295
الكافي ج11

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ أُخِذَ ۱ مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ ، فَأَقَرَّ ۲ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ ، وَأَقَرَّتْ ۳ أَنَّهُ زَوْجُهَا .
فَقَالَ ۴ : «رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ ۵ لَأَجَزْتُ لَهُ ذلِكَ ، وَرُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ» . ۶

۱۰۳۷۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ، قَالَ : «خَطَبَ رَجُلٌ إِلى قَوْمٍ فَقَالُوا : مَا تِجَارَتُكَ ؟ فَقَالَ : أَبِيعُ الدَّوَابَّ ، فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ يَبِيعُ السَّنَانِيرَ ۷ ، فَاخْتَصَمُوا ۸ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَأَجَازَ نِكَاحَهُ ۹ ، وَقَالَ ۱۰ : السَّنَانِيرُ دَوَابُّ» . ۱۱

1.في الوافي : «وجد» .

2.في الوافي : «فأقرّت» .

3.في الوافي : «وأقرّ» .

4.في «بح ، بف ، جت» : «قال» .

5.في المرآة : «قوله عليه السلام : ربّ رجل لو اُتيت به ، يمكن أن يقرأ على صيغة الخطاب في الموضعين وعلى صيغة التكلّم فيهما ، فعلى الثاني يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون مبنيّا على أنّ الحاكم يحكم بعلمه الواقع ، و ثانيهما : أن يكون المعنى أنّه إذا ظهر كذب دعواهما ، ككون المرأة ذات زوج معروف ، أو غير ذلك لايصدّقان ، و على الأوّل يتعيّن الثاني» .

6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۱ ، ح ۴۶۴۴ ، معلّقا عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۰۹ ، ح ۱۵۵۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۷ ، ح ۲۵۶۶۷ .

7.السنانير : جمع السِنَّوْر ، وهو الهرّ ، والاُنثى سِنَّوْرة . راجع : المصباح المنير ، ص ۲۹۱ (سنر) .

8.في «بف» : «فخصموا» . وفي التهذيب : «فمضوا» .

9.في المرآة : «لعلّهم لمّا لم يشترطوا ذلك في العقد وجّه صلوات اللّه عليه بوجه يرضون به ، مع أنّه يكفي لعدم إبطال العقد الثابت محضُ احتمال» .

10.هكذا في «م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فقال» .

11.معاني الأخبار ، ص ۴۱۲ ، ح ۱۰۴ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد اللّه الرازي ، عن الحسن بن الحسين ، عن ياسين الضرير أو غيره ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳۳ ، ح ۱۷۲۸ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد اللّه ، عن الحسن بن الحسين الطبري ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۷۱ ، ح ۲۱۷۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۵ ، ذيل ح ۲۶۹۸۰ .


الكافي ج11
294

مَاءُ الرَّجُلِ ۱ يُفْضِيهِ إِلَى امْرَأَتِهِ ۲ » . ۳

۱۰۳۶۹.ابْنُ مَحْبُوبٍ۴، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَتْ ۵ : أَنَا حُبْلى ، وَأَنَا ۶ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأَنَا عَلى غَيْرِ عِدَّةٍ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ كَانَ دَخَلَ ۷ بِهَا وَوَاقَعَهَا ، فَلَا يُصَدِّقْهَا ۸ ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُوَاقِعْهَا ، فَلْيَخْتَبِرْ ۹ وَلْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذلِكَ» . ۱۰

۱۰۳۷۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

1.في تفسير العيّاشي : + «الذي» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فهو ماء الرجل ، لعلّ المعنى أنّ غلظة هذا الميثاق باعتبار أنّه يحصل منه الولد ، والمساهلة في ذلك يوجب اختلاط الأنساب» .

2.في «م ، ن ، جد ، بن» وحاشية «بح ، بف» والوسائل : «إليها» .

3.تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۲۹ ، ح ۶۸ ، عن يوسف العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۶۹ ، ح ۲۲۳۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۶۲ ، ح ۲۵۵۷۸ .

4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد .

5.في الوافي : + «له» .

6.. في الفقيه : «أو أنا» في الموضعين .

7.في «بن» : «قد دخل» .

8.في المرآة : «قوله عليه السلام : فلا يصدّقها ؛ لأنّ قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج ، بخلاف ما إذا ادّعت ذلك قبل المواقعة ؛ فإنّه يمكنها أن تقول : لم أكن أعرفك والآن عرفتك ، وإن أمكن حمل الثاني على الاستحباب ، كما هو ظاهر الأصحاب» .

9.في الفقيه : «فليحتط» . وفي التهذيب : «فليتحرّ» . وفي الوافي : «فليختبر ، هكذا في الكافي ؛ من الاختبار بمعنى الامتحان ، أي يمتحن صدقها من كذبها . وفي التهذيب : فليتحرّ ؛ من التحرّي بمعنى الاجتهاد وتصحيح الاعتقاد . وفي الفقيه : فليحتط ؛ من الاحتياط ، أي لا يقربها حتّى يعلم كذبها» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳۳ ، ح ۱۷۲۶ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۰ ، ح ۴۶۴۰ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۸ ، ح ۲۱۱۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۶ ، ح ۲۵۶۶۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 251257
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي