291
الكافي ج11

۱۰۳۶۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ ۱ ، وَكَانَ ۲ لَهُ جَارِيَةٌ نَفِيسَةٌ ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِ رَجُلٍ وَأُعْجِبَ بِهَا ۳ ، فَشَكَا ذلِكَ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۴ : «تَعَرَّضْ لِرُؤْيَتِهَا ۵ ، وَكُلَّمَا رَأَيْتَهَا ، فَقُلْ : أَسْأَلُ اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ» .
۶ فَفَعَلَ، فَمَا لَبِثَ إِلَا يَسِيراً حَتّى عَرَضَ لِوَلِيِّهَا سَفَرٌ ، فَجَاءَ إِلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ، أَنْتَ جَارِي ، وَأَوْثَقُ النَّاسِ عِنْدِي وَقَدْ عَرَضَ لِي سَفَرٌ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُودِعَكَ فُلَانَةَ جَارِيَتِي تَكُونُ عِنْدَكَ . فَقَالَ ۷ الرَّجُلُ : لَيْسَ ۸ لِي امْرَأَةٌ ، وَلَا مَعِي فِي مَنْزِلِي امْرَأَةٌ ۹ ، فَكَيْفَ تَكُونُ جَارِيَتُكَ عِنْدِي ؟ فَقَالَ : أُقَوِّمُهَا عَلَيْكَ بِالثَّمَنِ ، وَتَضْمَنُهُ لِي تَكُونُ ۱۰ عِنْدَكَ ، فَإِذَا أَنَا قَدِمْتُ فَبِعْنِيهَا ، أَشْتَرِيهَا مِنْكَ ، وَإِنْ نِلْتَ مِنْهَا نِلْتَ مَا يَحِلُّ لَكَ ، فَفَعَلَ ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ ۱۱ ، وَخَرَجَ الرَّجُلُ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ ۱۲ مَا شَاءَ اللّهُ حَتّى قَضى وَطَرَهُ ۱۳ مِنْهَا.
ثُمَّ قَدِمَ رَسُولٌ لِبَعْضِ خُلَفَاءِ ۱۴ بَنِي أُمَيَّةَ يَشْتَرِي ۱۵ لَهُ جَوَارِيَ ، فَكَانَتْ ۱۶ هِيَ فِيمَنْ ۱۷ سُمِّيَ أَنْ يُشْتَرى ۱۸ ، فَبَعَثَ الْوَالِي إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : جَارِيَةَ فُلَانٍ ، قَالَ : فُلَانٌ

1.في «بن» : «كان بالمدينة رجل» .

2.في الوسائل : - «وكان» .

3.«اُعجب بها» أي أعجبته واستحسنها ، أو عجب وسُرّ . راجع : المصباح المنير ، ص ۳۹۳ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ (عجب) .

4.في الوسائل : + «له» .

5.في «بخ» : «لرؤيتهما» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۶۰

7.في «م ، جد» : «قال» .

8.في «م» : «ليست» .

9.في «بف» : - «ولا معي في منزلي امرأة» .

10.في «بف ، بن ، جد» : «يكون» .

11.في حاشية «جت» : «اليمين» .

12.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن ، بح» : «معه» .

13.الوَطَرُ : الحاجة ، ولا يبنى منه فعل ، تقول : قضيت وطري ، إذا نلت بغيتك وحاجتك . المصباح المنير ، ص ۶۶۳ (وطر) .

14.في «ن» : «خلف» .

15.في «م» : «ليشتري» .

16.في «بن» والوافي : «وكانت» .

17.في «بح ، بخ ، بف» : «ممّن» .

18.في «جت» والوافي : «أن تشترى» .


الكافي ج11
290

وَالْمَنْجُوشُ ۱ مَلْعُونُونَ ۲ عَلى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله » . ۳

۱۰۳۶۳.عَنْهُ۴، عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنّى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ۵، عَنْ جَابِرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله رَجُلًا يَنْظُرُ إِلى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ ، وَرَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ ، وَرَجُلًا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلى نَفْعِهِ ۶ فَسَأَلـَهمُ ۷ الرِّشْوَةَ ۸ » . ۹

1.قال ابن الأثير : «فيه أنّه نهى عن النجش في البيع ، هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروّجها ، أو يزيد في ثمنها ، وهو لا يريد شراءها ؛ ليقع غيره فيها» . وقال الفيروز آبادي : «النجش : هو أن تواطئ رجلاً إذا أراد بيعا أن تمدحه ، أو أن يريد الإنسان أن يبيع بياعة فتساومه فيها بثمن كثير ؛ لينظر إليك ناظر فيقع فيها ، أو أن ينفّر الناس عن الشي إلى غيره» . النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۱ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۸۲۶ (نجش) .

2.في حاشية «م ، جد» : «ملعون» .

3.معاني الأخبار ، ص ۲۴۹ ، ح ۱ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، وتمام الرواية : «لعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله النامصة والمنتمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۵۸ ، ح ۲۲۳۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۴۵۸ ، ح ۲۲۹۹۱ ؛ و ج ۲۰ ، ص ۲۳۹ ، ح ۲۵۵۳۰ .

4.الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه المذكور في السند السابق .

5.تقدّم في الكافي ، ح ۱۶۱۷ رواية أحمد بن أبي عبد اللّه عن بعض العراقيين عن محمّد بن المثنّى الحضرمي عن أبيه عن عثمان بن زيد عن جابر ، كما تقدّم في الكافي ، ح ۲۱۰۱ رواية أحمد بن محمّد بن خالد ـ وهو أحمد بن أبي عبد اللّه ـ عن بعض أصحابه عن محمّد بن المثنّى عن أبيه عن عثمان بن زيد عن جابر . وعثمان بن زيد هذا هو عثمان بن زيد الجهني المذكور في رجال الطوسي ، ص ۲۵۹ ، الرقم ۳۶۸۷ ، فقد روى محمّد بن المثنّى عن أبيه عن عثمان بن زيد الجهني في الأمالي للطوسي ، ص ۴۱۳ ، المجلس ۱۴ ، ح ۹۲۷ . فعليه «عثمان بن يزيد» في سندنا هذا محرّف من «عثمان بن زيد» .

6.في التهذيب : «احتاج الناس إليه لفقهه» بدل «يحتاج الناس إلى نفعه» .

7.في الوسائل : «فيسألهم» .

8.في المرآة : «يدلّ على تحريم الرشوة مطلقا وإن لم تكن في المرافعات الشرعيّة» .

9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۲۴ ، ح ۵۳۴ ، بسنده عن يوسف بن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۶۲ ، ح ۲۲۳۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۹۱ ، ح ۲۵۳۹۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 251846
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي