293
الكافي ج11

الْقِبْلَةِ . ۱

۱۰۳۶۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ ۲ ، فَوَقَعَتْ مِنِّي كُلَّ مَوْقِعٍ .
فَقَالَ : «سَلْ عَنْ أُمِّهَا : لِمَنْ كَانَتْ ؟ فَسَلْهُ ۳ يُحَلِّلِ ۴ الْفَاعِلَ ۵ بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ ؛ لِيَطِيبَ الْوَلَدُ» . ۶

۱۰۳۶۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدٍ۷، قَالَ :۸سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً»۹ ؟
قَالَ ۱۰ : «الْمِيثَاقُ هِيَ ۱۱ الْكَلِمَةُ الَّتِي عُقِدَ بِهَا النِّكَاحُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : «غَلِيظاً» فَهُوَ

1.قرب الإسناد ، ص ۱۴۰ ، ح ۵۰۱ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳ ، ضمن الحديث الطويل ۴۹۶۸ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۴۲۴ ، المجلس ۶۶ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ، بسند آخر عن الصادق ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، هكذا : «نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ... أن يجامع الرجل [في الفقيه : + «أهله»] مستقبل القبلة» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۲۷ ، ح ۲۲۰۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۳۸ ، ح ۲۵۲۴۱ .

2.يقال : هذا ولد رِشْدَة ، إذا كان لنكاح صحيح ، كما يقال في ضدّه : ولد زِنْية ، بالكسر فيهما . النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۲۵ (رشد) .

3.في «بح» : «فسأله» . وفي الوافي : «فاسأله» .

4.في «بخ» وحاشية «جت» : «تحليل» .

5.في المرآة : «قوله عليه السلام : يحلّل الفاعل ، لعلّه ممّا يوجب تخفيف الكراهة لا نفيها رأسا» . وفي هامش الكافي المطبوع : «فيه دلالة على أنّ التحليل بعد وقوع الزنى وحصول الولد يؤثّر في طيب الولد ويخرجه عن كونه ولد الزنى ، وقد تبيّن في محلّه أنّ أصحابنا أعرضوا عن العمل بمضمونها ، وذكروا أنّ هذا التحليل لا يرفع إثمه ولا يدفع حكمه ، واللّه أعلم» .

6.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۷ ، ح ۲۰۹۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۲۶۸۳۰.

7.هكذا في «بح ، بف ، بن» والوسائل . وفي «م ، ن ، جد» : «يزيد» . وفي «جت» والمطبوع : «بريد العجلي» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۶۱

9.النساء (۴) : ۲۱ .

10.في الوسائل : «فقال» .

11.في الوسائل : «هو» .


الكافي ج11
292

غَائِبٌ ، فَقَهَرَهُ عَلى بَيْعِهَا ، وَأَعْطَاهُ مِنَ الثَّمَنِ مَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، فَلَمَّا أُخِذَتِ الْجَارِيَةُ ، وَأُخْرِجَ بِهَا مِنَ الْمَدِينَةِ ، قَدِمَ مَوْلَاهَا ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ سَأَلَهُ سَأَلَهُ ۱ عَنِ الْجَارِيَةِ : كَيْفَ هِيَ ؟ فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِهَا ، وَأَخْرَجَ إِلَيْهِ الْمَالَ كُلَّهُ الَّذِي قَوَّمَهُ عَلَيْهِ وَالَّذِي رَبِحَ ، فَقَالَ : هذَا ثَمَنُهَا فَخُذْهُ ، فَأَبَى الرَّجُلُ ، وَقَالَ : لَا آخُذُ إِلَا مَا قَوَّمْتُ عَلَيْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَخُذْهُ لَكَ هَنِيئاً ۲
، فَصَنَعَ اللّهُ لَهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ ۳ . ۴

۱۰۳۶۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ أَنْ ۵ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ أَمَتَيْنِ ۶ وَالْحُرَّتَيْنِ ۷ ، إِنَّمَا نِسَاؤُكُمْ بِمَنْزِلَةِ اللُّعَبِ» . ۸

۱۰۳۶۶.وَبِهذَا۹الْاءِسْنَادِ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ مُقَابِلَ ۱۰

1.في «بف» : - «سأله» .

2.كلّ ما يأتيك من غير تعب فهو هنيء . النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۷۷ (هنأ) .

3.في الوافي : + «وتقواه» .

4.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۶۲ ، ح ۲۲۳۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۸۹ ، ح ۲۵۱۰۵ ، ملخّصا ؛ البحار ، ج ۴۷ ، ص ۳۵۹ ، ح ۶۹ .

5.في التهذيب : «بأن» .

6.في التهذيب : «الأمتين» .

7.في «بخ» : «وحرّتين» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۶ ، ح ۱۹۵۳ ، معلّقا عن الكليني . الجعفريّات ، ص ۹۶ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ، إلى قوله : «والحرّتين» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۵۹ ، ح ۱۸۳۸ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، هكذا : «أنّه كان ينام بين جاريتين» . راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب إكرام الزوجة ، ح ۱۰۱۷۹ ؛ و باب ما يحلّ للرجل من امرأته وهي طامث ، ح ۱۰۲۹۶ ؛ و باب محاشّ النساء ، ح ۱۰۳۰۰ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۶۹ ، ح ۲۲۳ ؛ والجعفريّات ، ص ۹۱ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۲۷ ، ح ۲۲۰۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۰۰ ، ح ۲۶۸۹۴ .

9.الضمير راجع إلى أبي عبد اللّه عليه السلام . والمراد بهذا الإسناد هو الطريق المذكور إليه في السند السابق .

10.في «ن» : «مقابلة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 251916
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي