رَزِينٍ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ 1 عَنِ الْخَضْخَضَةِ ؟
فَقَالَ : «هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ ، وَنِكَاحُ الْأَمَةِ 2 خَيْرٌ مِنْهُ» . 3
۱۰۳۰۳.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۴، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۵ عَنِ الدَّلْكِ ؟
قَالَ ۶ : «نَاكِحُ نَفْسِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ۷ » . ۸
۱۰۳۰۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ،۹عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ بَهِيمَةً ، أَوْ يَدْلُكُ ، فَقَالَ : «كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ ۱۰ الرَّجُلُ ۱۱ مَاءَهُ ۱۲ فِي ۱۳ هذَا وَشِبْهِهِ ، فَهُوَ زِنًى» . ۱۴
۱۰۳۰۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ :
1.في «بف» : «سألت» .
2.في الوافي : «نكاح الأمة ، أي وطيها بالتزويج لا بالملك ؛ فإنّه مرغّب فيه ، كما يأتي بيانه» .
3.الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۵۲۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۵۳ ، ح ۲۵۸۰۸ .
4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
5.في «بح» : «سألت» .
6.في «م» : + «هو» .
7.في الوافي : «أي لا حدّ عليه ولا تعزير وإن أثم ؛ لما مرّ في كتاب الإيمان والكفر من أنّه نوع من الزنى» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : لا شيء عليه ، أي من الحدّ ، فلا ينافي الإثم والتعزير» .
8.الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۵۲۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۵۳ ، ح ۲۵۸۰۹ .
9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۴۱
10.في «بف» والوسائل ، ح ۲۵۸۱۳ : - «به» .
11.في الوسائل ، ح ۲۵۸۱۳ : + «به» .
12.في «بف» : «ماء» .
13.في «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل : «من» .
14.الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۴۹ ، ح ۲۵۷۹۷ ؛ و ص ۳۵۲ ، ح ۲۵۸۰۲ ؛ و ص ۳۵۵ ، ح ۲۵۸۱۳ .