مَاءُ الرَّجُلِ ۱ يُفْضِيهِ إِلَى امْرَأَتِهِ ۲ » . ۳
۱۰۳۶۹.ابْنُ مَحْبُوبٍ۴، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَتْ ۵ : أَنَا حُبْلى ، وَأَنَا ۶ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأَنَا عَلى غَيْرِ عِدَّةٍ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ كَانَ دَخَلَ ۷ بِهَا وَوَاقَعَهَا ، فَلَا يُصَدِّقْهَا ۸ ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُوَاقِعْهَا ، فَلْيَخْتَبِرْ ۹ وَلْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذلِكَ» . ۱۰
۱۰۳۷۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
1.في تفسير العيّاشي : + «الذي» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فهو ماء الرجل ، لعلّ المعنى أنّ غلظة هذا الميثاق باعتبار أنّه يحصل منه الولد ، والمساهلة في ذلك يوجب اختلاط الأنساب» .
2.في «م ، ن ، جد ، بن» وحاشية «بح ، بف» والوسائل : «إليها» .
3.تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۲۹ ، ح ۶۸ ، عن يوسف العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۶۹ ، ح ۲۲۳۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۶۲ ، ح ۲۵۵۷۸ .
4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد .
5.في الوافي : + «له» .
6.. في الفقيه : «أو أنا» في الموضعين .
7.في «بن» : «قد دخل» .
8.في المرآة : «قوله عليه السلام : فلا يصدّقها ؛ لأنّ قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج ، بخلاف ما إذا ادّعت ذلك قبل المواقعة ؛ فإنّه يمكنها أن تقول : لم أكن أعرفك والآن عرفتك ، وإن أمكن حمل الثاني على الاستحباب ، كما هو ظاهر الأصحاب» .
9.في الفقيه : «فليحتط» . وفي التهذيب : «فليتحرّ» . وفي الوافي : «فليختبر ، هكذا في الكافي ؛ من الاختبار بمعنى الامتحان ، أي يمتحن صدقها من كذبها . وفي التهذيب : فليتحرّ ؛ من التحرّي بمعنى الاجتهاد وتصحيح الاعتقاد . وفي الفقيه : فليحتط ؛ من الاحتياط ، أي لا يقربها حتّى يعلم كذبها» .
10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳۳ ، ح ۱۷۲۶ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۰ ، ح ۴۶۴۰ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۸ ، ح ۲۱۱۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۶ ، ح ۲۵۶۶۶ .