فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : «إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ أَنْ يُطَاعَ وَلَا يُعْصى ۱ ، فَلَا تَزْنِي ۲ وَلَا تَصُومُ ۳ » .
فَاجْتَذَبَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام إِلَيْهِ ۴ ، فَأَخَذَ ۵ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : «يَا أَبَا ۶ زَنَّةَ ۷ ، تَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ، وَتَرْجُو أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ ؟» . ۸
۱۰۳۱۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : إِنِّي مُبْتَلًى بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ ، فَيُعْجِبُنِي النَّظَرُ إِلَيْهَا .
فَقَالَ لِي ۹ : «يَا عَلِيُّ ، لَا بَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللّهُ مِنْ نِيَّتِكَ ۱۰ .........
1.في «م ، بن ، جد» والوسائل والبحار : «فلا يعصى» .
2.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي «جد» : «ولا تزني» . وفي المطبوع : «فلا تزن» .
3.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي «بن» والمطبوع : «ولا تصم» .
4.في «م» : - «إليه» .
5.في «بح ، بن» والوافي والوسائل : «فأخذه» .
6.في «ن ، بن ، جت ، جد» والوافي : «يا با» .
7.في «م ، جد» «رنّة» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۷ : «قوله عليه السلام : يا أبا زنّة ، الظاهر أنّه بتشديد النون ، أي يا أيّها القرد تأديبا ، ويا من يتّهم بالسوء ؛ لما نسبت إلى نفسك ، قال الجوهري : أزننته بالشيء : اتّهمته به ، وهو يزنّ بكذا وكذا ، أي يتّهم به ، وأبوزنّة كنية القرد . وفي بعض النسخ بالذال والباء : ذبّة ، الاستحداء والإقرار بالأمر والمعرفة ، أي أيّها المعترف بالذنب والخطاء . وفي بعضها : يا با يزيد» . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۱۳۲ (زنن) . ولا يخفى ما في آخر عبارة المرآة من التشويش . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «أبو زنّة ـ بكسر الزاي ويفتح أيضا وتشديد النون ـ : كنية القرد ، وهو معروف بكثرة الزنى حتّى ضرب به المثل فقيل : فلان أزنى من القرد» .
8.الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۱۱ ، ح ۱۴۹۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۰۷ ، ح ۲۵۶۸۶ ؛ البحار ، ج ۷۰ ، ص ۲۸۶ ، ذيل ح ۸ .
9.في «بن» والوسائل : - «لي» .
10.في الوافي : «صدق النظر أن يكون لرؤية آثار صنع اللّه عزّ وجلّ من دون شهوة ولا ريبة» . وقال المحقّق الشعراني في هامشه : «لعلّ المراد ما وقع النظر بغير اختياره فيحدّثه نفسه بعد ذلك بجمال صورتها مع عدم العزم على الفاحشة» .
وفي المرآة : «يمكن حمله على أنّ مراد السائل أنّه مبتلى بمعاشرة امرأة يقع نظره عليها بغير اختيار فتعجبه ، فالمراد بصدق النيّة أن يعلم اللّه تعالى أنّه لا يتعمّد ذلك ، أو على أن يكون المراد بصدق النيّة النظر لإرادة التزويج» .