29
الكافي ج11

بَاتٌّ ۱ » . ۲

۹۹۵۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»۳ ؟
فَقَالَ ۴ : «مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ ۵ بَعْدِ النِّكَاحِ ۶ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا إِلَا يَجُوزُ بِرِضَاهَا ۷ ، وَبِشَيْءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضى بِهِ» . ۸

۹۹۵۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِيَتْ بِهِ ، وَأَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ ، وَإِنْ ۹ لَمْ تُجِزْهُ ۱۰ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ» . ۱۱

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : باتّ ، قال العلّامة رحمه الله : أي دائم بحسب الواقع ، كما فهمه الأصحاب ، أو يحكم عليه ظاهرا ، كما في سائر الأقارير ، ولا يقع واقعا ؛ لأنّ ما قصده لم يقع ، وما وقع لم يقصد» . وراجع : مختلف الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۱۸ .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۲ ، ح ۱۱۳۳ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۸۷ ، ح ۱۹۷ ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : «فهو جائز» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۶۰ ، ح ۲۱۹۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۶ ، ح ۲۶۴۹۳ ، إلى قوله : «فهو جائز» ؛ وفيه ، ص ۴۷ ، ح ۲۶۴۹۶ ، من قوله : «قال : إن سمّي الأجل» .

3.النساء (۴) : ۲۴ .

4.في «بخ ، بف» والوافي والنوادر : «قال» .

5.في الوافي : «ما كان» بدل «ما ترضوا به من» .

6.في «بف» : «الفريضة» .

7.في الوافي : «إلّا برضاها ، أي بعد النكاح» .

8.النوادر للأشعري ، ص ۸۴ ، ح ۱۸۸ ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۶۱ ، ح ۲۱۹۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۶ ، ح ۲۶۴۹۴ .

9.في «ن» : «فإن» .

10.في «بف» : «لم تجوّزه» .

11.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۶۲ ، ح ۲۱۹۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۵ ، ح ۲۶۴۹۲ .


الكافي ج11
28

قُلْتُ : كَيْفَ يَتَزَوَّجُ ۱ الْمُتْعَةَ ؟
۲ قَالَ : «تَقُولُ ۳ : يَا أَمَةَ اللّهِ ۴ ، أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، فَإِذَا ۵ مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ ، كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا ، وَلَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ ۶ » . ۷

99 ـ بَابٌ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ ۸ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

۹۹۵۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ ، هَدَمَهُ النِّكَاحُ ؛ وَمَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَهُوَ جَائِزٌ ۹ » .
وَقَالَ : «إِنْ سُمِّيَ ۱۰ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ ، وَإِنْ ۱۱ لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ

1.في «م ، بح» : «تتزوّج» . وفي الوافي : «نتزوّج» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۵۶

3.في «ن» والوسائل : «يقول» .

4.في «م ، جد» والوسائل : - «يا أمة اللّه » .

5.في حاشية «بف» : «وإذا» .

6.في الوافي : «كان طلاقها في شرطها ؛ يعني به أنّ الشرط الذي اشترطها أوّلاً في تعيين الأجل هو متضمّن لطلاقها إذا انقضى الأجل ، فلها أن تذهب بعده حيث شاءت من دون طلاق ، ولا عدّة لها عليك ، أي ليس عليك أن تصبر إلى انقضاء عدّتها إذا أردت أن تنكح اُختها بعد حلول الأجل ، أو ابنة أخيها ، أو ابنة اُختها ، أو نحو ذلك من الاُمور ، كما تكون تصبر في عدّة الدائم» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : ولا عدّة لها عليك ، أي يجوز لك تزويج الاُخت في عدّتها ، وكذا الخامسة على القول بكونها من الأربع ، أو يكون على القلب ، أي لا يلزمك في عدّتها نفقة ولا سكنى . وقيل : المراد بالعدّة العدد ، أي لا يلزمك رعاية كونها من الأربع . ولا يخفى بعده . والأظهر هو الأوّل ويؤيّد المشهور وينفي مذهب المفيد من المنع من اُختها في عدّتها» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۷ ، ضمن ح ۱۱۵۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۲ ، ضمن ح ۵۵۶ ، بسندهما عن هشام بن سالم الجواليقي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۵۶ ، ح ۲۱۸۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۴ ، ح ۲۶۴۸۸ .

8.في «بخ» : «الشروط» .

9.في النوادر : «نكاح» .

10.في «بخ» : «يسمّى» .

11.في «جد» : «فإن» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249947
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي