عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ شَيْءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا الرِّهَانُ ۱ ، وَمُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ ۲ أَهْلَهُ ۳ » . ۴
۱۰۳۵۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ۵، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ وَلِيدٍ ، قَالَ :جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَائِلَةٌ إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : «وَالِدَاتٌ وَالِهَاتٌ ۶ رَحِيمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ ، لَوْ لَا ۷
مَا يَأْتِينَ إِلى أَزْوَاجِهِنَّ لَقِيلَ لَهُنَّ : ادْخُلْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ» . ۸
۱۰۳۵۲.عَلِيٌّ۹، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :۱۰عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ۱۱ ، وَأَطَاعَتْ
1.في الوافي : «الرهان : المسابقة على الخيل وغيرها ، والمراد بالشيء الأمر المباح الذي فيه تفريح ولذّة» .
2.في «بخ» : «الرجال» .
3.في الوافي ، ج ۱۵ : «بأهله» .
4.الكافي ، كتاب الجهاد ، باب فضل ارتباط الخيل وإجزائها والرمي ، ح ۸۲۹۲ ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۴۹ ، ح ۱۴۸۲۰ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۷۰۶ ، ح ۲۱۹۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۵۱ ، ح ۲۴۵۲۵ ؛ و ج ۲ ، ص ۱۱۸ ، ح ۲۵۱۸۵ .
5.هكذا في «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل . وفي «بخ ، جت» والمطبوع : + «بن عثمان» .
6.قال الخليل : «الوَلَه : ذهاب العقل والفؤاد من فقدان حبيب» . وقال الجوهري : «الوَلَه : ذهاب العقل ، والتحيّر من شدّة الوجد» . ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۹۸۳ ؛ الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۵۶ (وله) .
7.في «بح ، بن» : - «لا» .
8.الكافي ، كتاب النكاح ، باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة ، ذيل ح ۱۰۱۹۲ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۱۱ ، ح ۲۲۲۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۶ ، ح ۲۵۳۵۳ .
9.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد» . وفي «بف ، جت» والمطبوع : «عنه» .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۵۵
11.هكذا في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والفقيه . وفي سائر النسخ والمطبوع : «إذا صلّت المرأة خمسا ، و صامت شهرا» . وفي الفقيه : + «وحجّت بيت ربّها» .