بَاتٌّ ۱ » . ۲
۹۹۵۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»۳ ؟
فَقَالَ ۴ : «مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ ۵ بَعْدِ النِّكَاحِ ۶ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا إِلَا يَجُوزُ بِرِضَاهَا ۷ ، وَبِشَيْءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضى بِهِ» . ۸
۹۹۵۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِيَتْ بِهِ ، وَأَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ ، وَإِنْ ۹ لَمْ تُجِزْهُ ۱۰ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ» . ۱۱
1.في المرآة : «قوله عليه السلام : باتّ ، قال العلّامة رحمه الله : أي دائم بحسب الواقع ، كما فهمه الأصحاب ، أو يحكم عليه ظاهرا ، كما في سائر الأقارير ، ولا يقع واقعا ؛ لأنّ ما قصده لم يقع ، وما وقع لم يقصد» . وراجع : مختلف الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۱۸ .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۶۲ ، ح ۱۱۳۳ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۸۷ ، ح ۱۹۷ ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : «فهو جائز» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۶۰ ، ح ۲۱۹۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۶ ، ح ۲۶۴۹۳ ، إلى قوله : «فهو جائز» ؛ وفيه ، ص ۴۷ ، ح ۲۶۴۹۶ ، من قوله : «قال : إن سمّي الأجل» .
3.النساء (۴) : ۲۴ .
4.في «بخ ، بف» والوافي والنوادر : «قال» .
5.في الوافي : «ما كان» بدل «ما ترضوا به من» .
6.في «بف» : «الفريضة» .
7.في الوافي : «إلّا برضاها ، أي بعد النكاح» .
8.النوادر للأشعري ، ص ۸۴ ، ح ۱۸۸ ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۶۱ ، ح ۲۱۹۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۶ ، ح ۲۶۴۹۴ .
9.في «ن» : «فإن» .
10.في «بف» : «لم تجوّزه» .
11.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۶۲ ، ح ۲۱۹۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۵ ، ح ۲۶۴۹۲ .