.في «بح» : «سألت» .

6.في «م» : + «هو» .

7.في الوافي : «أي لا حدّ عليه ولا تعزير وإن أثم ؛ لما مرّ في كتاب الإيمان والكفر من أنّه نوع من الزنى» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : لا شيء عليه ، أي من الحدّ ، فلا ينافي الإثم والتعزير» .

8.الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۵۲۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۵۳ ، ح ۲۵۸۰۹ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۴۱

10.في «بف» والوسائل ، ح ۲۵۸۱۳ : - «به» .

11.في الوسائل ، ح ۲۵۸۱۳ : + «به» .

12.في «بف» : «ماء» .

13.في «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل : «من» .

14.الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۴۹ ، ح ۲۵۷۹۷ ؛ و ص ۳۵۲ ، ح ۲۵۸۰۲ ؛ و ص ۳۵۵ ، ح ۲۵۸۱۳ .


الكافي ج11
240

۱۰۳۰۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيى يَقُولُ :مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيى يَقُولُ :
قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام : إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَ لَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ هَابَكَ ۱ و اسْتَحْيَا مِنْكَ أَنْ يَسْأَ لَكَ ۲ ، قَالَ : «وَمَا ۳ هِيَ ۴ ؟» قُلْتُ : الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ؟
قَالَ : «ذلِكَ لَهُ» . قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۵ : فَأَنْتَ تَفْعَلُ ؟
قَالَ ۶ : «إِنَّا لَا نَفْعَلُ ذلِكَ» . ۷

183 ـ بَابُ الْخَضْخَضَةِ ۸ وَنِكَاحِ الْبَهِيمَةِ

10302.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ 9 ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ

1.في «م ، بن ، جد» : + «أبى» .

2.في «ن ، بخ ، بف» : - «أن يسألك» .

3.في «ن ، بن ، جد» والتهذيب والاستبصار : «ما» بدون الواو .

4.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافي : «هو» .

5.في «م ، بن ، جد» والتهذيب والاستبصار : - «له» .

6.في الوافي : + «لا» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۶۶۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴۳ ، ح ۸۷۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۴۷ ، ح ۲۲۰۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۴۵ ، ذيل ح ۲۵۲۵۹ .

8.الخَضْخَضَةُ : الاستمناء ، و هو استنزال المنيّ في غير الفرج ، و أصل الخضخضة التحريك . النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۹ (خضخض) .

9.روى أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ـ وهو أحمد بن محمّد بن خالد ـ كتاب العلاء بن رزين بتوسّط الحسن بن محبوب ـ كما في الفهرست للطوسي ، ص ۳۲۲ ، الرقم ۵۰۰ ـ ووردت روايته عنه في الأسناد بتوسّط ابن محبوب وغيره ، ولم نجد روايته عن العلاء مباشرة ، بل الطبقة غير ملائمة لذلك . فعليه ، الظاهر وقوع الخلل في السند .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207473
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي